هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٨ - مسألة ٥٨١- الثالث كل ما لا تتمُّ الصلاة فيه منفرداً،
مسألة ٥٧٦- إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجّسه،
فالنُّخَامة إذا لاقت الدم في الباطن و خرجت غير ملطَّخة به، طاهرةٌ. كما أنه لو دخل شيء من الخارج و لاقى النجاسة في الباطن، فالأقوى عدم تنجُّسه.
ما يُعفى عنه في الصلاة
مسألة ٥٧٧- يعفى في الصلاة عن أشياء:
الأول: دم الجروح و القُروح في البدن و اللِّباس ما لم تبرأ، و الأحوط- وجوباً- اعتبار المَشَقَّة العرفية التي لا تصل إلى حدّ الحرج في الإزالة و التبديل. هذا في الجروح الظاهرة و أما الباطنة مثل دم البواسير فلا يترك فيه الاحتياط.
الثانى: الدم في البدن و اللباس اذا كانت سعته اقلّ من الدرهم البَغْلي و لم يكن من الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة، و لا من نَجس العين و الميتة و كذا غير مأكول اللحم، فإنه يلزم الاجتناب عن أجزاء غير مأكول اللحم و لو كان غير الدَّم.
مسألة ٥٧٨- إذا كان الدم متفرِّقاً في الثياب و البدن فالمدار سَعَةُ مجموعه،
و لو تفشَّى من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دمٌ واحدٌ، إلا إذا كان الثوب ذا طبقات فتفشَّى من طبقة إلى أخرى، فالظاهر فيه التعدُّد.
مسألة ٥٧٩- إذا شكّ في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنيات
كالدّماء الثلاثة أو من غيرها، فحكمه العفو عنه حتى يعلم و إن كان الاحتياط فيه لا ينبغي تركه، و لو بانَ بعد ذلك أنه غير معفوٍّ عنه، كان من الجهل بالنجاسة و قد عرفت حكمه. و لو علم أنه مما يعفى عنه و شك في أنه أقل من درهم أم لا، فالأقوى العفو إلا في المسبوق بعدم العفو، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في غير المسبوق أيضاً.
مسألة ٥٨٠- المتنجِّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
و إن كان أقل من درهم، و لكن مكان الدم المتنجس به يبقى له حكمه إذا زال الدم عنه.
مسألة ٥٨١- الثالث: كل ما لا تتمُّ الصلاة فيه منفرداً،
كالتكَّة و الجورب و نحوهما، فإنه معفوٌّ عنه إذا كان متنجِّساً.