هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨٨ - مسألة ٥١٣- لا يعيد ما صلَّاه بتيمُّمٍ صحيحٍ بعد ارتفاع العذر،
مسألة ٥٠٨- يكفي ضربةٌ واحدةٌ للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغُسل،
و إن كان الأفضل ضربتين، مخيَّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزَّعتين على الوجه و اليدين، و الأولى مسح الجبهة و اليدين بعد الأولى، و اليدين بعد الثانية، و أفضل من الضربتين ثلاث ضرباتٍ اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، و واحدةٌ قبل مسح اليدين. و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصاً في بدل الغسل.
مسألة ٥٠٩- العاجز يُيَمِّمُه غيره،
لكن يضرب الأرضَ بيد العاجز ثمّ يمسح بها. نعم إذا عجز عن الضرب و الوضع يضرب المتولِّي بيده و يمسح بهما، و لو توقَّف ذلك على أجرةٍ وجب بذلها و إن كانت أضعاف أجرة المثل، ما لم تضرَّ بحاله.
مسألة ٥١٠- من قُطعت إحدى يديه تيمَّم باليد الموجودة
و مسح بها جبهته، ثمّ مسح بظهرها الأرض. و الأحوط الجمع بينه و بين تيميم الغير إياه إن أمكن إن لم يكن له ذراع، و إلا يتيمَّم به أيضاً، و من قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط تولّي الغير تيميمه أيضاً إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض و يمسح بهما جبهته، إن لم يكن له ذراع و إلا يتيمَّم به أيضاً.
مسألة ٥١١- يجب إمرار الماسح على الممسوح،
فلا يكفي جرُّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرُّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
أحكام التيمّم
مسألة ٥١٢- لا يصحّ التيمُّم للفريضة قبل دخول وقتها،
و الأحوط احتياطاً لا يترك لمن يعلم عدمَ تمكُّنه منه في الوقت، فعلُهُ قبله لشيءٍ من غاياته، و عدم نقضه إلى وقت الصلاة. و أما بعد دخول الوقت فيصح إن علم بعدم ارتفاع العذر إلى آخر الوقت و إن لم يتضيق، و الأحوط إن كان يرجو ارتفاعَ العذر في آخره تأخيره إلى أن يتضيق الوقت. و مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، و الأحوط مراعاة الضيق مطلقاً.
مسألة ٥١٣- لا يعيد ما صلَّاه بتيمُّمٍ صحيحٍ بعد ارتفاع العذر،
و لا يقضيه أيضاً.