هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١٠ - مسألة ١٧٦٨- يجوز للأب و الجدِّ للأب و إن عَلا أن يتصرَّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها،
مسألة ١٧٦٥- إذا حفر بئراً أو كرى نهراً مثلًا في أرض اشتراها،
وجب عليه طَمُّها و ردُّها إلى الحالة الأولى لو أراده المالك و أمكن. و يضمن أرش النقص، و ليس له مطالبة المالك بأجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله و إن زادت به القيمة. كما أنه ليس له رده إلى الحالة الأولى بالطَمِّ و نحوه إذا لم يرض به المالك. نعم يرجع بأجرة عمله و كلِّ ما صرف من ماله و كل خسارة وردت عليه على البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه كما مرّ. و كذلك الحال إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفةً من دون أن يكون لها عينٌ في العَيْنِ المشتراة، كما إذا طَحَن الحِنْطَة، أو غَزَل و نَسَجَ القُطْن، أو صَاغَ الفضَّة.
مسألة ١٧٦٦- إذا جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركاً بينه و بين غيره،
نَفَذَ البيع في ملكه بما يقابله من الثمن، و توقف نفوذه في ملك الغير على إجازته، فإن أجاز فهو، و إلا فللمشتري خيار تبعُّضِ البيع إن كان جاهلًا. نعم قيَّد بعضهم صحة البيع فيما يملك مع ردّ الغير بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانعٌ شرعي، كلزوم الربا أو بيع آبق من دون ضميمة، حكاه الشيخ في المكاسب، و صحة البيع في أمثال هذه الموارد و لو مع إجازة، لا تخلو من إشكالٍ.
مسألة ١٧٦٧- تعرف حصة كلٍ منهما من الثمن فيما لا يؤثِّر الانضمام في قيمته أو يؤثّر بنحو التساوي،
بتقويم كلّ منهما بقيمته الواقعية، ثمّ تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر، فتكون حصة كل منهما من الثمن بتلك النسبة. أما ما يؤثر في قيمته الانضمام، فيقوم كل منهما بقيمة حال الانضمام و بقيمة حال الانفراد و ينسب قيمة كل واحدٍ منهما في حال الانفراد إلى مجموع القيمتين فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة مثلًا إذا باع مصراعي الباب بخمسةٍ و كان قيمة أحدهما في حال الانفراد ستةً و في حال الانضمام أربعة و قيمة الآخر بالعكس فمجموع القيمتين عشرة فإن كان ما قيمته في حال الانفراد ستة لغير البائع رجع المشتري بخمسين و هما اثنان من الثمن و بقي للبائع ثلاثة أخماسٍ و إن كان ما قيمته في حال الانفراد أربعة لغير البائع يرجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن و هو ثلاثة و بقي للبائع اثنان.
مسألة ١٧٦٨- يجوز للأب و الجدِّ للأب و إن عَلا أن يتصرَّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها،
و كل منهما مستقلٌّ في الولاية سواء وُجِدَ الآخر معه