هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٠ - مسألة ٨٧٢- يجوز تفريق سورةٍ كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعةٍ،
مسألة ٨٦٦- تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها، بالعلم و شهادة العدلين،
بل و بالعدل الواحد و إخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقهما.
مسألة ٨٦٧- تجب هذه الصلاة على كل مكلَّفٍ، إلا الحائض و النفساء
فإن الأقوى سقوطها عنهما كاليومية، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعد الطُّهر بأداء غير الكسوفين و بالقضاء فيهما. و أحوط منه عدم قصد الأداء و القضاء فيهما.
مسألة ٨٦٨- من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء،
و لم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء. و إذا علم و أهمل و لو نسياناً أو احترق جميع القرص، وجب القضاء. و أما سائر الآيات فمع العلم بها و التأخير متعمِّداً أو نسياناً، يجب الإتيان بها، ما دام العمر، و إذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتَّصل بها، فالأظهر الوجوب بعد العلم.
مسألة ٨٦٩- إذا أخبر جماعةٌ غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم،
و لكن تبين صدقهم بعد مُضيِّ الوقت، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص. و مثله ما لو أخبر شاهدان و لم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت، فلا يجب، و إن كان الأحوط القضاء في الصورتين خصوصاً في الثانية.
مسألة ٨٧٠- صلاة الآيات ركعتان،
في كل واحدةٍ منهما خمس ركوعاتٍ و تفصيل ذلك: بأن يُحْرِم مقارناً للنية كما في الفريضة، و يقرأ الحمد و السورة، و يركع، ثمّ يرفع رأسه، و يقرأ الحمد و السورة، و يركع، ثمّ يرفع رأسه، و هكذا حتى يتمَّ خمساً على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس. ثمّ يقوم و يفعل ثانياً كما فعل أولًا ثم يتشهَّد و يسلِّم.
مسألة ٨٧١- لا فرق في السورة بين كونها متّحدةً في الجميع، أو مختلفة.
مسألة ٨٧٢- يجوز تفريق سورةٍ كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعةٍ،
فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، و يقرأ بعدها آيةً من سورةٍ أو أقل أو أكثر، و يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر من تلك السورة من بعد ما قرأه أولًا، ثمّ يركع. ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر منها كذلك، و هكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم سورةً،