هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٦ - مسألة ٨٠٦- إذا وقعت جبهته سهواً على مكانٍ مرتفعٍ أكثر من الحدِّ
مسألة ٧٩٩- يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدَّم في الرُّكوع،
و هنا يُبَدِّل» العظيم- ب» الأعْلى «في التسبيحة التامة الكبرى.
مسألة ٨٠٠- و تجب فيه الطمأنينة بمقدار الذِّكر،
كما في الرُّكوع.
مسألة ٨٠١- يجب أن تكون المساجد السبعة في محالِّها حال الذِّكر،
و لا بأس برفع غير الجبهة في غير حال الذِّكر عمداً فضلًا عن السهو، من غير فرقٍ بين كونه لغرضٍ كالحكِّ و نحوه، أم لا.
مسألة ٨٠٢- يجب وضع الجبهة على ما يصح السُّجود عليه،
من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مرَّ.
مسألة ٨٠٣- يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلًا مطمئنّاً.
مسألة ٨٠٤- يجب أن ينحني للسُّجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه،
فلو ارتفع أحدهما على الآخر، لم تصح الصلاة، إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لِبْنَةٍ موضوعةٍ على سطحها الأكبر، أو أربع أصابع مضموماتٍ فلا بأس به حينئذٍ، و لا يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى الجبهة، ما لم يخرج السجود بعدم تساوي المحلِّ عن مسمَّاه.
مسألة ٨٠٥- المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة أكثر من مقدار لِبْنَةٍ: ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السُّجود
و هو الرُّكبتان، بل إبهاما القدمين أيضاً على الأحوط.
مسألة ٨٠٦- إذا وقعت جبهته سهواً على مكانٍ مرتفعٍ أكثر من الحدِّ
فإن كان الارتفاع بمقدارٍ لا يصدق معه السُّجود عرفاً، جاز رفعها و وضعها ثانياً. و الأحوط وجوباً ترك جرِّها هنا و إن كان بمقدارٍ يصدق معه السجدة عرفاً، فالأحوط جرّها إلى الأسفل، و لو لم يمكن فالأحوط الرفع و الوضع، و لا يبعد عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط، و أحوط منه الإتيان بالذِّكر في الموضع المرتفع ثمّ الرفع و الوضع و إتمام الصلاة، ثمّ الإعادة. هذا كله في غير العمد، و أما فيه فالظاهر وجوب الاستيناف عليه دون الإتمام.