هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١٦٢٠- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية،
مسألة ١٦١٤- إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوصٍ،
يكون بحكم الغوص على الأحوط. نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوصٍ لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه إخراج مئونة السنة و لا يعتبر فيه النصاب.
مسألة ١٦١٥- لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص، و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة
كدجلة و النيل و الفرات.
مسألة ١٦١٦- إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه،
فأخرجه الغواص ملكه، فالأحوط إجراء حكم الغوص عليه، خصوصاً إذا كان مثل اللؤلؤ و المرجان.
مسألة ١٦١٧- إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه،
و إن أخذ من على وجه الماء أو الساحل، فالأحوط ذلك أيضاً، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه و لا استثناء مئونة السنة.
مسألة ١٦١٨- إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك،
و لكن الأحوط اعتبار النصاب قبل الإخراج.
مسألة ١٦١٩- الخامس: ما يفضل عن مئونته له و لعياله من عمله في الصناعة و الزراعة و أرباح التجارة،
بل و سائر التكسُّب و لو بحيازة مباح أو تنميةٍ أو استنتاجٍ أو ارتفاع قيمةٍ أو غير ذلك، مما يدخل تحت مسمى التكسب. بل تعلُّقه بكل فائدةٍ و إن لم يدخل تحت مسمّى التكسب لا يخلو من قوة، مثل الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لم يحتسب. بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث و المهر و عوض الخلع، و إن كان الأقوى عدم تعلُّقه بهذه الثلاثة. كما أنه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مئونة السنة. نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه، و أما ما ملك بالصدقة المندوبة، فالأحوط إعطاء خمسه إذا زادت عن مئونة السنة.
مسألة ١٦٢٠- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية،
لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناءها