هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٣ - مسألة ١٤٣٠- المعتبر البلوغ أول الحَوْل فيما اعتبر فيه الحول،
كتاب الزكاة
[مقدمة:]
مسألة ١٤٢٨- الزكاة في الجملة من ضروريات الدين،
و منكرها مندرج في سبيل الكافرين، و مانع قيراط منها ليس من المؤمنين و لا من المسلمين، و لَيمُت إن شاء يهودياً و إن شاء نصرانياً، و ما من ذي مالٍ أو نخل أو زرع أو كَرْم يمنع من زكاة ماله إلا قلّده اللَّه تربة أرضه يُطَوَّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.
و أما فضلها فعظيم، و يكفيك ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لها من أن اللَّه تعالى يُرَبِّيْهَا لصاحبها كما يُرَبِّي الرجلُ فَصِيلَهُ فيأتي بها يوم القيامة مِثْلَ أحُدٍ، و أنها تدفع مِيتة السُّوء، و تفك من لِحْيَيْ سبعمائة شيطان، و أنها تطفئ غَضَبَ الرَّب، و تمحو الذَّنب العظيم، و تُهَوِّن الحساب، و تُنَمِّي المال، و تزيد في العمر.
زكاة المال
مسألة ١٤٢٩- يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور،
الشرط الأول: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتَّجر له الولي الشرعي، استحب له إخراج الزكاة من مال الصغير، كما أنه يستحب له أيضاً إخراجها من غَلّاته، و أما مواشيه فالأحوط الترك بل الاحتياط بالترك لا ينبغى تركه في الغلات أيضاً، و المتولى لإخراجها الولى لا الطفل.
مسألة ١٤٣٠- المعتبر البلوغ أول الحَوْل فيما اعتبر فيه الحول،
و في غيره البلوغ وقت التعلُّق.