هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٤ - مسألة ٣٢٧- المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كل من يرثه بنَسَبٍ أو سبب،
مسألة ٣٢٢- يسقط تغسيل الشهيد،
و هو المقتول في الجهاد مع الإمام ٧ أو نائبه الخاص، و يلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام، فلا يغسَّل و لا يُحَنَّط و لا يكفَّن، بل يدفن بثيابه، إلا إذا كان عارياً، فيكفَّن. و يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون و به رمق و إلا فالأحوط تغسيله و إن مات بعد ذلك في المعركة.
مسألة ٣٢٣- إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب،
فلا يجب تغسيله و تكفينه إن لم يدركه المسلمون و به رمق.
مسألة ٣٢٤- يسقط غسل من وجب قتله برجمٍ أو قصاصٍ،
فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بالاغتسال و الأحوط أن يكون غسله كغسل الميّت لكن يأتي بالغسل الثالث بالماء القراح بقصد ما في ذمته، ثمّ يكفَّن كتكفينه و يحنَّط، ثمّ يقتل و يصلَّى عليه و يدفن بلا تغسيل. و الظاهر أن نية الغُسْل من المأمور، و إن كان الأحوط نيَّةُ الآمر أيضاً.
مسألة ٣٢٥- القطعة المنفصلة من الحيِّ أو الميِّت قبل تغسيله إن لم تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها،
بل تلفُّ بخرقة و تدفن. و إن كان فيها عظمٌ و لم تشتمل على الصَّدر تغسَّل و تلفُّ بخرقة و تدفن، و كذا إن كانت عظماً مجرداً، و إذا كانت صدراً أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصَّدر المشتمل على القلب، تغسَّل و تكفَّن و يصلَّى عليها و تدفن. و يجوز الاقتصار في تكفينها على الثوب و اللَّفافة، إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضاً، و إذا كان معها بعض المساجد يُحنَّط.
مسألة ٣٢٦- تغسيل الميت كتكفينه و الصّلاة عليه فرضٌ على الكِفاية على جميع المكلَّفين،
و بقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، و إن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عيَّن شخصاً لذلك، لا يجوز مزاحمته، بل الظاهر أن إذنه شرط في صحة عمل غيره، نعم مع امتناعه عن المباشرة و الإذن يسقط اعتبار إذنه، و الأحوط إجبار الحاكم إياه أن يأذن، و إن لم يمكن، فالأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخِّرة من الورثة أيضاً. و الإذن أعمُّ من الصريح، و الفحوى، و شاهد الحال القطعي.
مسألة ٣٢٧- المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه: كل من يرثه بنَسَبٍ أو سبب،
على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الأولى مقدَّمون على