هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١١ - مسألة ١٢٤٥- الإصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة،
جاز له قطعها، و إذا كان في الفريضة منفرداً، استحب له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين، إذا لم يتجاوز محلَّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.
شروط إمام الجماعة
مسألة ١٢٤٢- يشترط في إمام الجماعة أمورٌ:
الإيمان، و طهارة المولد، و العقل، و البلوغ إذا كان المأموم بالغاً، و الذكورة إذا كان المأموم ذكراً و إلا فيجوز إمامة المرأة على كراهية، و العدالة فلا يجوز الصَّلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال.
مسألة ١٢٤٣- الظاهر أن العدالة نفس» الاجتناب عن الكبائر
الناشئ عن حالةٍ نفسانيةٍ باعثةٍ على ملازمة التَّقوى، مانعةٍ عن ارتكاب الكبائر التي منها الإصرار على الصَّغائر، و مانعةٍ عن منافيات المروَّة و هي كلُّ ما دلَّ ارتكابه على مهانة النَّفس و قلَّة الحياء و عدم المبالاة بالدِّين «.
مسألة ١٢٤٤- الكبائر كل معصيةٍ ورد الوعيد عليها بالنار، أو ورد النص بكونها كبيرة:
كالإشراك بالله، و إنكار ما أنزله» و هما كفرٌ أيضاً، فينتفي بهما الشرط الأول و هو الإيمان «و اليأس من روح الله تعالى، و الأمن من مَكْره، و الكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه، و محاربة أوليائه، و قتل النفس التي حرَّمها الله إلا بالحق، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم ظلماً، و قذف المُحْصَنَة، و الفرار من الزَّحف، و قطيعة الرحِم، و السِّحْر، و الزِّنا، و اللواط، و السَّرِقة، و اليمين الغَمُوس، و كتمان الشهادة، و شهادة الزُّور، و نَقْضُ العَهْد، و الحَيْفُ في الوصِية، و شُرْب الخمر، و أكل الربا، و أكل السحت، و القمار، و أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أُهِلَّ لغير الله به من غير ضرورةٍ، و البَخْسُ في المكيال و الميزان، و التعرُّب بعد الهجرة، و معونة الظالمين و الركون إليهم، و حَبْسُ الحقوق من غير عذرٍ، و الكذب، و الكبر، و الإسراف و التبذير، و الخيانة، و الغِيبَة، و النميمة، و الاشتغال بالملاهي، و الاستخفاف بالحج، و ترك الصلاة، و منع الزكاة.
مسألة ١٢٤٥- الإصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة،
و لا يبعد أن يكون من الإصرار العزم