هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٩ - مسألة ٤١٦- و هي مضافاً إلى ما مرَّ أمور لا بأس بالإتيان بها رجاءً
مسألة ٤١٢- يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميِّت من الفساد،
كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميِّت.
مسألة ٤١٣- إذا خيف على الميِّت من الفساد و ضاق وقت الفريضة،
فإن أمكن صَوْنُه عن الفساد بالدَّفن و الإتيان بالفريضة في وقتها ثمّ الصَّلاة عليه مدفوناً، تعيَّن ذلك، و إن لم يمكن ذلك بل تزاحم وقت الفريضة مع الدفن، فلا يبعد وجوب تقديم الدفن و قضاء الفريضة إن خيف عليه من الفساد الكلِّي و لو بالاقتصار على أقلّ الواجب من الصلاة، و أما في مثل تغيير الرائحة فتقدَّم الفريضة على الدفن.
مسألة ٤١٤- إذا اجتمعت جنازاتٌ متعدِّدة،
فالأولى إفْرَادُ كل واحد منها بصلاةٍ، إذا لم يُخْشَ على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها، و يجوز التشريك بينها في صلاة واحدة، بأن يوضع الجميع قُدَّام المصلِّي مع رعاية المحاذاة، أو يجعل الجميع صفاً واحداً، فيجعل رأس كلٍّ عند ألْيَةِ الآخر شبه الدَّرَج، و يقوم المصلِّي وسط الصفِّ و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه، و تذكيره أو تأنيثه.
مسألة ٤١٥- إذا حضرت في أثناء الصَّلاة على الجنازة،
مثلًا بعد التكبيرة الأولى، جنازةٌ أخرى، يجوز تشريك الأولى مع الثانية في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية، و ثالثة الأولى ثانية الثانية، و هكذا. فإذا تمَّت تكبيرات الأولى يأتي ببقيَّة تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصُّه من الدعاء، و بعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوَّل الثانية و ثاني الأولى بالشهادتين مع الصلاة على النَّبي ٦، و هكذا.
آداب الصلاة على الميِّت
مسألة ٤١٦- و هي مضافاً إلى ما مرَّ أمور لا بأس بالإتيان بها رجاءً:
منها: أن يقال قبل الصَّلاة ثلاث مراتٍ) الصَّلاة (و هي بمنزلة الإقامة للصلاة. و منها: أن يكون المصلِّي على طهارةٍ من حدث، و يجوز التيمُّم بدل الغُسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء، إن خاف فوت الصلاة لو توضَّأ أو اغتسل، بل مطلقاً. و منها: أن