هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٧ - مسألة ٧٤٩- يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي،
السَّمَاواتِ و الأرْضَ، عالِمِ الغَيْبِ و الشهَادة، حَنيفاً مُسْلِماً و مَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ. إنّ صَلاتي وَ نُسُكي و مَحْيَايَ و مَمَاتي لِلَّه رَبِّ العَالمين، لا شَريكَ لَهُ و بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا مِنَ المُسلِمينَ «ثمّ يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.
مسألة ٧٤٥- يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام
بحيث يسمع من خلفه، و الإخفات بالستّ الباقية.
مسألة ٧٤٦- يستحب رفع اليَدين عند التكبير إلى الأذنَيْن أو إلى حِيالِ وجهه،
مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع و منتهياً بانتهائه، و الأولى أن لا يتجاوز الأذنَيْن، و أن يَضُمَّ أصابع الكفَّين و يستقبل بباطنهما القبلة.
مسألة ٧٤٧- إذا كبَّر ثمّ شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع،
بنى على الأوَّل.
القيام
مسألة ٧٤٨- القيام ركنٌ في تكبيرة الإحرام، و في الركوع،
و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبَّر عنه بالقيام المتَّصل بالرُّكوع، فمن أخلَّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً، بأن كبَّر للافتتاح و هو جالسٌ، أو سها و صلى ركعةً تامّةً من جلوسٍ، أو ذكر حالَ الركوع و قام منحنياً بركوعه، أو ذكر قبل تمام الركوع و قام متقوِّساً غير منتصب و لو ساهياً، بطلت صلاته. و القيام في غير هاتين الصورتين واجبٌ ليس بركنٍ لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمدٍ، كالقيام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذكر و قام فصلاته صحيحة، و الأحوط الأولى استئناف القراءة قائماً. و كذا الزيادة، كما لو قام ساهياً في محلِّ القعود.
مسألة ٧٤٩- يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي،
فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق و إن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. و لا يجوز الاستناد إلى شيءٍ حال القيام مع الاختيار. نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذٍ على إنسانٍ أو جدارٍ أو خشبةٍ أو غير ذلك، و لا يجوز القُعود مستقلًا مع التمكن من القيام مستنداً.