هداية العباد
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
أحكام التقليد
٥ ص
(٣)
مسألة 1- يجب بإلزام العقل على كلِّ مكلَّفٍ غير بالغٍ مرتبةَ الاجتهاد أن يكون إما مقلِّداً أو محتاطاً
٥ ص
(٤)
مسألة 2- يجوز العمل بالاحتياط
٥ ص
(٥)
مسألة 3- التقليد المصحِّح للعمل هو الالتزام بالعمل
٥ ص
(٦)
مسألة 4- الأحوط ترك العدول من حيٍّ الى حيٍّ
٥ ص
(٧)
مسألة 5- يجب أن يكون مرجع التقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه تعالى،
٥ ص
(٨)
مسألة 6- يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط
٥ ص
(٩)
مسألة 7- إذا تساوى مجتهدان في العلم، أو كان لا يَعْلَم أنه يوجد بينهما أعلم،
٦ ص
(١٠)
مسألة 8- إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين
٦ ص
(١١)
مسألة 9- يجب على العاميِّ أن يقلِّد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم،
٦ ص
(١٢)
مسألة 10- إذا تساوى مجتهدان في العلم
٦ ص
(١٣)
مسألة 11- يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط
٦ ص
(١٤)
مسألة 12- إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل،
٦ ص
(١٥)
مسألة 13- إذا قلَّد من ليس أهلًا للفتوى ثمّ التفت،
٦ ص
(١٦)
مسألة 14- لا يجوز تقليد الميِّت ابتداءً،
٦ ص
(١٧)
مسألة 15- لا بدَّ أن يكون البقاء على تقليد الميِّت بتقليد الحيِّ،
٧ ص
(١٨)
مسألة 16- إذا قلَّد مجتهداً، ثمّ مات فقلَّد غيره، ثمّ مات فقلَّد في مسألة البقاء على تقليد الميِّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه،
٧ ص
(١٩)
مسألة 17- المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرُّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القُصَّر يَنْعَزِلُ بموت المجتهد،
٧ ص
(٢٠)
مسألة 18- إذا عمل عملًا من عبادةٍ أو عقدٍ أو إيقاعٍ على طبق فتوى من يقلِّده،
٧ ص
(٢١)
مسألة 19- إذا قلَّد مجتهداً من غير فحصٍ عن حاله،
٧ ص
(٢٢)
مسألة 20- إذا أحرز كون مجتهدٍ جامعاً للشرائط ثمّ شكَّ في زوال بعضها عنه
٧ ص
(٢٣)
مسألة 21- إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقد الشرائط من فسقٍ أو جنونٍ أو نسيانٍ،
٧ ص
(٢٤)
مسألة 22- يثبت الاجتهاد بالاختبار، و بالشِّياع المفيد للعلم، و بشهادة العدلين الخبيرين،
٨ ص
(٢٥)
مسألة 23- عمل الجاهل المقصِّر الملتفت من دون تقليدٍ باطلٌ،
٨ ص
(٢٦)
مسألة 24- كيفيِّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة،
٨ ص
(٢٧)
مسألة 25- إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد
٨ ص
(٢٨)
مسألة 26- يجب تعلُّم مسائل الشكِّ و السهو و غيرها مما هو محل ابتلاءٍ غالباً،
٨ ص
(٢٩)
مسألة 27- إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليدٍ مدَّةً من الزمان و لم يعلم مقدارَه،
٨ ص
(٣٠)
مسألة 28- إذا كانت أعماله السابقة عن تقليدٍ، و لا يعلم أنه كان تقليداً صحيحاً أم فاسداً،
٨ ص
(٣١)
مسألة 29- إذا مضت مدةٌ من بلوغه و شكَّ بعد ذلك في أنَّ أعماله كانت عن تقليدٍ صحيحٍ أم لا،
٩ ص
(٣٢)
مسألة 30- يعتبر في المفتي و القاضي العدالة،
٩ ص
(٣٣)
مسألة 31- العدالة عبارةٌ عن- مَلَكَةٍ راسِخَةٍ باعِثَةٍ على ملازمة التقوى من ترك المحرَّمات و فعل الواجبات
٩ ص
(٣٤)
مسألة 32- تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر،
٩ ص
(٣٥)
مسألة 33- إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً
٩ ص
(٣٦)
مسألة 34- إذا حدثت له في أثناء الصلاة مسألةٌ لا يَعلم حكمها و لم يتمكن حينئذٍ من استعلامها،
٩ ص
(٣٧)
مسألة 35- الوكيل في عملٍ عن الغير كإجراء عقدٍ أو إيقاعٍ، أو أداء خُمْسٍ أو زكاةٍ أو كفارةٍ أو نحوها،
٩ ص
(٣٨)
مسألة 36- إذا وقعت معاملةٌ بين شخصين و كان أحدهما مقلِّداً لمن يقول بِصِحَّتها و الآخر مقلِّداً لمن يقول ببطلانها،
٩ ص
(٣٩)
مسألة 37- الاحتياطُ المطلقُ في مقام الفتوى إذا لم تَسْبِقْهُ و لم تَلْحَقْهُ فتوى على خلافه،
١٠ ص
(٤٠)
كتاب الطهارة
١١ ص
(٤١)
أحكام المياه
١١ ص
(٤٢)
مسألة 38- الماء إمَّا مطلقٌ أو مضافٌ
١١ ص
(٤٣)
مسألة 39- الماء المُضاف طاهرٌ في نفسه و غير مطهِّرٍ لا من الحَدَثِ و لا من الخَبَثِ،
١١ ص
(٤٤)
مسألة 40- الماء المطلق لا يخرج بالتَّبخير عن الإطلاق
١١ ص
(٤٥)
مسألة 41- إذا شكَّ في مائعٍ أنه مطلقٌ أو مضافٌ،
١١ ص
(٤٦)
مسألة 42- الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجَّس إذا تغيَّر أحد أوصافه اللوْنُ و الطَّعْمُ و الرَّائحة، بسبب ملاقاته النجاسة
١١ ص
(٤٧)
مسألة 43- المعتبر تأثُّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجِّس،
١٢ ص
(٤٨)
مسألة 44- المناط تغيُّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة،
١٢ ص
(٤٩)
مسألة 45- إذا وقع في الماء المعتصم متنجِّسٌ حاملٌ وَصْفَ النَّجس فغيَّره بوصف النجس و صدق عليه أنه تغيَّر بالنجاسة،
١٢ ص
(٥٠)
مسألة 46- الماء الجاري، و هو النابع السَّائل، لا ينجس بملاقاة النجس،
١٢ ص
(٥١)
مسألة 47- الراكد المتصل بالجاري بحكم الجاري
١٢ ص
(٥٢)
مسألة 48- إذا تنجَّس الجاري و ما في حكمه بالتغيُّر ثمّ زال تغيُّرُه و لو من قِبَلِ نفسه،
١٢ ص
(٥٣)
مسألة 49- الراكد بلا مادةٍ ينجس بملاقاة النَّجس إذا كان دون الكرِّ،
١٢ ص
(٥٤)
مسألة 50- إذا كان الماء قليلًا و شَكَّ في أنَّ له مادة أم لا،
١٢ ص
(٥٥)
مسألة 51- الراكد إذا بلغ كرّاً، لا ينجُس بالملاقاة
١٢ ص
(٥٦)
مسألة 52- إذا تغيَّر بعض الماء و كان الباقي كرّاً يبقى غير المتغيِّر على طهارته
١٣ ص
(٥٧)
مسألة 53- يقدَّرُ الكرُّ بالوزن و بالمساحة
١٣ ص
(٥٨)
مسألة 54- الماء المشكوك الكُرِّيَّة إن عُلِمَتْ حالته السابقة يُبنى عليها،
١٣ ص
(٥٩)
مسألة 55- إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً و لاقى النجاسة، و لم يُعْلَمْ سَبْقُ الملاقاة على الكرّية أو العكس،
١٣ ص
(٦٠)
مسألة 56- ماء المطر حال نزوله من السَّماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيَّر،
١٣ ص
(٦١)
مسألة 57- المراد بماء المطر الذي لا يتنجَّس إلا بالتغيُّر، القطراتُ النازلةُ و المجتمعُ منها تحت المطر حال تقاطره عليها،
١٣ ص
(٦٢)
مسألة 58- يُطهِّر المطر كلَّ ما أصابه من المتنجِّسات القابلة للتطهير،
١٣ ص
(٦٣)
مسألة 59- الفَرْشُ النَّجس إذا وصل المطر إلى جميع أجزائه و نَفَذَ فيها،
١٤ ص
(٦٤)
مسألة 60- إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر، فهو طاهرٌ
١٤ ص
(٦٥)
مسألة 61- الماء الراكد النَّجس، يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكرِّ و الجاري،
١٤ ص
(٦٦)
مسألة 62- لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهراً و مطهراً للحَدَث و الخَبَث،
١٤ ص
(٦٧)
مسألة 63- الماء المستعمل في رفع الخبث المسمَّى بالغُسَالَةِ، طاهرٌ فيما لا يحتاج الى تعدُّدٍ،
١٤ ص
(٦٨)
مسألة 64- ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط، طاهرٌ
١٤ ص
(٦٩)
مسألة 65- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماءُ اليدَ،
١٥ ص
(٧٠)
مسألة 66- إذا اشتبه نجسٌ بين أطرافٍ محصورةٍ كإناءٍ في عشرة،
١٥ ص
(٧١)
مسألة 67- إذا أريق أحد الإناءيْن المشتبهَيْن،
١٥ ص
(٧٢)
أحكام التخلي
١٥ ص
(٧٣)
مسألة 68- يجب في حال التّخلِّي كسائر الأحوال، سترُ العورة عن النّاظر المحترم،
١٥ ص
(٧٤)
مسألة 69- العورة في المرأة هنا القُبُل و الدُّبُر
١٥ ص
(٧٥)
مسألة 70- لا يشترط في الستر الواجب نوع معيَّنٌ من الساتر،
١٥ ص
(٧٦)
مسألة 71- لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزُّجاج،
١٥ ص
(٧٧)
مسألة 72- إذا اضطرَّ إلى النظر إلى عورة الغير للعلاج مثلًا،
١٥ ص
(٧٨)
مسألة 73- يحرم في حال التخلِّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه،
١٦ ص
(٧٩)
مسألة 74- الأقوى حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي،
١٦ ص
(٨٠)
مسألة 75- إذا اضطرَّ إلى أحدهما تخيَّر،
١٦ ص
(٨١)
مسألة 76- إذا اشتبهت القبلة بين الجهات و يئس عن تمييزها و تعسَّر التأخير إلى أن يميِّزها تخيَّر بينها،
١٦ ص
(٨٢)
الاستنجاء
١٦ ص
(٨٣)
مسألة 77- يجب غَسْلُ مَخْرَج البول بالماء القليل مرّتيْن على الأحوط،
١٦ ص
(٨٤)
مسألة 78- لا يترك الاحتياط بلزوم تعدُّد ما يمسح به،
١٦ ص
(٨٥)
مسألة 79- يجب في الغَسل بالماء إزالة العين و الأثر،
١٦ ص
(٨٦)
مسألة 80- إنما يُكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدَّ المَخْرَجَ،
١٦ ص
(٨٧)
مسألة 81- يحرم الاستنجاء بالمحترمات،
١٧ ص
(٨٨)
مسألة 82- لا يجب الدَلْكُ باليد في مخرج البول،
١٧ ص
(٨٩)
الاستبراء
١٧ ص
(٩٠)
مسألة 83- الظّاهر أنه لا يتعيَّن كيفيةٌ خاصةٌ للاستبراء من البول،
١٧ ص
(٩١)
مسألة 84- يلحق بالاستبراء على الأقوى طول المدّة و كثرة الحركة،
١٧ ص
(٩٢)
مسألة 85- لا يلزم المباشرة في الاستبراء،
١٧ ص
(٩٣)
مسألة 86- إذا شكَّ في الاستبراء
١٧ ص
(٩٤)
مسألة 87- إذا شكَّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه،
١٧ ص
(٩٥)
مسألة 88- إذا علم أن الخارج منه مَذْيٌ و لكن شكَّ في أنه خرج معه بول أم لا،
١٧ ص
(٩٦)
مسألة 89- إذا بال و توضَّأ ثمّ خرجت منه رطوبةٌ مشتبهة بين البول و المَنِيِّ،
١٨ ص
(٩٧)
الوضوء
١٨ ص
(٩٨)
أحكام الوضوء
١٨ ص
(٩٩)
واجبات الوضوء
١٨ ص
(١٠٠)
مسألة 90- الواجب في الوضوء غَسْلُ الوجه و اليديْن و مَسْحُ الرَّأس و القدميْن،
١٨ ص
(١٠١)
مسألة 91- يجب أن يكون الغَسل من أعلى الوجه،
١٨ ص
(١٠٢)
مسألة 92- لا يجب غَسل ما استرسل من اللِّحية،
١٨ ص
(١٠٣)
مسألة 93- يجب غَسْل اليديْن من المرفَقيْن إلى أطراف الأصابع،
١٨ ص
(١٠٤)
مسألة 94- لا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غَسلٍ
١٨ ص
(١٠٥)
مسألة 95- لا يجب غَسل شيء من البواطن كالعين و الأنف و الفم،
١٩ ص
(١٠٦)
مسألة 96- الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته
١٩ ص
(١٠٧)
مسألة 97- إذا انقطع لحمٌ من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد قطعه،
١٩ ص
(١٠٨)
مسألة 98- الشقوق التي تَحْدثُ على ظهر الكَفّ بسبب البرد مثلًا، إن كانت وسيعةً يُرى جوفها،
١٩ ص
(١٠٩)
مسألة 99- ما يعلو البَشَرَة شبيهُ الجُدَري، عند الاحتراق، ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره
١٩ ص
(١١٠)
مسألة 100- يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى،
١٩ ص
(١١١)
مسألة 101- يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه
١٩ ص
(١١٢)
مسألة 102- ما يَنْجَمِدُ على الجُرْح عند البُرْء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه،
١٩ ص
(١١٣)
مسألة 103- الوسخ على البشرة إن لم يكن جِرْماً مَرْئياً،
٢٠ ص
(١١٤)
مسألة 104- يجب مسح شيء من مقدَّم الرَّأس، و يكفي منه مسمَّى المسح،
٢٠ ص
(١١٥)
مسألة 105- لا يجب كون المسح على البشرة،
٢٠ ص
(١١٦)
مسألة 106- يجب أن يكون المسح بباطن الكف،
٢٠ ص
(١١٧)
مسألة 107- يجب جفاف الممسوح
٢٠ ص
(١١٨)
مسألة 108- يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المِفْصَل على الأحوط طولًا،
٢٠ ص
(١١٩)
مسألة 109- إذا تعذَّر المسح بباطن الكفِّ مسح بظاهرها،
٢٠ ص
(١٢٠)
مسألة 110- إذا جفَّت رطوبةُ الكفِّ، أخذ من سائر مواضع الوضوء،
٢٠ ص
(١٢١)
مسألة 111- لا بدَّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح،
٢١ ص
(١٢٢)
مسألة 112- لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكفِّ مثلًا على أصابعها
٢١ ص
(١٢٣)
مسألة 113- يجوز المسح على القِناع و الخُفِّ و الجَوْرَب و غيرها عند الضرورة،
٢١ ص
(١٢٤)
شروط الوضوء
٢١ ص
(١٢٥)
مسألة 114- يشترط في الوضوء أمورٌ
٢١ ص
(١٢٦)
مسألة 115- المشتبه بالنَّجس بالشبهة المحصورة،
٢١ ص
(١٢٧)
مسألة 116- إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوكُ الإضافة و الإطلاق،
٢١ ص
(١٢٨)
مسألة 117- إذا اشتبه مضافٌ في محصورٍ و لم يكن عنده ماءٌ آخر،
٢١ ص
(١٢٩)
مسألة 118- إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الإجمالي، فهو كالمغصوب
٢٢ ص
(١٣٠)
مسألة 119- طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل،
٢٢ ص
(١٣١)
مسألة 120- يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرُّفات اليسيرة التي جرت عليها السيرة،
٢٢ ص
(١٣٢)
مسألة 121- إذا كان ماءٌ مباح في إناءٍ مغصوبٍ،
٢٢ ص
(١٣٣)
مسألة 122- يصحُّ الوضوء تحت الخَيْمة المغصوبة،
٢٢ ص
(١٣٤)
مسألة 123- الأحوط ترك الوضوء من حِياض المساجد و المدارس و نحوهما،
٢٢ ص
(١٣٥)
مسألة 124- الوضوء من آنية الذَّهب و الفضَّة كالوضوء من الآنية المغصوبة،
٢٣ ص
(١٣٦)
مسألة 125- إذا شكَّ في وجود الحاجب قبل الشُّروع في الوضوء أو في الأثناء،
٢٣ ص
(١٣٧)
مسألة 126- إذا علم بوجود شيء حال الوضوء قد يَصِلُ الماء تحته و قد لا يَصِلُ كالخاتم،
٢٣ ص
(١٣٨)
مسألة 127- إذا كان بعض محالِّ الوضوء نجساً فتوضَّأ، و شك بعده في أنه طهَّره قبل الوضوء أم لا،
٢٣ ص
(١٣٩)
مسألة 128- من شروط الوضوء المباشرة اختياراً،
٢٣ ص
(١٤٠)
مسألة 129- من شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء،
٢٣ ص
(١٤١)
مسألة 130- من شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء،
٢٤ ص
(١٤٢)
مسألة 131- إنّما يضرُّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير،
٢٤ ص
(١٤٣)
مسألة 132- إذا لم يُتابع أفعال الوضوء لكن لم يَجُفَّ العضو السابق بسبب البرودة و رطوبة الهواء،
٢٤ ص
(١٤٤)
مسألة 133- إذا ترك الموالاة نسياناً، بطل وضوؤه
٢٤ ص
(١٤٥)
مسألة 134- إذا لم يبق رطوبةٌ على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته عن حدّ وجهه،
٢٤ ص
(١٤٦)
مسألة 135- من شروط الوضوء النيّة،
٢٤ ص
(١٤٧)
مسألة 136- لا يعتبر في النيّة التلفُّظ بها و لا إخطارها في القلب تفصيلًا،
٢٤ ص
(١٤٨)
مسألة 137- كما تجب النيّة في أول العمل كذلك يجب استمرارها إلى آخره،
٢٥ ص
(١٤٩)
مسألة 138- يكفي في النيّة قصد القربة،
٢٥ ص
(١٥٠)
مسألة 139- الظاهر أنه يعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما يترتب عليها،
٢٥ ص
(١٥١)
مسألة 140- يكفي وضوء واحدٌ عن الأسباب المختلفة،
٢٥ ص
(١٥٢)
موجبات الوضوء
٢٥ ص
(١٥٣)
مسألة 141- الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمورٌ
٢٥ ص
(١٥٤)
مسألة 142- إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط،
٢٦ ص
(١٥٥)
مسألة 143- المَسْلُوسُ و المَبْطُون إن كانت لأي منهما فترةٌ تَسَعُ الطهارة و الصلاة
٢٦ ص
(١٥٦)
مسألة 144- يجب على المسلوس التحفُّظ من تعدِّي بوله، بكيسٍ فيه قطن و نحوه،
٢٦ ص
(١٥٧)
مسألة 145- لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما صلَّيا من الصلوات بعد بُرْئِهما،
٢٦ ص
(١٥٨)
غايات الوضوء
٢٦ ص
(١٥٩)
مسألة 146- غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله،
٢٦ ص
(١٦٠)
مسألة 147- الطّهارة شرطٌ لصحة الصلاة فريضةً كانت أو نافلةً، أداءً أو قضاءً، عن النفس أو الغير،
٢٧ ص
(١٦١)
مسألة 148- الطهارة شرطٌ لجواز مسّ كتابة القرآن،
٢٧ ص
(١٦٢)
مسألة 149- لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن الظاهرة و الباطنة،
٢٧ ص
(١٦٣)
مسألة 150- الظاهر أنّ الكَوْنَ على الطهارة مستحبٌ بنفسه
٢٧ ص
(١٦٤)
مسألة 151- يستحبّ للمتوضِّي أن يجدِّد وضوءه،
٢٧ ص
(١٦٥)
مسألة 152- في استحباب الوضوء بنفسه للمُحْدِث بالأصغر إشكالٌ،
٢٧ ص
(١٦٦)
أحكام الخلل
٢٧ ص
(١٦٧)
مسألة 153- إذا تيقَّن الحدث و شكَّ في الطهارة أو ظنَّها، تطهَّر،
٢٧ ص
(١٦٨)
مسألة 154- إذا شكَّ في الطّهارة بعد الفراغ من العمل،
٢٧ ص
(١٦٩)
مسألة 155- إذا تيقَّن الطهارة و شكَّ في الحدث،
٢٨ ص
(١٧٠)
مسألة 156- إذا تيقَّن ترك غَسْلِ عضوٍ أو مَسْحِهِ،
٢٨ ص
(١٧١)
مسألة 157- إذا شكَّ في فعلِ شيءٍ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه،
٢٨ ص
(١٧٢)
مسألة 158- كثير الشك لا عبرة بشكّه،
٢٨ ص
(١٧٣)
وضوء الجَبِيرة
٢٨ ص
(١٧٤)
مسألة 159- من كان على بعض أعضائه جَبِيرَةٌ و لا يتمكَّن من غَسل محلّها بلا نَزْعِها،
٢٨ ص
(١٧٥)
مسألة 160- يجب استيعاب المسح في الجبيرة التي على أعضاء الغَسل،
٢٨ ص
(١٧٦)
مسألة 161- إذا كانت الجبيرة مستوعبةً لعضو واحد أو لتمام الأعضاء،
٢٨ ص
(١٧٧)
مسألة 162- إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة،
٢٨ ص
(١٧٨)
مسألة 163- إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة،
٢٩ ص
(١٧٩)
مسألة 164- الأقرب جواز الاكتفاء بغَسل ما حول الجُرْحِ المكشوف إذا لم يمكن غَسْلُ الجُرْحِ نفسِه،
٢٩ ص
(١٨٠)
مسألة 165- إذا أضرّ الماء بالعضو و لم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر، يتعيَّن التّيمُّم،
٢٩ ص
(١٨١)
مسألة 166- الرَّمد الذي يضرّ به الوضوء،
٢٩ ص
(١٨٢)
مسألة 167- إذا كان على البشرة مانعٌ لا يمكن إزالته كالقير و نحوه،
٢٩ ص
(١٨٣)
مسألة 168- الوضوء الجبيري رافعٌ للحدث،
٢٩ ص
(١٨٤)
مسألة 169- من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل له موجب الغُسْل،
٢٩ ص
(١٨٥)
مسألة 170- من كان تكليفه التّيمُّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعُها،
٢٩ ص
(١٨٦)
مسألة 171- إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة،
٢٩ ص
(١٨٧)
مسألة 172- يجوز أن يصلِّي صاحبُ الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخر الوقت،
٢٩ ص
(١٨٨)
الأغسال
٣٠ ص
(١٨٩)
مسألة 173- الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستةٌ
٣٠ ص
(١٩٠)
أغسال الواجبة
٣٠ ص
(١٩١)
غسل الجنابة
٣٠ ص
(١٩٢)
مسائل في غسل الجنابة
٣٠ ص
(١٩٣)
مسألة 174- سبب الجنابة أمران،
٣٠ ص
(١٩٤)
مسألة 175- المني إن علم فلا إشكال،
٣٠ ص
(١٩٥)
مسألة 176- السبب الثاني من أسباب الجنابة الجماع
٣٠ ص
(١٩٦)
مسألة 177- إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنه منه و لم يغتسل بعده،
٣٠ ص
(١٩٧)
مسألة 178- إذا تحرَّك المنيّ من محلِّه في النوم أو اليقظة و كان بعد دخول وقت الصلاة و لم يكن عنده ماء للغُسل،
٣٠ ص
(١٩٨)
مسألة 179- يجوز له إتيان أهله
٣١ ص
(١٩٩)
أحكام الجنب
٣١ ص
(٢٠٠)
مسألة 180- تتوقف على الغسل من الجنابة أمورٌ،
٣١ ص
(٢٠١)
مسألة 181- يحرم على الجُنُب أمورٌ
٣١ ص
(٢٠٢)
مسألة 182- إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا،
٣٢ ص
(٢٠٣)
مسألة 183- إذا أجنب و وجب عليه الغُسل فوراً و كان الماء في المسجد
٣٢ ص
(٢٠٤)
ما يكره للجنب
٣٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 184- يُكره للجُنُب أمورٌ
٣٢ ص
(٢٠٦)
واجبات الغسل و شروطه
٣٣ ص
(٢٠٧)
مسألة 185- واجبات الغُسْل أمورٌ
٣٣ ص
(٢٠٨)
مسألة 186- إذا دخل الحمّام بنيّة الغُسْل،
٣٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 187- إذا دخل الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في أنه اغتسل أم لا،
٣٣ ص
(٢١٠)
مسألة 188- الثاني غَسْل ظاهر البشرة،
٣٣ ص
(٢١١)
مسألة 189- لا يجب غَسل الشعر، بل يجب غَسل ما تحته من البشرة،
٣٣ ص
(٢١٢)
مسألة 190- الثالث الترتيب في الغسل الترتيبي، دون الارتماسي
٣٣ ص
(٢١٣)
مسألة 191- اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغَسل بصبّةٍ واحدةٍ أو أكثر،
٣٤ ص
(٢١٤)
مسألة 192- لا ترتيبَ في العضو،
٣٤ ص
(٢١٥)
مسألة 193- لا كيفيةَ مخصوصة للغُسل في التّرتيبي،
٣٤ ص
(٢١٦)
مسألة 194- اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آنٍ واحدٍ
٣٤ ص
(٢١٧)
مسألة 195- إذا تيقَّن بعد الغُسل عدم انغسال جزءٍ من بدنه،
٣٤ ص
(٢١٨)
مسألة 196- لا يجب الموالاة في الغُسل الترتيبي،
٣٤ ص
(٢١٩)
مسألة 197- يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب
٣٤ ص
(٢٢٠)
مسألة 198- الرابع إطلاق الماء و طهارته و إباحته، و إباحة المكان و المَصَبّ و الآنية
٣٤ ص
(٢٢١)
مسألة 199- إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمّام،
٣٥ ص
(٢٢٢)
مسألة 200- يشكل الوضوء و الغُسل بالماء المُسَبَّل،
٣٥ ص
(٢٢٣)
مسألة 201- الظاهر أنّ ماء غُسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس، و كذا أجرة تسخينه إذا لزم، على زوجها،
٣٥ ص
(٢٢٤)
مسألة 202- يتعيَّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً،
٣٥ ص
(٢٢٥)
مسألة 203- إذا شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في جزء آخر،
٣٥ ص
(٢٢٦)
مسألة 204- ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغُسل،
٣٥ ص
(٢٢٧)
مسألة 205- إذا اغتسل بدون أن يستبري من المني بالبول، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول،
٣٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 206- إذا كان استبرأ بالبول و الخرطات و لم يحتمِل أن البلل الخارج سوى المني و البول،
٣٥ ص
(٢٢٩)
مسألة 207- إذا رأى بعد الغُسل رطوبةً مشتبهةً بين المني و غيره، و شكّ في أنه استبرأ بالبول أم لا،
٣٦ ص
(٢٣٠)
مسألة 208- يُجزي غُسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به
٣٦ ص
(٢٣١)
مسألة 209- إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغُسل،
٣٦ ص
(٢٣٢)
مسألة 210- إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنه كان ناوياً الغُسل الارتماسي و أن غُسله تمّ،
٣٦ ص
(٢٣٣)
مسألة 211- إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنه اغتسل من الجنابة أم لا،
٣٦ ص
(٢٣٤)
مسألة 212- إذا اجتمع عليه أغسال متعدَّدة واجبةٌ أو مستحبةٌ أو مختلفةٌ،
٣٦ ص
(٢٣٥)
مسألة 213- إذا كان عليه أغسالٌ مستحبةٌ و نوى بعضها،
٣٦ ص
(٢٣٦)
غسل الحيض
٣٦ ص
(٢٣٧)
دم الحيض و أوصافه
٣٦ ص
(٢٣٨)
مسألة 214- دم الحيض أسودُ أو أحمرُ غليظٌ طَريٌّ حارٌّ،
٣٦ ص
(٢٣٩)
مسألة 215- كلّ دمٍ تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيضٍ و إن كان بصفاته،
٣٧ ص
(٢٤٠)
مسألة 216- تيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرَشيَّةً، و خمسين إن كانت غيرها،
٣٧ ص
(٢٤١)
مسألة 217- قيل بأنه إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم بصفات الحيض، يُحْكَم بكونه حيضاً،
٣٧ ص
(٢٤٢)
مسألة 218- الحيض يجتمع مع الإرضاع،
٣٧ ص
(٢٤٣)
مسألة 219- تتحقّق صفة الحيض و تترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج،
٣٧ ص
(٢٤٤)
مسألة 220- إذا شكَّت في أصل الخروج حَكَمَتْ بالعدم،
٣٧ ص
(٢٤٥)
مسألة 221- إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة،
٣٧ ص
(٢٤٦)
مسألة 222- الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقاً،
٣٨ ص
(٢٤٧)
مسألة 223- إذا اشتبه دم الحيض بدم القُرْحَة الداخلية،
٣٨ ص
(٢٤٨)
مسألة 224- أقلُّ الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقلّ الطُّهْر عشرة،
٣٨ ص
(٢٤٩)
مسألة 225- إذا لم يَتَوالَ الدَّم في الأيام الثلاثة الأولى،
٣٨ ص
(٢٥٠)
مسألة 226- لا يلزم خروج الدم إلى الخارج تمام الأيام الثلاثة،
٣٨ ص
(٢٥١)
مسألة 227- إذا رأت الدم ثلاثة أيّام متوالية ثمّ انقطع،
٣٩ ص
(٢٥٢)
مسألة 228- المراد باليوم النَّهار،
٣٩ ص
(٢٥٣)
أقسام الحائض
٣٩ ص
(٢٥٤)
مسألة 229- الحائض إما ذات عادة أو غيرها،
٣٩ ص
(٢٥٥)
مسألة 230- تصير المرأة ذات عادة بتكرُّر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد، أو فيهما،
٣٩ ص
(٢٥٦)
مسألة 231- لا تزول العادة برؤية الدّم على خلافها مرة،
٣٩ ص
(٢٥٧)
مسألة 232- ذات العادة الوقتية سواء كانت عدديةً أيضاً أم لا، تتحيَّض بمجرد رؤية الدم في العادة،
٣٩ ص
(٢٥٨)
مسألة 233- إذا رأت الدم المُبتدئةُ أو المُضطربةُ أو الناسيةُ أو ذات العادة العددية
٤٠ ص
(٢٥٩)
مسألة 234- ذات العادة الوقتيّة إذا رأت الدم في العادة و قبلها، أو فيها و بعدها، أو فيها و قبلها و بعدها،
٤٠ ص
(٢٦٠)
مسألة 235- إذا رأت الدّم ثلاثة أيام متواليةً و انقطع لأقل من عشرة،
٤٠ ص
(٢٦١)
مسألة 236- ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة و لم يتجاوز العشرة،
٤٠ ص
(٢٦٢)
مسألة 237- إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّةً، فرأت في شهر مرَّتين مع فصل أقلّ الطُّهر،
٤٠ ص
(٢٦٣)
مسألة 238- المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن،
٤١ ص
(٢٦٤)
مسألة 239- ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة، إذا انقطع عنها الدّم قبل العادة استبرأت،
٤١ ص
(٢٦٥)
مسألة 240- إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها،
٤١ ص
(٢٦٦)
مسألة 241- إذا تجاوز الدم عن العشرة
٤١ ص
(٢٦٧)
مسألة 242- ذات العادة الوقتيَّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة،
٤٢ ص
(٢٦٨)
أحكام الحيض
٤٢ ص
(٢٦٩)
مسألة 243- منها عدم جواز الصّلاة لها، و الصّيام، و الطّواف، و الاعتكاف
٤٢ ص
(٢٧٠)
مسألة 244- و منها يحرم عليها ما يحرم على مطلق المُحدِث،
٤٢ ص
(٢٧١)
مسألة 245- و منها أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب،
٤٣ ص
(٢٧٢)
مسألة 246- و منها حرمة وطئها على الرجل و عليها،
٤٣ ص
(٢٧٣)
مسألة 247- يحرم وطأ الحائض مع العلم بحيضها،
٤٣ ص
(٢٧٤)
مسألة 248- إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سُمِعَ قولها،
٤٣ ص
(٢٧٥)
مسألة 249- لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزوجة الدائمة، و المنقطعة
٤٣ ص
(٢٧٦)
مسألة 250- إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية،
٤٣ ص
(٢٧٧)
مسألة 251- و منها أن الأوْلى إعطاء الكفارة عن وطئها،
٤٣ ص
(٢٧٨)
مسألة 252- المراد بأوَّل الحيض ثُلثُه الأول، و بوسطه ثُلثه الثاني، و بآخره ثُلثه الأخير،
٤٣ ص
(٢٧٩)
مسألة 253- إذا وطأها معتقداً حيضها فَبانَ عدمُه،
٤٣ ص
(٢٨٠)
مسألة 254- إذا اتَّفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج،
٤٣ ص
(٢٨١)
مسألة 255- يجوز إعطاء قيمة الكفارة،
٤٤ ص
(٢٨٢)
مسألة 256- تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين،
٤٤ ص
(٢٨٣)
مسألة 257- تتكرَّر الكفارة بتكرُّر الوطء
٤٤ ص
(٢٨٤)
مسألة 258- و منها بطلان طلاقها إذا كانت مدخولًا بها و لو دبراً،
٤٤ ص
(٢٨٥)
مسألة 259- إذا كان الزوج غائباً و وكَّل شخصاً حاضراً متمكّناً من استعلام حالها،
٤٤ ص
(٢٨٦)
مسألة 260- و منها أنه يستحبُّ غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها الطهارة،
٤٤ ص
(٢٨٧)
مسألة 261- و منها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلِّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر
٤٤ ص
(٢٨٨)
مسألة 262- غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفيَّة و الأحكام،
٤٤ ص
(٢٨٩)
مسألة 263- إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما،
٤٤ ص
(٢٩٠)
مسألة 264- إذا تيمَّمت بدلًا عن الغُسل ثمّ أحدثت بالحدث الأصغر،
٤٤ ص
(٢٩١)
مسألة 265- و منها وجوب قضاء ما تركَتْهُ في حال الحيض من الصيام الواجب،
٤٥ ص
(٢٩٢)
مسألة 266- إذا طَهُرت من الحيض قبل خروج الوقت،
٤٥ ص
(٢٩٣)
مسألة 267- إذا ظنَّت ضيق الوقت عن أداء ركعة، فتركت، فبانت السعة،
٤٥ ص
(٢٩٤)
مسألة 268- إذا طَهُرَتْ في آخر النّهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعاتٍ في الحضر أو ركعتين في السفر،
٤٥ ص
(٢٩٥)
مسألة 269- إذا طَهُرَتْ و بقي من وقت العشاءين من آخر اللّيل مقدار خمس ركعاتٍ في الحضر أو أربع في السفر،
٤٥ ص
(٢٩٦)
مسألة 270- إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيَّن عدمها
٤٦ ص
(٢٩٧)
مسألة 271- يستحب للحائض أن تبدِّل القطنة و تتوضَّأ وقت كل صلاة،
٤٦ ص
(٢٩٨)
مسألة 272- يكره للحائض الخِضاب بالحِنَّاء أو غيره، و قراءة القرآن
٤٦ ص
(٢٩٩)
مسألة 272- يكره للحائض الخِضاب بالحِنّاء أو غيره، و قراءة القرآن
٤٦ ص
(٣٠٠)
الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٠١)
مسألة 273- دم الاستحاضة في الأغلب أصفرُ بارد رقيق،
٤٦ ص
(٣٠٢)
مسألة 274- الاستحاضة على أقسام ثلاثة قليلة، و متوسطة، و كثيرة
٤٦ ص
(٣٠٣)
مسألة 275- الاستحاضة المتوسطة أن يغمس الدم القطنة و لا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها،
٤٦ ص
(٣٠٤)
مسألة 276- الاستحاضة الكثيرة، أن يسيل الدّم من القطنة إلى الخرقة،
٤٦ ص
(٣٠٥)
مسألة 277- وجوب الوضوء على المستحاضة بالكثيرة محل تأمل،
٤٧ ص
(٣٠٦)
مسألة 278- الظاهر أن الجمع بين الصّلاتين في الاستحاضة الكثيرة بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما،
٤٧ ص
(٣٠٧)
مسألة 279- الاستحاضة القليلة حدثُ أصغر كالبول،
٤٧ ص
(٣٠٨)
مسألة 280- يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة
٤٧ ص
(٣٠٩)
مسألة 281- إذا لم تتمكن من الاختبار
٤٧ ص
(٣١٠)
مسألة 282- إنّما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدّم،
٤٧ ص
(٣١١)
مسألة 283- يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما،
٤٧ ص
(٣١٢)
مسألة 284- يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر،
٤٨ ص
(٣١٣)
مسألة 285- إذا انتقلت الاستحاضة من الدّنيا إلى العليا،
٤٨ ص
(٣١٤)
مسألة 287- يصحّ الصوم من المستحاضة بالقليلة
٤٨ ص
(٣١٥)
مسألة 288- إذا انقطع دمها بعد تطهّرها و قبل الصلاة،
٤٨ ص
(٣١٦)
مسألة 289- يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات القليلة،
٤٩ ص
(٣١٧)
مسألة 290- الطواف المستحبّ لا يشترط فيه الطهارة من الحدث،
٤٩ ص
(٣١٨)
مسألة 291- لا يحل لها مسّ كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة،
٤٩ ص
(٣١٩)
مسألة 292- الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يقارب زوجته المستحاضة بالكبرى أو الوسطى ما لم تغتسل،
٤٩ ص
(٣٢٠)
مسألة 293- الأقوى جواز مكثها في المساجد و دخولها المسجدَيْن بدون اغتسال،
٤٩ ص
(٣٢١)
مسألة 294- لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطاً بالاغتسال
٤٩ ص
(٣٢٢)
النفاس
٤٩ ص
(٣٢٣)
مسألة 295- النفاس دمُ الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها،
٤٩ ص
(٣٢٤)
مسألة 296- ليس لأقل النفاس حدٌّ،
٤٩ ص
(٣٢٥)
مسألة 297- أكثر النفاس عشرةُ أيام،
٥٠ ص
(٣٢٦)
مسألة 298- إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس،
٥٠ ص
(٣٢٧)
مسألة 299- اذا رأت الدم تمام العشرة و استمرّ إلى أن تجاوزها،
٥٠ ص
(٣٢٨)
مسألة 300- يعتبر فصل أقل الطُّهر،
٥٠ ص
(٣٢٩)
مسألة 301- إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقل أو أكثر،
٥١ ص
(٣٣٠)
مسألة 302- إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، يجب عليها الاستظهار
٥١ ص
(٣٣١)
مسألة 303- أحكام النفساء كأحكام الحائض
٥١ ص
(٣٣٢)
غسل مسِّ الميِّت
٥١ ص
(٣٣٣)
مسألة 304- يجب الغُسْلُ لمسِّ ميِّت الإنسان بعد بَرْد تمام جسدهِ و قَبْل تمام غُسْلِه، لا بعده
٥١ ص
(٣٣٤)
مسألة 305- لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير،
٥١ ص
(٣٣٥)
مسألة 306- القطعة المبانة من الحيِّ، بحكم الميت في وجوب الغُسْل بمسِّها
٥١ ص
(٣٣٦)
مسألة 307- الشهيد كالمغسَّل،
٥١ ص
(٣٣٧)
مسألة 308- إذا مسَّ ميِّتاً و شك في أنه قبل برده أو بعدَهُ،
٥٢ ص
(٣٣٨)
مسألة 309- إذا يَبسَ عضو من أعضاء الحيِّ و خرجت منه الروح بالمرَّة،
٥٢ ص
(٣٣٩)
مسألة 310- مسُّ الميِّت ينقض الوضوء على الأحوط
٥٢ ص
(٣٤٠)
مسألة 311- يجب غُسل المسِّ لكلِّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
٥٢ ص
(٣٤١)
مسألة 312- يجوز للماسِّ قبل الغُسْل دخول المساجد و المشاهد، و المكث فيها، و قراءة العزائم،
٥٢ ص
(٣٤٢)
مسألة 313- لا يوجب تكرار المسِّ تكرار الغُسْل،
٥٢ ص
(٣٤٣)
غسل الميت
٥٢ ص
(٣٤٤)
أحكام الأموات
٥٢ ص
(٣٤٥)
أحكام الاحتضار
٥٢ ص
(٣٤٦)
مسألة 314- يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداءُ الحقوق الواجبة
٥٢ ص
(٣٤٧)
مسألة 315- لا يجب عليه نصب قَيِّم على أطفاله الصغار
٥٣ ص
(٣٤٨)
مسألة 316- يجب كفايةً في حال الاحتضار و النَّزْع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة،
٥٣ ص
(٣٤٩)
مسألة 317- يستحبّ تلقينه الشّهادتين و الإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة و السلام،
٥٣ ص
(٣٥٠)
مسألة 318- يستحبُّ تغميض عَيْنَيْه بعد الموت،
٥٣ ص
(٣٥١)
مسألة 319- يكره مسُّه في حال النزع، و وضع شيء ثقيل على بطنه، و إبقاؤه وحده،
٥٣ ص
(٣٥٢)
أحكام تغسيل الميت
٥٣ ص
(٣٥٣)
مسألة 320- يجب كفايةً تغسيل كل مسلم و لو كان مخالفاً،
٥٣ ص
(٣٥٤)
مسألة 321- أطفال المسلمين حتى وَلَدُ الزنا منهم، بحكمهم،
٥٣ ص
(٣٥٥)
مسألة 322- يسقط تغسيل الشهيد،
٥٤ ص
(٣٥٦)
مسألة 323- إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب،
٥٤ ص
(٣٥٧)
مسألة 324- يسقط غسل من وجب قتله برجمٍ أو قصاصٍ،
٥٤ ص
(٣٥٨)
مسألة 325- القطعة المنفصلة من الحيِّ أو الميِّت قبل تغسيله إن لم تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها،
٥٤ ص
(٣٥٩)
مسألة 326- تغسيل الميت كتكفينه و الصّلاة عليه فرضٌ على الكِفاية على جميع المكلَّفين،
٥٤ ص
(٣٦٠)
مسألة 327- المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كل من يرثه بنَسَبٍ أو سبب،
٥٤ ص
(٣٦١)
مسألة 328- إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر و الغائب،
٥٥ ص
(٣٦٢)
مسألة 329- الذُّكور في طبقات الإرث مقدَّمون على الإناث،
٥٥ ص
(٣٦٣)
مسألة 330- الزوج أوْلى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها،
٥٥ ص
(٣٦٤)
مسألة 331- إذا أوصى الميّت بتجهيزه إلى غير الولي،
٥٥ ص
(٣٦٥)
مسألة 332- يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميت في الذُّكورة و الأنوثة،
٥٥ ص
(٣٦٦)
مسألة 333- إذا وجد المماثل فلا يُترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل مَحارِمَهُ و بالعكس،
٥٥ ص
(٣٦٧)
مسألة 334- الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يجوز أن يغسِّله من وراء الثوب
٥٦ ص
(٣٦٨)
مسألة 335- يعتبر في المغسِّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار،
٥٦ ص
(٣٦٩)
مسألة 336- إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي
٥٦ ص
(٣٧٠)
مسألة 337- الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل
٥٦ ص
(٣٧١)
كيفية تغسيل الميت
٥٦ ص
(٣٧٢)
مسألة 338- يجب أولًا إزالة النجاسة عن بدن الميّت،
٥٦ ص
(٣٧٣)
مسألة 339- يجب تغسيله ثلاثة أغسال
٥٦ ص
(٣٧٤)
مسألة 340- يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يصدق على الماء أنه مخلوطٌ به،
٥٦ ص
(٣٧٥)
مسألة 341- إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غُسِّل بالماء الخالص بدل المتعذِّر
٥٧ ص
(٣٧٦)
مسألة 342- إذا فقد الماء يَمَّمه ثلاث تيمُّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب،
٥٧ ص
(٣٧٧)
مسألة 343- إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسلٍ واحد،
٥٧ ص
(٣٧٨)
مسألة 344- إذا كان الميّت مُحْرِماً يغسِّله ثلاثة أغسالٍ كالمُحِلِّ،
٥٧ ص
(٣٧٩)
مسألة 345- إذا يمَّمه عند تعذُّر الغسل أو غسله بالماء الخالص لاجل تعذُّر الخليط ثمّ ارتفع العذر،
٥٧ ص
(٣٨٠)
مسألة 346- إذا كان على الميّت غسل جنابةٍ أو حيضٍ أو نحوهما،
٥٧ ص
(٣٨١)
مسألة 347- إذا دفن الميِّت بلا غسل و لو نسياناً
٥٧ ص
(٣٨٢)
مسألة 348- إذا تبيَّن أنه لم يُصلّ عليه، أو تبيَّن بطلانها،
٥٨ ص
(٣٨٣)
مسألة 349- لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت،
٥٨ ص
(٣٨٤)
مسألة 350- إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغُسْل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجةٍ،
٥٨ ص
(٣٨٥)
مسألة 351- لا يجب غَسْلُ اللَّوح أو السرير الذي يغسَّل عليه الميت بعد كل واحدٍ من الأغسال الثلاثة
٥٨ ص
(٣٨٦)
مسألة 352- الأحوط أن يوضع الميِّت حال الغسل مستقبل القبلة
٥٨ ص
(٣٨٧)
مسألة 353- لا يجب تَوْضِيئ الميت على الأصح،
٥٨ ص
(٣٨٨)
آداب تغسيل الميت
٥٨ ص
(٣٨٩)
مسألة 354- آداب الغسل أمورٌ
٥٨ ص
(٣٩٠)
مسألة 355- إذا سقط من بدن الميِّت شيءٌ من جلدٍ أو شعرٍ أو ظفرٍ أو سنٍّ،
٥٩ ص
(٣٩١)
تكفين الميت
٥٩ ص
(٣٩٢)
مسألة 356- تكفين الميِّت واجب كفائي كالتغسيل،
٥٩ ص
(٣٩٣)
مسألة 357- لا يجوز التكفين بالمغصوب
٥٩ ص
(٣٩٤)
مسألة 358- يختص عدم جواز التكفين بما ذكر، بحال الاختيار،
٥٩ ص
(٣٩٥)
مسألة 359- إذا تنجَّس الكفن قبل الوضع في القبر،
٦٠ ص
(٣٩٦)
مسألة 360- يُخْرَجُ الكفن من أصل التّركة،
٦٠ ص
(٣٩٧)
مسألة 361- إذا كانت التركة متعلَّقاً لحق الغير بسبب الفَلَسِ أو الرهانة،
٦٠ ص
(٣٩٨)
مسألة 362- إذا لم تكن له تَرِكةٌ بمقدار الكفن،
٦٠ ص
(٣٩٩)
مسألة 363- كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يَسارها،
٦٠ ص
(٤٠٠)
مسألة 364- إذا تبرَّع متبرِّعٌ بكفنها،
٦٠ ص
(٤٠١)
مسألة 365- إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد،
٦٠ ص
(٤٠٢)
مسألة 366- إذا كان الزّوج معسراً، فكفن الزّوجة من تَركتها،
٦٠ ص
(٤٠٣)
مسألة 367- لا يلحق بالزّوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب
٦٠ ص
(٤٠٤)
آداب التكفين
٦١ ص
(٤٠٥)
مسألة 368- تُستحبُّ الزيادة على القِطَعِ الثلاث في كلٍّ من الرجل و المرأة بخرقةٍ للفَخذين
٦١ ص
(٤٠٦)
مسألة 369- تستحب لفَّافة أخرى فوق اللَّفافة الواجبة،
٦١ ص
(٤٠٧)
مسألة 370- تستحب عمامةٌ للرجل خاصة،
٦١ ص
(٤٠٨)
مسألة 371- تستحب مِقْنَعَةٌ للمرأة بدل العمامة،
٦١ ص
(٤٠٩)
مسألة 372- يستحب إجادة الكفن،
٦١ ص
(٤١٠)
مسألة 373- يستحب لمباشر التكفين إذا كان هو المغسِّل، الغسلُ من المسِّ، و الوضوء قبل التكفين،
٦١ ص
(٤١١)
الحَنُوط
٦٢ ص
(٤١٢)
مسألة 374- يجب التحنيط على الأصحِّ،
٦٢ ص
(٤١٣)
مسألة 375- كيفية التحنيط
٦٢ ص
(٤١٤)
مسألة 376- لا يجب مقدارٌ معيَّن من الكافور في الحَنوط،
٦٢ ص
(٤١٥)
مسألة 377- يستحبّ خلط كافور الحَنوط بشيءٍ من التُّربة الشريفة،
٦٢ ص
(٤١٦)
الجريدتان
٦٢ ص
(٤١٧)
مسألة 378- من السُّنن الأكيدة عند الشيعة وضعُ عُودَيْن رَطْبَيْن مع الميِّت،
٦٢ ص
(٤١٨)
تشييع الجنازة
٦٣ ص
(٤١٩)
مسألة 379- فضل التشييع كثير و ثوابه كبير،
٦٣ ص
(٤٢٠)
مسألة 380- آداب التشييع كثيرة
٦٣ ص
(٤٢١)
مسألة 381- يُكره الضحك و اللَّعب و اللَّهو،
٦٣ ص
(٤٢٢)
الصَّلاة على الميت
٦٤ ص
(٤٢٣)
مسألة 382- يجب الصلاة على كلّ مسلمٍ و إن كان مخالفاً على الأصح،
٦٤ ص
(٤٢٤)
مسألة 383- من وُجِدَ ميّتاً في بلاد المسلمين يُلْحَق بهم،
٦٤ ص
(٤٢٥)
مسألة 384- أطفال المسلمين حتى وَلدُ الزنا منهم، بحكمهم في وجوب الصّلاة عليهم إذا بلغوا ستَّ سنين
٦٤ ص
(٤٢٦)
مسألة 385- تقدَّم أن بعض البدن إذا كان صدراً أو مشتملًا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب،
٦٤ ص
(٤٢٧)
مسألة 386- محلُّ الصّلاة بعد الغسل و التكفين،
٦٤ ص
(٤٢٨)
مسألة 387- يعتبر في المصلِّي أن يكون مؤمناً،
٦٤ ص
(٤٢٩)
مسألة 388- لا يعتبر في المصلِّي الذكورة،
٦٤ ص
(٤٣٠)
مسألة 389- الصَّلاة على الميّت و إن كانت فرضاً على الكفاية، إلا أنها كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه،
٦٥ ص
(٤٣١)
مسألة 390- إذا أوصى الميِّت بأن يُصلِّيَ عليه شخصٌ معيَّنٌ،
٦٥ ص
(٤٣٢)
مسألة 391- يستحبّ فيها الجماعة،
٦٥ ص
(٤٣٣)
مسألة 392- يجوز أن يصلِّي على ميِّت واحد في زمان واحد، أشخاصٌ متعدِّدون فُرادى
٦٥ ص
(٤٣٤)
مسألة 393- يجوز للمأموم نيَّة الانفراد في الأثناء و إتمامها منفرداً،
٦٥ ص
(٤٣٥)
كيفية الصلاة على الميت
٦٥ ص
(٤٣٦)
مسألة 394- الصلاة على الميِّت خمسُ تكبيراتٍ
٦٥ ص
(٤٣٧)
مسألة 395- ليس فيها أذانٌ، و لا إقامة، و لا قراءة، و لا ركوع، و لا سجود، و لا تشهُّد، و لا تسليم
٦٥ ص
(٤٣٨)
مسألة 396- يكفي في الأدعية الأربعة مسمّاها،
٦٥ ص
(٤٣٩)
مسألة 397- الأولى أن يقول بعد التَّكبيرة الاولى
٦٦ ص
(٤٤٠)
مسألة 398- في كلِّ من الرَّجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر
٦٦ ص
(٤٤١)
مسألة 399- إذا شكَّ في التكبيرات بين الأقل و الأكثر،
٦٦ ص
(٤٤٢)
شروط الصلاة على الميِّت
٦٧ ص
(٤٤٣)
مسألة 400- تجب في صلاة الميِّت نيَّة القربة، و إباحة المكان و تعيين الميِّت،
٦٧ ص
(٤٤٤)
مسألة 401- يجب أن يكون الميِّت مستور العورة حال الصلاة عليه،
٦٧ ص
(٤٤٥)
مسألة 402- لا يعتبر فيها الطَّهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة،
٦٧ ص
(٤٤٦)
مسألة 403- إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط،
٦٧ ص
(٤٤٧)
مسألة 404- إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما،
٦٧ ص
(٤٤٨)
مسألة 405- من أدرك الإمام أثناء الصلاة جاز له الدخول معه،
٦٨ ص
(٤٤٩)
مسألة 406- لا تسقط صلاة الميِّت عن المكلَّفين إذا لم يصلِّها بعضهم على وجه صحيح،
٦٨ ص
(٤٥٠)
مسألة 407- إذا اختلف المصلِّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد،
٦٨ ص
(٤٥١)
مسألة 408- يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده
٦٨ ص
(٤٥٢)
مسألة 409- من لم يُدْرك الصَّلاة على من صُلِّيَ عليه قبل الدفن،
٦٨ ص
(٤٥٣)
مسألة 410- يجوز تكرار الصلاة على الميِّت على كراهية،
٦٨ ص
(٤٥٤)
مسألة 411- إذا حضرت جنازةٌ في وقت الفريضة،
٦٨ ص
(٤٥٥)
مسألة 412- يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميِّت من الفساد،
٦٩ ص
(٤٥٦)
مسألة 413- إذا خيف على الميِّت من الفساد و ضاق وقت الفريضة،
٦٩ ص
(٤٥٧)
مسألة 414- إذا اجتمعت جنازاتٌ متعدِّدة،
٦٩ ص
(٤٥٨)
مسألة 415- إذا حضرت في أثناء الصَّلاة على الجنازة،
٦٩ ص
(٤٥٩)
آداب الصلاة على الميِّت
٦٩ ص
(٤٦٠)
مسألة 416- و هي مضافاً إلى ما مرَّ أمور لا بأس بالإتيان بها رجاءً
٦٩ ص
(٤٦١)
الدفن
٧٠ ص
(٤٦٢)
مسائل في الدفن
٧٠ ص
(٤٦٣)
مسألة 417- يجب كفايةً دفن الميِّت المسلم و مَنْ بحكمه،
٧٠ ص
(٤٦٤)
مسألة 418- إذا مات في البحر و تعذَّر البَرُّ أو تعسَّر،
٧٠ ص
(٤٦٥)
مسألة 419- يجب أن يكون الدَّفن مستقبلَ القبلة،
٧٠ ص
(٤٦٦)
مسألة 420- إذا كان الميِّت كافرةً حاملةً بولد مسلم،
٧١ ص
(٤٦٧)
مسألة 421- مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من موادِّ بناءٍ،
٧١ ص
(٤٦٨)
مسألة 422- إذا اشتبهت القبلة، يُعْمَلُ بالظَّن على الأحوط،
٧١ ص
(٤٦٩)
مسألة 423- يجب دفن الأجزاء المبانة من الميِّت حتى الشعر و السنِّ و الظفر،
٧١ ص
(٤٧٠)
مسألة 424- إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله،
٧١ ص
(٤٧١)
مسألة 425- لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة،
٧١ ص
(٤٧٢)
مسألة 426- لا مانع من الدفن في قبر ميِّتٍ آخر إذا كانت الأرض مباحة،
٧١ ص
(٤٧٣)
مسألة 427- الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد
٧١ ص
(٤٧٤)
مسألة 428- لا يجوز أن يدفن الكفَّار و أولادهم في مقابر المسلمين،
٧١ ص
(٤٧٥)
مستحبات الدفن و مكروهاته
٧٢ ص
(٤٧٦)
مسألة 429- مستحبات الدفن أمور لا بأس بالإتيان بها رجاءً
٧٢ ص
(٤٧٧)
مسألة 430- مكروهات الدفن أمورٌ لا بأس بتركها رجاءً
٧٣ ص
(٤٧٨)
مسألة 435- يجوز البكاء على الميِّت،
٧٣ ص
(٤٧٩)
مسألة 436- لا يجوز اللَّطم و الخدش و جزُّ الشعر و نَتفُهُ على الميِّت،
٧٣ ص
(٤٨٠)
مسألة 437- في جزِّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان،
٧٣ ص
(٤٨١)
مسألة 438- يحرم نبش قبر المسلم و مَنْ بِحُكمه إلا مع العلم باندراسه و صيرورته رميماً و تراباً
٧٣ ص
(٤٨٢)
مسألة 439- يجوز بل قد يجب النبش في موارد
٧٣ ص
(٤٨٣)
مسألة 440- إذا أذن المالك في دفن ميِّتٍ في ملكه و أباحه له،
٧٣ ص
(٤٨٤)
مسألة 441- و منها إذا دفن بكفنٍ مغصوبٍ، أو مال آخر مغصوبٍ، فيجوز بل يجب النبش لأخذ ما يجب ردُّه
٧٣ ص
(٤٨٥)
مسألة 442- و منها النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحَنُوط، إذا دفن بدونها مع التمكن منها،
٧٣ ص
(٤٨٦)
مسألة 443- و منها لنقله الى المشاهد المشرفة،
٧٣ ص
(٤٨٧)
مسألة 444- و منها إذا توقف إثبات حقّ من الحقوق على مشاهدة جسده
٧٣ ص
(٤٨٨)
مسألة 445- و منها إذا دفن في مكانٍ يوجب هَتْكه،
٧٣ ص
(٤٨٩)
مسألة 446- و منها إذا خيف عليه من سَبُعٍ أو سَيْلٍ أو عدوٍّ،
٧٣ ص
(٤٩٠)
مسألة 447- يجوز محو آثار القبور التي عُلِمَ اندراس أمواتها،
٧٣ ص
(٤٩١)
مسألة 448- إذا أُخْرِج الميِّت من قبره في مكانٍ مباحٍ عصياناً، أو بنحو مباحٍ،
٧٣ ص
(٤٩٢)
مسألة 449- من المستحبات الأكيدة تَعْزِيَةُ أهل المصيبة و تسليتهم و تخفيف حزنهم،
٧٣ ص
(٤٩٣)
مسألة 450- تجوز التعزية قبل الدفن و بعده،
٧٣ ص
(٤٩٤)
مسألة 451- يكفي في تحقق التعزية مجرَّدُ الحضور عند المصاب لأجلها،
٧٣ ص
(٤٩٥)
مسألة 452- يجوز جلوس أهل الميِّت للتعزية،
٧٣ ص
(٤٩٦)
مسألة 453- يستحب إرسال الطعام إلى أهل الميت إلى ثلاثة أيام،
٧٣ ص
(٤٩٧)
صلاة ليلة الدفن
٧٣ ص
(٤٩٨)
مسألة 454- يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهَدِيَّة للميِّت،
٧٣ ص
(٤٩٩)
مسألة 455- كيفيّة صلاة الوحشة على ما في الخبر المذكور
٧٣ ص
(٥٠٠)
الأغسال المندوبة
٧٣ ص
(٥٠١)
مسألة 456- الأغسال المندوبة أقسام زمانية، و مكانية، و فعلية
٧٣ ص
(٥٠٢)
مسألة 457- لا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها،
٧٣ ص
(٥٠٣)
مسألة 458- الأغسال المكانية هي ما يستحب للدخول في بعض الأمكنة الخاصة،
٧٣ ص
(٥٠٤)
مسألة 459- الأغسال الفعلية قسمان
٧٣ ص
(٥٠٥)
مسألة 460- وقت الأغسال المكانية قبل الدخول في تلك الأمكنة
٨٠ ص
(٥٠٦)
مسألة 461- لا تنتقض الأغسال الزمانية
٨٠ ص
(٥٠٧)
مسألة 462- إذا كان عليه أغسال متعدِّدة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة،
٨٠ ص
(٥٠٨)
مسألة 463- في قيام التيمُّم عند التعذُّر مقام تلك الاغسال تأمُّل و إشكال،
٨١ ص
(٥٠٩)
التيمم
٨١ ص
(٥١٠)
مسوِّغات التيمُّم
٨١ ص
(٥١١)
مسألة 464- مسوِّغات التيمُّم أمور
٨١ ص
(٥١٢)
مسألة 465- الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب،
٨١ ص
(٥١٣)
مسألة 466- إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزْنَةً و في بعضها سَهْلَةً،
٨١ ص
(٥١٤)
مسألة 467- المَناط في السَّهْمِ و الرَّمْيِ و القَوْسِ و الهواء و الرَّامي، هو المُتعارف المعتدل
٨١ ص
(٥١٥)
مسألة 468- إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمَّم و صلَّى و صحَّت صلاته،
٨١ ص
(٥١٦)
مسألة 469- إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجد فتيمَّم و صلى، ثمّ ظَفَر بالماء بعد الوقت
٨١ ص
(٥١٧)
مسألة 470- يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدَّ به،
٨٢ ص
(٥١٨)
مسألة 471- إذا اعتقد الضِّيق فتركه و تيمَّم و صلى، ثمّ تبيَّن السعة،
٨٢ ص
(٥١٩)
مسألة 472- الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة،
٨٢ ص
(٥٢٠)
مسألة 473- إذا لم يكن عنده إلا ماءٌ واحد يكفي للطهارة،
٨٢ ص
(٥٢١)
مسألة 474- إذا تمكن من حفر بئرٍ بلا حرج،
٨٢ ص
(٥٢٢)
مسألة 475- و من مسوّغات التيمّم الخوف من الوصول إلى الماء،
٨٢ ص
(٥٢٣)
مسألة 476- و منها خوف الضرر المانع من استعماله لمرضٍ،
٨٢ ص
(٥٢٤)
مسألة 477- و منها الخوف باستعماله من العطش على حيوان محترم
٨٣ ص
(٥٢٥)
مسألة 478- و منها الحرج و المشقَّة الشديدة التي لا تتحمَّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله،
٨٣ ص
(٥٢٦)
مسألة 479- و منها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرُّ بحاله،
٨٣ ص
(٥٢٧)
مسألة 480- و منها ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله
٨٣ ص
(٥٢٨)
مسألة 481- و منها وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسةٍ و نحوه،
٨٣ ص
(٥٢٩)
مسألة 482- لا فرق في العطش الذي يَسُوغ معه التيمّم بين المؤدي إلى الهلاك، أو المرض، أو المشقَّة الشديدة
٨٣ ص
(٥٣٠)
مسألة 483- إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنجس و كان عنده ماء طاهر،
٨٣ ص
(٥٣١)
مسألة 484- إذا كان متمكِّناً من الصّلاة بالطهارة المائية فأخَّرها حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل،
٨٣ ص
(٥٣٢)
مسألة 485- إذا خاف أن يفوته الوقت ينتقل إلى التيمّم
٨٣ ص
(٥٣٣)
مسألة 486- إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصّلاة في الوقت مع التيمُّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء،
٨٤ ص
(٥٣٤)
مسألة 487- لا يستباح بالتيمُّم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصّلاة التي ضاق وقتها،
٨٤ ص
(٥٣٥)
مسألة 488- لا فرق في الانتقال إلى التيمُّم بين عدم وجود الماء أصلًا و بين وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء،
٨٤ ص
(٥٣٦)
مسألة 489- إذا خالف من كان فرضه التيمُّم فتوضَّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة،
٨٤ ص
(٥٣٧)
مسألة 490- يجوز التيمُّم لصلاة الجنازة و للنّوم مع التمكُّن من الماء،
٨٤ ص
(٥٣٨)
ما يتيمم به
٨٤ ص
(٥٣٩)
مسألة 491- يعتبر فيما يُتيمَّم به أن يكون صعيداً،
٨٤ ص
(٥٤٠)
مسألة 492- لا يصح التيمم بما لا يندرج تحت اسم الأرض
٨٥ ص
(٥٤١)
مسألة 493- إذا شكّ في كون شيءٍ تراباً، أو غيره مما لا يتيمَّم به،
٨٥ ص
(٥٤٢)
مسألة 494- لا يجوز التيمُّم بالخَزَف و الجصِّ و النُّورة بعد الإحراق مع التمكُّن من التُّراب و نحوه،
٨٥ ص
(٥٤٣)
مسألة 495- لا يصح التيمُّم بالتراب و نحوه إذا كان متنجساً،
٨٥ ص
(٥٤٤)
مسألة 496- لا يصح التيمُّم بالتراب الممتزِج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاقِ اسم التُّراب،
٨٥ ص
(٥٤٥)
مسألة 497- حكم المُشْتَبَه هنا بالمغصوب و الممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل،
٨٥ ص
(٥٤٦)
مسألة 498- يشترط إباحة مكان التيمُّم دون مكان الشخص المتيمِّم،
٨٦ ص
(٥٤٧)
مسألة 499- يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمَّم فيه،
٨٦ ص
(٥٤٨)
مسألة 500- إذا فقد الصعيد تيمَّم بغبار ثوبه، أو لَبَد سَرْجه، أو عُرْفِ دابَّته،
٨٦ ص
(٥٤٩)
مسألة 501- لا يصح التيمُّم بالثَّلج،
٨٦ ص
(٥٥٠)
مسألة 502- يُكره التيمُّم بالرَّمل و كذا بالأرض السَّبْخة،
٨٦ ص
(٥٥١)
كيفيّة التيمُّم
٨٦ ص
(٥٥٢)
مسألة 503- كيفيّة التيمُّم مع الاختيار
٨٦ ص
(٥٥٣)
مسألة 504- الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضرب،
٨٧ ص
(٥٥٤)
مسألة 505- إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر،
٨٧ ص
(٥٥٥)
مسألة 506- إذا كانت النجاسة حائلةً مستوعبةً باطنَ الكفَّين و لم يُمكن التطهير و الإزالة،
٨٧ ص
(٥٥٦)
ما يعتبر في التيمُّم
٨٧ ص
(٥٥٧)
مسألة 507- يعتبر النيّة في التيمُّم
٨٧ ص
(٥٥٨)
مسألة 508- يكفي ضربةٌ واحدةٌ للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغُسل،
٨٨ ص
(٥٥٩)
مسألة 509- العاجز يُيَمِّمُه غيره،
٨٨ ص
(٥٦٠)
مسألة 510- من قُطعت إحدى يديه تيمَّم باليد الموجودة
٨٨ ص
(٥٦١)
مسألة 511- يجب إمرار الماسح على الممسوح،
٨٨ ص
(٥٦٢)
أحكام التيمّم
٨٨ ص
(٥٦٣)
مسألة 512- لا يصحّ التيمُّم للفريضة قبل دخول وقتها،
٨٨ ص
(٥٦٤)
مسألة 513- لا يعيد ما صلَّاه بتيمُّمٍ صحيحٍ بعد ارتفاع العذر،
٨٨ ص
(٥٦٥)
مسألة 514- إذا تيمَّم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره باقياً
٨٩ ص
(٥٦٦)
مسألة 515- يشكل قيام التيمُّم مقام الوضوء أو الغسل اللَّذَيْن لا تحصل منهما الطهارة،
٨٩ ص
(٥٦٧)
مسألة 516- إذا تيمَّم لصلاة حضر وقتها و لم ينتقض تيمُّمه و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى،
٨٩ ص
(٥٦٨)
مسألة 517- الظاهر قيام التيمُّم مقام الوضوء و الغسل في كل مشروطٍ بطهارة غيرِ الصلاة و ما ذكر،
٨٩ ص
(٥٦٩)
مسألة 518- يكفي للمُجْنِب تيمُّمٌ واحد و أما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمَّم تيمُّمين أحدهما عن الغُسل و الآخر عن الوضوء،
٨٩ ص
(٥٧٠)
مسألة 519- إذا اجتمعت أسبابٌ مختلفة للحدث الأكبر، كفاه تيمُّم واحدٌ عن الجميع،
٨٩ ص
(٥٧١)
مسألة 520- ينتقض التيمُّم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر،
٨٩ ص
(٥٧٢)
مسألة 521- إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة،
٩٠ ص
(٥٧٣)
مسألة 522- المُجنب المتيمِّم إذا وجد ماءً بقدر وضوئه،
٩٠ ص
(٥٧٤)
مسألة 523- إذا وجد الماء بعد الصّلاة لا يجب إعادتها،
٩٠ ص
(٥٧٥)
مسألة 524- إذا شكّ في بعض أجزاء التيمُّم بعد الفراغ منه،
٩٠ ص
(٥٧٦)
النجاسات
٩٠ ص
(٥٧٧)
مسائل
٩٠ ص
(٥٧٨)
مسألة 525- النجاسات أحد عشر شيئاً
٩٠ ص
(٥٧٩)
مسألة 526- بول الطير و خرؤه طاهرٌ
٩٠ ص
(٥٨٠)
مسألة 527- إذا شك في أن الخرء من حيوان مأكول اللحم أو غيره،
٩١ ص
(٥٨١)
مسألة 528- الثالث المني من كلِّ حيوان له نفسٌ سائلة، حلَّ أكله أو حرم
٩١ ص
(٥٨٢)
مسألة 529- الرابع ميتةُ الحيوان ذي النّفس السائلة، ما تَحُلُّه الحياة منه،
٩١ ص
(٥٨٣)
مسألة 530- ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقاً من أجزاءٍ صغارٍ، طاهرٌ
٩١ ص
(٥٨٤)
مسألة 531- يلحق بما ذكر في الطهارة الانْفحَّةُ،
٩١ ص
(٥٨٥)
مسألة 532- فَأْرَة المِسْك المُبانة من المذكى طاهرةٌ مطلقاً،
٩١ ص
(٥٨٦)
مسألة 533- مسك فأرة المسك طاهرٌ في جميع الصور،
٩١ ص
(٥٨٧)
مسألة 534- ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم، أو يكون مطروحاً في أرضهم، من اللحم أو الشَّحم أو الجلد فإنه محكومٌ بالطهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر
٩١ ص
(٥٨٨)
مسألة 535- الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار،
٩٢ ص
(٥٨٩)
مسألة 536- الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين،
٩٢ ص
(٥٩٠)
مسألة 537- إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفار و لم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسَّمك و نحوه،
٩٢ ص
(٥٩١)
مسألة 538- المأخوذ من الكفار أو من سوقهم و لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره، محكوم بالطهارة
٩٢ ص
(٥٩٢)
مسألة 539- الخامس دم ذي النفس السائلة،
٩٢ ص
(٥٩٣)
مسألة 540- العَلَقَةُ المستحيلة من المنيِّ نجسة على الأحوط
٩٢ ص
(٥٩٤)
مسألة 541- الدم المتخلِّف في الذبيحة من مأكول اللحم، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه،
٩٢ ص
(٥٩٥)
مسألة 542- ليس من الدَّم المستثنى ما يرجع من دم المَذبح إلى الجوف بالتنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى
٩٣ ص
(٥٩٦)
مسألة 543- ما شك في أنه دمٌ أو غيره طاهر،
٩٣ ص
(٥٩٧)
مسألة 544- الدم الخارج من بين الأسنان نجسٌ و حرامٌ
٩٣ ص
(٥٩٨)
مسألة 545- الدم المتجمِّد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرَّض، نجسٌ ما لم يُعْلم استحالته،
٩٣ ص
(٥٩٩)
مسألة 546- السادس و السابع الكلب و الخنزير البرِّيان عيناً و لعاباً و جميع أجزائهما
٩٣ ص
(٦٠٠)
مسألة 547- الثامن المسكر المائع بالأصل،
٩٣ ص
(٦٠١)
مسألة 548- لا بأس بأكل الزَّبيب- الكشمش- إذا غلى في الدُّهن
٩٣ ص
(٦٠٢)
مسألة 549- التّاسع الفُقاع،
٩٤ ص
(٦٠٣)
مسألة 550- العاشر الكافر،
٩٤ ص
(٦٠٤)
مسألة 551- غير الاثني عشريَّة من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصبٌ و معاداةٌ و سبٌّ لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم طاهرون،
٩٤ ص
(٦٠٥)
مسألة 552- الحادي عشر عَرق الإبل الجلَّالة، بل عَرق مطلق الحيوان الجلَّال
٩٤ ص
(٦٠٦)
أحكام النجاسات
٩٤ ص
(٦٠٧)
مسألة 553- يشترط في صحة الصلاة و الطواف، واجبهما و مندوبهما، طهارةُ البدن
٩٤ ص
(٦٠٨)
مسألة 554- يحرم تنجيس المساجد،
٩٤ ص
(٦٠٩)
مسألة 555- يحرم تنجيس المصْحَف الكريم حتى جلده و غلافه و يجب تطهيره،
٩٥ ص
(٦١٠)
مسألة 556- وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نَجَّسَها،
٩٥ ص
(٦١١)
مسألة 557- إذا توقَّف تطهير المسجد مثلًا على حَفْرِ أرضه أو تخريب شيءٍ منه، جازَ بل وجب،
٩٥ ص
(٦١٢)
مسألة 558- إذا رأى نجاسة في المسجد مثلًا و قد حضر وقت الصلاة،
٩٥ ص
(٦١٣)
مسألة 559- حصير المسجد و فَرْشُه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره،
٩٥ ص
(٦١٤)
مسألة 560- لا فرق في المساجد بين العامرة و الخربة أو المهجورة،
٩٥ ص
(٦١٥)
مسألة 561- إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف،
٩٥ ص
(٦١٦)
مسألة 562- كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمِداد النجس،
٩٥ ص
(٦١٧)
مسألة 563- من صلَّى بالنجاسة متعمِّداً بطلت صلاته
٩٥ ص
(٦١٨)
مسألة 564- إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته،
٩٦ ص
(٦١٩)
مسألة 565- إذا انحصر الساتر في النجس،
٩٦ ص
(٦٢٠)
مسألة 566- إذا اشتبه الثوب الطّاهر بالنجس،
٩٦ ص
(٦٢١)
كيفيّة التنجس
٩٦ ص
(٦٢٢)
مسألة 567- لا ينجس ملاقي النجاسة إذا كانا جافَّين،
٩٦ ص
(٦٢٣)
مسألة 568- مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجُّس،
٩٦ ص
(٦٢٤)
مسألة 569- لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين،
٩٦ ص
(٦٢٥)
مسألة 570- العلم الإجمالي كالتفصيلي،
٩٧ ص
(٦٢٦)
مسألة 571- إذا شهد الشاهدان بنجاسةٍ سابقةٍ مع الشك في زوالها،
٩٧ ص
(٦٢٧)
مسألة 572- المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً على الشيء،
٩٧ ص
(٦٢٨)
مسألة 573- إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين،
٩٧ ص
(٦٢٩)
مسألة 574- لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً،
٩٧ ص
(٦٣٠)
مسألة 575- المتنجِّس بالعين النجس منجِّسٌ،
٩٧ ص
(٦٣١)
مسألة 576- إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجّسه،
٩٨ ص
(٦٣٢)
ما يُعفى عنه في الصلاة
٩٨ ص
(٦٣٣)
مسألة 577- يعفى في الصلاة عن أشياء
٩٨ ص
(٦٣٤)
مسألة 578- إذا كان الدم متفرِّقاً في الثياب و البدن فالمدار سَعَةُ مجموعه،
٩٨ ص
(٦٣٥)
مسألة 579- إذا شكّ في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنيات
٩٨ ص
(٦٣٦)
مسألة 580- المتنجِّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
٩٨ ص
(٦٣٧)
مسألة 581- الثالث كل ما لا تتمُّ الصلاة فيه منفرداً،
٩٨ ص
(٦٣٨)
مسألة 582- لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذاً من النجس
٩٩ ص
(٦٣٩)
مسألة 583- الرابع ما صار من البواطن و التوابع،
٩٩ ص
(٦٤٠)
مسألة 584- الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة،
٩٩ ص
(٦٤١)
مسألة 585- الخامس ثوب المربِّية للطفل إذا لم يكن عندها غيره،
٩٩ ص
(٦٤٢)
المطهرات
٩٩ ص
(٦٤٣)
مسألة 586- الأول الماء،
٩٩ ص
(٦٤٤)
مسألة 587- يطهر المتنجِّس الذي لم تنفذ فيه النَّجاسة و الماء كالبدن بمجرد غمسه في الكرِّ و الجاري،
٩٩ ص
(٦٤٥)
مسألة 588- المتنجِّس الذي يَنْفُذُ فيه الماء و لا يمكن عصره،
١٠٠ ص
(٦٤٦)
مسألة 589- المتنجِّس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله مرتين،
١٠٠ ص
(٦٤٧)
مسألة 590- يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغُسالة،
١٠٠ ص
(٦٤٨)
مسألة 591- إذا تنجَّست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثاً،
١٠٠ ص
(٦٤٩)
مسألة 592- لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرةُ الكلب بفمه
١٠٠ ص
(٦٥٠)
مسألة 593- إذا كانت الآنية المتنجِّسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لسببٍ ما،
١٠٠ ص
(٦٥١)
مسألة 594- الأقوى عدم سقوط التعفير بالغَسل بالماء الكثير و الجاري و المطر،
١٠٠ ص
(٦٥٢)
مسألة 595- يجب غَسل الإناء سبعاً لموت الجُرذ و شرب الخِنزير،
١٠١ ص
(٦٥٣)
مسألة 596- تَطهُر الأواني الصغيرة و الكبيرة بالكثير و الجاري
١٠١ ص
(٦٥٤)
مسألة 597- الأواني الكبار المُثْبَتَةُ و الحِيَاضُ و نحوها، تطهر بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها،
١٠١ ص
(٦٥٥)
مسألة 598- إذا تنجَّس التَّنور يَطهر بصبِّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت،
١٠١ ص
(٦٥٦)
مسألة 599- إذا تنجَّس الأرزُّ أو العَدَسُ و نحوهما من الحبوب
١٠١ ص
(٦٥٧)
مسألة 600- إذا غسل ثوبه المتنجِّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الصابون،
١٠١ ص
(٦٥٨)
مسألة 601- إذا أكل طعاماً نجساً،
١٠١ ص
(٦٥٩)
مسألة 602- الثاني الأرض،
١٠٢ ص
(٦٦٠)
مسألة 603- الأحوط قَصْر الحكم بالطهارة
١٠٢ ص
(٦٦١)
مسألة 604- لا فرق في الارض بين التراب و الرَّمل و الحجر أصليّاً كان أو مفروشاً عليها
١٠٢ ص
(٦٦٢)
مسألة 605- الثالث الشمس،
١٠٢ ص
(٦٦٣)
مسألة 606- الظاهر أن السفينة و الطرادة في الماء من غير المنقول،
١٠٢ ص
(٦٦٤)
مسألة 607- يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها، أن تكون رَطْبَةً رطوبةً تَعلق باليد،
١٠٢ ص
(٦٦٥)
مسألة 608- يطهر باطن الشيء الواحد المتّصل بظاهره المتنجس بإشراق الشمس عليه إذا جفّ باطنه بجفاف ظاهره،
١٠٢ ص
(٦٦٦)
مسألة 609- إذا كانت الأرض النجسة أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس،
١٠٢ ص
(٦٦٧)
مسألة 610- الحَصى و التُّراب و الطِّين و الأحجار ما دامت على الأرض تكون بحكمها،
١٠٣ ص
(٦٦٨)
مسألة 611- الرابع الاستحالة إلى جسم آخر،
١٠٣ ص
(٦٦٩)
مسألة 612- يطهر الخمر بانقلابه خلًا، بنفسه، أو بعلاجٍ
١٠٣ ص
(٦٧٠)
مسألة 613- الخامس ذهاب الثُّلثين في العصير العنبي
١٠٣ ص
(٦٧١)
مسألة 614- السادس الانتقال،
١٠٣ ص
(٦٧٢)
مسألة 615- إذا علم عدم صيرورة المنتقل جزءاً من المنتقل إليه أو شكّ فيها
١٠٣ ص
(٦٧٣)
مسألة 616- السابع الإسلام،
١٠٣ ص
(٦٧٤)
مسألة 617- الثامن التبعية،
١٠٣ ص
(٦٧٥)
مسألة 618- يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدَّة و الثوب المغطى فيه،
١٠٤ ص
(٦٧٦)
مسألة 619- التاسع زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت و عن بواطن الإنسان،
١٠٤ ص
(٦٧٧)
مسألة 620- العاشر الغيبة،
١٠٤ ص
(٦٧٨)
مسألة 621- الحادي عشر استبراء الجَلَّال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل،
١٠٤ ص
(٦٧٩)
أحكام الأواني
١٠٤ ص
(٦٨٠)
مسألة 622- أواني الكفار كأواني غيرهم محكومةٌ بالطهارة
١٠٤ ص
(٦٨١)
مسألة 623- يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها،
١٠٤ ص
(٦٨٢)
مسألة 624- يدخل في استعمالها المحرَّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين،
١٠٥ ص
(٦٨٣)
مسألة 625- يحرم استعمال المُلَبَّسِ بالذهب أو الفضة إذا كان على وجهٍ لو انفصل كان إناءً مستقلًا،
١٠٥ ص
(٦٨٤)
مسألة 626- الممتزج منهما بحكم أحدهما
١٠٥ ص
(٦٨٥)
مسألة 627- الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب بلا واسطة
١٠٥ ص
(٦٨٦)
مسألة 628- لا ينبغي ترك الاحتياط في مثل الهَاوِن و المَجامر و المَبَاخر
١٠٥ ص
(٦٨٧)
مسألة 629- كما يحرم الأكل و الشرب بالتناول مباشرةً أو بواسطةٍ من آنية الذهب و الفضة،
١٠٥ ص
(٦٨٨)
مسألة 630- الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة،
١٠٥ ص
(٦٨٩)
كتاب الصلاة
١٠٧ ص
(٦٩٠)
أعداد الفرائض و مواقيتها
١٠٧ ص
(٦٩١)
مسألة 631- الصَّلَوَاتُ الواجبة خَمْسٌ
١٠٧ ص
(٦٩٢)
مسألة 632- الصَّلَوَات المندوبة كثيرة
١٠٧ ص
(٦٩٣)
مسألة 633- يجوز الإتيان بالنوافل و الرواتب و غيرها جالساً حتى في حال الاختيار،
١٠٧ ص
(٦٩٤)
مسألة 634- وقت نافلة الظُّهر من الزوال إلى الذراع
١٠٨ ص
(٦٩٥)
مسألة 635- إذا نسي الظهر و أتى بنافلة العصر في الوقت المختصِّ بالظهر،
١٠٨ ص
(٦٩٦)
مسألة 636- يجوز تقديم نافلتي الظُّهر و العصر على الزَّوال في يوم الجمعة،
١٠٨ ص
(٦٩٧)
مسألة 637- وقت الظهرين من الزَّوال إلى المغرب،
١٠٨ ص
(٦٩٨)
مسألة 638- وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل،
١٠٨ ص
(٦٩٩)
مسألة 639- وقت الصُّبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس،
١٠٨ ص
(٧٠٠)
مسألة 640- وقت فضيلة الظُّهر من الزَّوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار الشاخص،
١٠٨ ص
(٧٠١)
مسألة 641- وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق،
١٠٩ ص
(٧٠٢)
مسألة 642- المراد باختصاص الوقت على القول المشهور عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجهٍ صحيح،
١٠٩ ص
(٧٠٣)
مسألة 643- إذا قدَّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدَّمه،
١٠٩ ص
(٧٠٤)
مسألة 644- إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعاتٍ إلى الغروب، و للمسافر مقدار ثلاث أو أكثر، قدَّم الظهر
١٠٩ ص
(٧٠٥)
مسألة 645- يجوز العدول من الفريضة اللاحقة إلى السابقة
١٠٩ ص
(٧٠٦)
مسألة 646- إذا كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات
١١٠ ص
(٧٠٧)
مسألة 647- الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار
١١٠ ص
(٧٠٨)
مسألة 648- الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيَّق،
١١٠ ص
(٧٠٩)
مسألة 649- إذا تيقَّن بدخول الوقت فصلى أو عوَّل على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف،
١١٠ ص
(٧١٠)
مسألة 650- إذا مضى من أوّل الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها، ثمّ حدث لها عذر الحيض أو النفاس،
١١٠ ص
(٧١١)
مسألة 651- إذا ارتفع العذر في آخر الوقت،
١١٠ ص
(٧١٢)
مسألة 652- يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة،
١١٠ ص
(٧١٣)
القبلة
١١٠ ص
(٧١٤)
مسألة 653- يجب استقبال القِبْلَةِ مع الإمكان في الفرائض اليومية و غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز،
١١٠ ص
(٧١٥)
مسألة 654- يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة،
١١١ ص
(٧١٦)
مسألة 655- مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت،
١١١ ص
(٧١٧)
مسألة 656- يعوَّل على قبلة بلد المسلمين لصلاتهم و قبورهم و محاريبهم،
١١١ ص
(٧١٨)
مسألة 657- المتحيِّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أكثر من جهةٍ واحدةٍ،
١١١ ص
(٧١٩)
مسألة 658- من صلى إلى جهةٍ بالقطع أو الظنِّ المعتبر، ثمّ تبيَّن خطأ اجتهاده،
١١١ ص
(٧٢٠)
السِّتر و السَّاتر
١١١ ص
(٧٢١)
مسألة 659- يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة، و توابعها، و النافلة، دون صلاة الجنازة،
١١١ ص
(٧٢٢)
مسألة 660- إذا بدت العورة لريحٍ أو غفلةٍ، أو كانت خارجةً من أوَّل الأمر و هو لا يعلم،
١١٢ ص
(٧٢٣)
مسألة 661- عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر،
١١٢ ص
(٧٢٤)
مسألة 662- يجب على المرأة سَتر رقبتها و تحت ذقنها،
١١٢ ص
(٧٢٥)
مسألة 663- الأمَة غير المبعّضة و الصبيَّة كالحرَّة و البالغة،
١١٢ ص
(٧٢٦)
مسألة 664- لا يجب على المصلِّي الستر من جهة التحت،
١١٢ ص
(٧٢٧)
مسألة 665- يحصل الستر بكل ما يمنع عن النظر،
١١٢ ص
(٧٢٨)
مسألة 666- السِّتْر الصلاتي لا يكفي فيه ما تقدم
١١٢ ص
(٧٢٩)
مسألة 667- يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلِّي شروطٌ
١١٢ ص
(٧٣٠)
مسألة 668- الشرط الثاني الإباحة،
١١٢ ص
(٧٣١)
مسألة 669- لا فرق في الغصب بين أن يكون عين مالِ الغير، أو منفعَتُه،
١١٣ ص
(٧٣٢)
مسألة 670- إذا صُبِغَ الثوب بصبغٍ مغصوبٍ أو خِيطَ بخَيْطٍ مغصوبٍ،
١١٣ ص
(٧٣٣)
مسألة 671- الشرط الثالث أن يكون مذكّى مأكول اللحم إذا كان جِلْداً،
١١٣ ص
(٧٣٤)
مسألة 672- لا تجوز الصلاة في شيءٍ من غير مأكول اللحم و إن ذُكِّيَ،
١١٣ ص
(٧٣٥)
مسألة 673- إذا شكّ في اللِّباس أو فيما على اللِّباس من الرطوبة و نحوها،
١١٣ ص
(٧٣٦)
مسألة 674- لا بأس بالشَّمْع و العسل و الحرير الممتزج،
١١٣ ص
(٧٣٧)
مسألة 675- استثني مما لا يؤكل الخَزُّ الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،
١١٣ ص
(٧٣٨)
مسألة 676- لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الإنسان كشعره و ريقه و لبَنه،
١١٤ ص
(٧٣٩)
مسألة 677- الشرط الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللِّباس من الذهب للرّجال في الصلاة و غيرها،
١١٤ ص
(٧٤٠)
مسألة 678- لا بأس بشدِّ الأسنان بالذهب،
١١٤ ص
(٧٤١)
مسألة 679- الشرط الخامس أن لا يكون حريراً محضاً للرجال،
١١٤ ص
(٧٤٢)
مسألة 680- الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير،
١١٤ ص
(٧٤٣)
مسألة 681- لا بأس بلُبْسِ الحرير المخلوط،
١١٤ ص
(٧٤٤)
مسألة 682- يحرم لباس الشُّهرة،
١١٥ ص
(٧٤٥)
مسألة 683- إذا شكّ في أن اللباس أو الخاتم ذهبٌ أو غيره، يجوز لبسه و الصلاة فيه
١١٥ ص
(٧٤٦)
مسألة 684- لا بأس بلبس الصَّبيِّ الحرير،
١١٥ ص
(٧٤٧)
مسألة 685- إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى الورق و الحشيش،
١١٥ ص
(٧٤٨)
مسألة 686- لا يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
١١٥ ص
(٧٤٩)
مكان المصلي
١١٥ ص
(٧٥٠)
مسألة 687- تجوز الصلاة في كل مكانٍ إلا المغصوب عيناً أو منفعةً،
١١٥ ص
(٧٥١)
مسألة 688- تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً عامداً مختاراً،
١١٦ ص
(٧٥٢)
مسألة 689- لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها،
١١٦ ص
(٧٥٣)
مسألة 690- لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب،
١١٦ ص
(٧٥٤)
مسألة 691- إذا اشترى داراً بِعَيْنِ المال الذي تعلَّق به الخُمس أو الزَّكاة،
١١٦ ص
(٧٥٥)
مسألة 692- يُشْكل تصرُّفات الورثة من الصلاة و غيرها في تَرِكة مورِّثهم
١١٦ ص
(٧٥٦)
مسألة 693- المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه و طِيبِ نفسه،
١١٦ ص
(٧٥٧)
مسألة 694- يجوز الصلاة في الأراضي المتَّسعة
١١٦ ص
(٧٥٨)
مسألة 695- المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرَّ عليه المصلِّي
١١٧ ص
(٧٥٩)
مسألة 696- الأقوى صحَّة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدُّم المرأة،
١١٧ ص
(٧٦٠)
مسألة 697- لا فرق في الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً بين المحارم و غيرهم، و بين كَوْن المصلِّيَيْنِ بالِغَيْنِ أو غير بالغين أو مختلفين،
١١٧ ص
(٧٦١)
مسألة 698- ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل،
١١٧ ص
(٧٦٢)
مسألة 699- الأحوط أن لا يتقدَّم في الصلاة على قبر المعصوم
١١٧ ص
(٧٦٣)
مسألة 700- لا تعتبر طهارةُ مكان المصلي إلا مع تعدِّي نجاسته إلى الثوب أو البدن،
١١٧ ص
(٧٦٤)
مسألة 701- يعتبر في مسجد الجَبْهةِ مع الاختيار أن يكون أرضاً أو نباتاً،
١١٧ ص
(٧٦٥)
مسألة 702- لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن
١١٨ ص
(٧٦٦)
مسألة 703- يعتبر في جواز السُّجود على النَّبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس
١١٨ ص
(٧٦٧)
مسألة 704- الملبوس كالمأكول،
١١٨ ص
(٧٦٨)
مسألة 705- لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه،
١١٨ ص
(٧٦٩)
مسألة 706- إذا كان في أرضٍ ذات طينٍ و وحلٍ
١١٨ ص
(٧٧٠)
مسألة 707- إذا لم يكن عنده ما يصحُّ السُّجود عليه،
١١٨ ص
(٧٧١)
مسألة 708- إذا فقد ما يصحُّ السُّجود عليه في أثناء الصلاة،
١١٩ ص
(٧٧٢)
مسألة 709- يعتبر في المكان الذي يصلِّي فيه الفريضة أن يكون مُسْتَقِرّاً غير مُضْطَرِب،
١١٩ ص
(٧٧٣)
مسألة 710- يستحب الصلاة في المساجد،
١١٩ ص
(٧٧٤)
مسألة 711- يكره تعطيل المسجد،
١١٩ ص
(٧٧٥)
مسألة 712- الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنَّ،
١٢٠ ص
(٧٧٦)
مسألة 713- من المستحبات الأكيدة بناء المَسجد،
١٢٠ ص
(٧٧٧)
مسألة 714- المشهور اعتبار إجراء صيغة الوَقف في صيرورة الأرض مسجداً
١٢٠ ص
(٧٧٨)
مسألة 715- تكره الصلاة في الحمام حتى المَنْزَع منه،
١٢٠ ص
(٧٧٩)
الأذان و الإِقامة
١٢٠ ص
(٧٨٠)
مسألة 716- يتأكَّد رُجْحَان الأذان و الإقامة للصَّلوات الخَمس أداءً و قضاءً،
١٢٠ ص
(٧٨١)
مسألة 717- يسقط الأذان للعصر و العشاء إذا جَمَع بينهما
١٢١ ص
(٧٨٢)
مسألة 718- يسقط الأذان مع الإقامة في مواضعَ،
١٢١ ص
(٧٨٣)
التوجه بالقلب في الصلاة
١٢١ ص
(٧٨٤)
مسألة 719- ينبغي للمصلي التوجه بقلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها،
١٢١ ص
(٧٨٥)
أفعال الصلاة
١٢٢ ص
(٧٨٦)
مسألة 720- و هي واجبةٌ، و مسنونةٌ
١٢٢ ص
(٧٨٧)
واجبات الصلاة
١٢٢ ص
(٧٨٨)
النية
١٢٢ ص
(٧٨٩)
مسألة 721- النية عبارة عن قصد الفعل قربةً إلى اللَّه تعالى و امتثالًا لأمره،
١٢٢ ص
(٧٩٠)
مسألة 722- لا يجب في النيَّة اللفظ
١٢٣ ص
(٧٩١)
مسألة 723- يعتبر الإخلاص في النية،
١٢٣ ص
(٧٩٢)
مسألة 724- الرياء المتأخر لا يبطل العمل،
١٢٣ ص
(٧٩٣)
مسألة 725- إذا كانت الضمائم المباحة أو الراجحة المقصودة للمصلي مؤثِّرةً في الداعي إلى الصلاة مستقلًا
١٢٣ ص
(٧٩٤)
مسألة 726- إذا كانت الضَّميمة مؤثِّرة في صفات الصَّلاة و خصوصيّاتها فقط، مثل مكان الصلاة و زمانها،
١٢٣ ص
(٧٩٥)
مسألة 727- إذا قال في صلاته كلمةً بنيَّة القراءة أو الذِّكر،
١٢٣ ص
(٧٩٦)
مسألة 728- يجب في النيَّة تعيين نوع الصلاة و لو إجمالًا،
١٢٤ ص
(٧٩٧)
مسألة 729- لا يجب نية الأداء و القضاء،
١٢٤ ص
(٧٩٨)
مسألة 730- إذا نوى امتثال الأمر المتوجِّه اليه، و تخيَّل أن الوقت باقٍ و أنه أمرٌ بأداء الصلاة،
١٢٤ ص
(٧٩٩)
مسألة 731- لا يجب نيَّة القصر و الإتمام حتى في أماكن التخيير أيضاً،
١٢٤ ص
(٨٠٠)
مسألة 732- لا يجب قصد الوجوب أو النّدب،
١٢٤ ص
(٨٠١)
مسألة 733- لا يجب حين النية تصوّر الصّلاة تفصيلًا،
١٢٤ ص
(٨٠٢)
مسألة 734- إذا نوى في أثناء الصلاة قَطْعَها أو الإتيان بِالقاطِع،
١٢٤ ص
(٨٠٣)
مسألة 735- إذا شكّ فيما بيده أنه نواهُ ظهراً أو عصراً،
١٢٤ ص
(٨٠٤)
مسألة 736- إذا رأى نفسه في العصر و قد أتى بالظهر و هو يعلم أنه قام للعصر
١٢٥ ص
(٨٠٥)
مسألة 737- يجوز العدول من صلاةٍ إلى أخرى في مواضع
١٢٥ ص
(٨٠٦)
مسألة 738- لا يجوز العدول من النَّفْل إلى الفَرْضِ
١٢٥ ص
(٨٠٧)
مسألة 739- إذا عَدَل في موضع لا يجوز العدول فيه،
١٢٥ ص
(٨٠٨)
مسألة 740- إذا دخل في ركعتين من صلاة اللّيل بنيّة ركعتين بعدهما،
١٢٥ ص
(٨٠٩)
تكبيرة الإحرام
١٢٦ ص
(٨١٠)
مسألة 741- و تسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً،
١٢٦ ص
(٨١١)
مسألة 742- يجب فيها القيام التامّ،
١٢٦ ص
(٨١٢)
مسألة 743- الأحوط عدم جواز وصلها بما قَبلها من الدُّعاء،
١٢٦ ص
(٨١٣)
مسألة 744- الظاهر بحسب الروايات أنه يجوز أن يكبر بنيّة افتتاح الصلاة تكبيرة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع
١٢٦ ص
(٨١٤)
مسألة 745- يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام
١٢٧ ص
(٨١٥)
مسألة 746- يستحب رفع اليَدين عند التكبير إلى الأذنَيْن أو إلى حِيالِ وجهه،
١٢٧ ص
(٨١٦)
مسألة 747- إذا كبَّر ثمّ شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع،
١٢٧ ص
(٨١٧)
القيام
١٢٧ ص
(٨١٨)
مسألة 748- القيام ركنٌ في تكبيرة الإحرام، و في الركوع،
١٢٧ ص
(٨١٩)
مسألة 749- يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي،
١٢٧ ص
(٨٢٠)
مسألة 750- يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرِّجلين،
١٢٨ ص
(٨٢١)
مسألة 751- لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد
١٢٨ ص
(٨٢٢)
مسألة 752- إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو منفرجاً،
١٢٨ ص
(٨٢٣)
مسألة 753- إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائماً،
١٢٨ ص
(٨٢٤)
مسألة 754- إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع،
١٢٨ ص
(٨٢٥)
مسألة 755- يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة
١٢٨ ص
(٨٢٦)
القراءة و الذكر
١٢٨ ص
(٨٢٧)
مسألة 756- يجب في الرّكعة الأولى و الثانية من الفرائض قراءة سورة الحمد
١٢٨ ص
(٨٢٨)
مسألة 757- يجوز ترك السورة في بعض الأحوال،
١٢٩ ص
(٨٢٩)
مسألة 758- يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض،
١٢٩ ص
(٨٣٠)
مسألة 759- الأقوى جواز قراءة أكثر من سورةٍ واحدة في ركعةٍ في الفريضة
١٢٩ ص
(٨٣١)
مسألة 760- لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السُّوَر الطوال،
١٢٩ ص
(٨٣٢)
مسألة 761- لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم،
١٢٩ ص
(٨٣٣)
مسألة 762- البَسْملة جزءٌ من كل سورةٍ،
١٢٩ ص
(٨٣٤)
مسألة 763- سورتا» الفيل و لإيلاف «سورةٌ واحدةٌ،
١٢٩ ص
(٨٣٥)
مسألة 764- يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط،
١٢٩ ص
(٨٣٦)
مسألة 765- إذا كان بانياً من أول الصلاة أن يقرأ سورةً معينةً فنسيَ و قرأ غيرها،
١٣٠ ص
(٨٣٧)
مسألة 766- يجوز العدول اختياراً من سورةٍ إلى غيرها ما لم يبلغ النصف،
١٣٠ ص
(٨٣٨)
مسألة 767- يجب الإخفات بالقراءة عدا البَسْملة في الظهر و العصر،
١٣٠ ص
(٨٣٩)
مسألة 768- لا جهر على النِّساء،
١٣٠ ص
(٨٤٠)
مسألة 769- يستحب للرجل الجهر بالبَسْملة في الظهرين للحمد و السورة،
١٣٠ ص
(٨٤١)
مسألة 770- الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات و سماع القريب في الجهر
١٣٠ ص
(٨٤٢)
مسألة 771- تجب القراءة الصحيحة،
١٣٠ ص
(٨٤٣)
مسألة 772- المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها
١٣٠ ص
(٨٤٤)
مسألة 773- لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد
١٣١ ص
(٨٤٥)
مسألة 774- الأحوط القراءة بإحدى القراءات السَّبع،
١٣١ ص
(٨٤٦)
مسألة 775- يجوز قراءة» مالِكِ يومِ الدِّينِ «و» مَلِكِ يَوم الدِّينِ
١٣١ ص
(٨٤٧)
مسألة 776- من لا يَقْدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلَّم، يُجْزِيه ذلك
١٣١ ص
(٨٤٨)
مسألة 777- يتخيَّر فيما عدا الركعتين الأولَييْن من فرائضه بين الذكر و الفاتحة،
١٣١ ص
(٨٤٩)
مسألة 778- إذا قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة،
١٣٢ ص
(٨٥٠)
مسألة 779- إذا قرأ الفاتحة بتخيُّل أنه في الأولَيَيْن فتبيَّن أنه في الأخيرتين،
١٣٢ ص
(٨٥١)
مسألة 780- الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحاتٍ
١٣٢ ص
(٨٥٢)
مسألة 781- يستحب قراءة» عَمَّ يَتَساءَلونَ، أو هَلْ أتَى،
١٣٢ ص
(٨٥٣)
مسألة 782- إذا أراد التقدُّم أو التأخُّر أو الانحناء لغرضٍ من الأغراض حال القراءة أو الأذكار،
١٣٢ ص
(٨٥٤)
مسألة 783- إذا شكّ في صحة قراءة آيةٍ أو كلمةٍ بعد الفراغ منها،
١٣٢ ص
(٨٥٥)
الركوع
١٣٣ ص
(٨٥٦)
مسألة 784- يجب في كل ركعةٍ من الفرائض اليومية ركوعٌ واحدٌ،
١٣٣ ص
(٨٥٧)
مسألة 785- من لم يتمكن من الانحناء اعتمد،
١٣٣ ص
(٨٥٨)
مسألة 786- يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع،
١٣٣ ص
(٨٥٩)
مسألة 787- من كان كالراكع خِلْقَةً لعارضٍ،
١٣٣ ص
(٨٦٠)
مسألة 788- إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض،
١٣٣ ص
(٨٦١)
مسألة 789- إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي و هوى إلى السجود،
١٣٤ ص
(٨٦٢)
مسألة 790- يجب الذكر في الركوع،
١٣٤ ص
(٨٦٣)
مسألة 791- تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب،
١٣٤ ص
(٨٦٤)
مسألة 792- يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائماً مطمئناً،
١٣٤ ص
(٨٦٥)
مسألة 793- يستحب التكبير للركوع و هو قائمٌ منتصبٌ،
١٣٤ ص
(٨٦٦)
السجود
١٣٥ ص
(٨٦٧)
مسائل
١٣٥ ص
(٨٦٨)
مسألة 794- يجب في كل ركعةٍ سجدتان،
١٣٥ ص
(٨٦٩)
مسألة 795- يعتبر في السجود أيضاً السجود على ستة أعضاءٍ
١٣٥ ص
(٨٧٠)
مسألة 796- لا يجب الاستيعاب في الجبهة،
١٣٥ ص
(٨٧١)
مسألة 797- المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً
١٣٥ ص
(٨٧٢)
مسألة 798- الأقوى أنه لا يجب في السجود أكثر مما يتوقَّف عليه مسمَّى السجود،
١٣٥ ص
(٨٧٣)
مسألة 799- يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدَّم في الرُّكوع،
١٣٦ ص
(٨٧٤)
مسألة 800- و تجب فيه الطمأنينة بمقدار الذِّكر،
١٣٦ ص
(٨٧٥)
مسألة 801- يجب أن تكون المساجد السبعة في محالِّها حال الذِّكر،
١٣٦ ص
(٨٧٦)
مسألة 802- يجب وضع الجبهة على ما يصح السُّجود عليه،
١٣٦ ص
(٨٧٧)
مسألة 803- يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلًا مطمئنّاً
١٣٦ ص
(٨٧٨)
مسألة 804- يجب أن ينحني للسُّجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه،
١٣٦ ص
(٨٧٩)
مسألة 805- المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة أكثر من مقدار لِبْنَةٍ ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السُّجود
١٣٦ ص
(٨٨٠)
مسألة 806- إذا وقعت جبهته سهواً على مكانٍ مرتفعٍ أكثر من الحدِّ
١٣٦ ص
(٨٨١)
مسألة 807- إذا وضع جبهته على ما لا يصح السُّجود عليه عامداً،
١٣٧ ص
(٨٨٢)
مسألة 808- مَنْ كان في جبهته عِلَّةٌ كالدُّمَّل،
١٣٧ ص
(٨٨٣)
مسألة 809- إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قهراً و عادت إليها قهراً،
١٣٧ ص
(٨٨٤)
مسألة 810- إذا عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن،
١٣٧ ص
(٨٨٥)
مسألة 811- يستحب التكبير حال القيام من الركوع للأخذ في السجود، و للرفع من السجود
١٣٨ ص
(٨٨٦)
سجدتا التلاوة و الشُّكر
١٣٨ ص
(٨٨٧)
مسألة 812- يجب السجود عند تلاوة آياتٍ أربع، في السُّور الأربع
١٣٨ ص
(٨٨٨)
مسألة 813- يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب و تخلُّل السجود قطعاً،
١٣٩ ص
(٨٨٩)
مسألة 814- إذا قرأها أو استمعها في حال السجود،
١٣٩ ص
(٨٩٠)
مسألة 815- الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و نيَّة القرآنية،
١٣٩ ص
(٨٩١)
مسألة 816- يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات،
١٣٩ ص
(٨٩٢)
مسألة 817- يعتبر في هذا السجود بعد تحقُّق مسمَّاه، النيَّة، و إباحة المكان، و السجود على الأعضاء السبعة
١٣٩ ص
(٨٩٣)
مسألة 818- ليس في هذا السجود تشهُّدٌ و لا تسليم،
١٣٩ ص
(٨٩٤)
مسألة 819- السجود للَّه عز و جل في نفسه من أعظم العبادات،
١٣٩ ص
(٨٩٥)
مسألة 820- يستحب السجود أكيداً شكراً للَّه تعالى،
١٤٠ ص
(٨٩٦)
التشهد
١٤٠ ص
(٨٩٧)
مسألة 821- يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين
١٤٠ ص
(٨٩٨)
مسألة 822- يستحب الابتداء قبله بقول» الحَمْدُ للّه
١٤١ ص
(٨٩٩)
مسألة 823- يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق لقواعد العربية،
١٤١ ص
(٩٠٠)
مسألة 824- يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهُّد بأيِّ كيفية كان،
١٤١ ص
(٩٠١)
التسليم
١٤١ ص
(٩٠٢)
مسألة 825- التسليم واجبٌ في الصلاة و جزءٌ منها بصيغتيه
١٤١ ص
(٩٠٣)
مسألة 826- يجب في التسليم العربية و الإعراب،
١٤١ ص
(٩٠٤)
الترتيب
١٤١ ص
(٩٠٥)
مسألة 827- يجب الترتيب في أفعال الصلاة،
١٤١ ص
(٩٠٦)
الموالاة
١٤٢ ص
(٩٠٧)
مسألة 828- تجب الموالاة في أفعال الصلاة،
١٤٢ ص
(٩٠٨)
مسألة 829- كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب في القراءة و التكبير و الذِّكر و التسبيح في الآيات و الكلمات
١٤٢ ص
(٩٠٩)
القُنوت
١٤٢ ص
(٩١٠)
مسألة 830- يستحب القُنوت في الفرائض اليومية،
١٤٢ ص
(٩١١)
مسألة 831- يستحب القنوت في كل نافلةٍ كما في الفريضة،
١٤٣ ص
(٩١٢)
مسألة 832- لا يعتبر في القنوت قول مخصوص،
١٤٣ ص
(٩١٣)
مسألة 833- لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكالٍ،
١٤٣ ص
(٩١٤)
مسألة 834- الأحوط ترك الدعاء بالملحون في القنوت و غيره إذا كان عمداً،
١٤٣ ص
(٩١٥)
التعقيب
١٤٣ ص
(٩١٦)
مسألة 835- يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة
١٤٣ ص
(٩١٧)
مسألة 836- يعتبر في التعقيب أن يكون متصلًا بالفراغ من الصلاة على وجهٍ لا يشاركه الاشتغال بشيءٍ آخر،
١٤٣ ص
(٩١٨)
مسألة 837- تختصُّ المرأة في الصلاة بآدابٍ،
١٤٥ ص
(٩١٩)
مبطلات الصلاة
١٤٥ ص
(٩٢٠)
مسألة 838- و هي أمور الأول الحدث الأصغر أو الأكبر،
١٤٥ ص
(٩٢١)
مسألة 839- الثاني التكفير،
١٤٥ ص
(٩٢٢)
مسألة 840- الثالث الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال،
١٤٥ ص
(٩٢٣)
مسألة 841- الرابع تعمُّد الكلام
١٤٦ ص
(٩٢٤)
مسألة 842- لا بأس بالذِّكر و الدعاء و قراءة القرآن، غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة،
١٤٦ ص
(٩٢٥)
مسألة 843- يجب أن يكون ردُّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم المسلِّم،
١٤٦ ص
(٩٢٦)
مسألة 844- إذا سلَّم بالملحون و صدق على ذلك السلام،
١٤٦ ص
(٩٢٧)
مسألة 845- لا يصدق ردُّ التحية بقصد القرآن أو الدعاء،
١٤٦ ص
(٩٢٨)
مسألة 846- إذا سلَّم على جماعةٍ كان المصلِّي أحدهم فردَّ الجواب غيره،
١٤٦ ص
(٩٢٩)
مسألة 847- يجب إسماع ردِّ السلام في حال الصلاة و غيرها،
١٤٦ ص
(٩٣٠)
مسألة 848- تجب الفورية العرفية في الجواب،
١٤٦ ص
(٩٣١)
مسألة 849- الابتداء بالسلام مستحب كفائي،
١٤٧ ص
(٩٣٢)
مسألة 850- إذا سلَّم أحدٌ على أحد شخصين و لم يعلما أيهما أراد،
١٤٧ ص
(٩٣٣)
مسألة 851- إذا سلَّم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما ردُّ سلام الآخر،
١٤٧ ص
(٩٣٤)
مسألة 852- الخامس من مبطلات الصلاة القَهْقَهَةُ
١٤٧ ص
(٩٣٥)
مسألة 853- إذا امتلأ جوفه ضحكاً و منع نفسه،
١٤٧ ص
(٩٣٦)
مسألة 854- السادس تعمُّد البكاء بالصوت لفوات أمرٍ دنيوي،
١٤٧ ص
(٩٣٧)
مسألة 855- السابع كل فعل ماحٍ للصلاة مُذهبٍ لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها،
١٤٨ ص
(٩٣٨)
مسألة 856- الثامن الأكل و الشرب و إن كانا قليلين
١٤٨ ص
(٩٣٩)
مسألة 857- التاسع تعمُّد قول» آمين
١٤٨ ص
(٩٤٠)
مسألة 858- العاشر الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض و الأوليين منها،
١٤٨ ص
(٩٤١)
مسألة 859- الحادي عشر زيادة جزء فيها أو نقصانه عمداً في غير الأركان،
١٤٨ ص
(٩٤٢)
مسألة 860- يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً، نفخ موضع السجود و التأوُّه و الأنين
١٤٩ ص
(٩٤٣)
مسألة 861- لا يجوز قطع الفريضة اختياراً،
١٤٩ ص
(٩٤٤)
صلاة الآيات
١٤٩ ص
(٩٤٥)
مسألة 862- سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و الزلزلة، و كل آية سماويةً مخوفة عند غالب الناس
١٤٩ ص
(٩٤٦)
مسألة 863- الظاهر أن المدار في كسوف النيِّرين صدق اسمه
١٤٩ ص
(٩٤٧)
مسألة 864- وقت أداء صلاة الكسوفين من حين شروع الكُسوف أو الخُسوف إلى تمام الانجلاء،
١٤٩ ص
(٩٤٨)
مسألة 865- يختص الوجوب بمن في بلد الآية،
١٤٩ ص
(٩٤٩)
مسألة 866- تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها، بالعلم و شهادة العدلين،
١٥٠ ص
(٩٥٠)
مسألة 867- تجب هذه الصلاة على كل مكلَّفٍ، إلا الحائض و النفساء
١٥٠ ص
(٩٥١)
مسألة 868- من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء،
١٥٠ ص
(٩٥٢)
مسألة 869- إذا أخبر جماعةٌ غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم،
١٥٠ ص
(٩٥٣)
مسألة 870- صلاة الآيات ركعتان،
١٥٠ ص
(٩٥٤)
مسألة 871- لا فرق في السورة بين كونها متّحدةً في الجميع، أو مختلفة
١٥٠ ص
(٩٥٥)
مسألة 872- يجوز تفريق سورةٍ كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعةٍ،
١٥٠ ص
(٩٥٦)
مسألة 873- لا يجوز الاقتصار على بعض سورةٍ في مجموع الركعة،
١٥١ ص
(٩٥٧)
مسألة 874- يعتبر في الصلاة هنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط، الواجبة منها و المندوبة،
١٥١ ص
(٩٥٨)
مسألة 875- يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتى صلاة كسوف الشمس،
١٥١ ص
(٩٥٩)
مسألة 876- يستحب فيها الجماعة،
١٥١ ص
(٩٦٠)
الخَلل في الصلاة
١٥٢ ص
(٩٦١)
مسألة 877- من أخلَّ بالطهارة من الحدث، بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل،
١٥٢ ص
(٩٦٢)
مسألة 878- يعتبر في تحقُّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشيء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها،
١٥٢ ص
(٩٦٣)
مسألة 879- إذا زاد سهواً ركعةً، أو ركناً من ركوعٍ، أو سجدتين من ركعةٍ، بطلت صلاته
١٥٢ ص
(٩٦٤)
مسألة 880- من نقَّص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و ذكره في محلِّه، تداركه و إن كان ركناً،
١٥٢ ص
(٩٦٥)
مسألة 881- المراد بتجاوز المحلِّ الدخول في ركنٍ آخر بعده أو كون محلِّه في فعلٍ خاصٍّ
١٥٢ ص
(٩٦٦)
مسألة 882- إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة،
١٥٣ ص
(٩٦٧)
مسألة 883- إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما،
١٥٣ ص
(٩٦٨)
مسألة 884- إذا نسي القيام أو الطُّمأنينة في الذِّكر أو القراءة و ذكر قبل الركوع،
١٥٣ ص
(٩٦٩)
مسألة 885- إذا نسي القيام التام من الركوع و ذكر قبل أن يدخل في السجود،
١٥٣ ص
(٩٧٠)
مسألة 886- إذا نسي الذِّكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله و ذكر قبل أن يخرج عن مسمَّى السجود،
١٥٣ ص
(٩٧١)
مسألة 887- إذا نسي الانتصاب من السجود الأوَّل أو الطمأنينة فيه و ذكر قبل الدخول في مسمَّى السّجود الثاني
١٥٣ ص
(٩٧٢)
مسألة 888- إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه و ذكر قبل الوصول إلى حدِّ الراكع،
١٥٣ ص
(٩٧٣)
مسألة 889- إذا نسي التسليم و ذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً تداركه،
١٥٤ ص
(٩٧٤)
مسألة 890- إذا تذكَّر المنسي في محلِّه مهما كان و أمكنه تداركه و لم يفعل،
١٥٤ ص
(٩٧٥)
مسألة 891- إذا نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التَّشهد قبل التسليم،
١٥٤ ص
(٩٧٦)
مسألة 892- إذا علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة،
١٥٤ ص
(٩٧٧)
مسألة 893- إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدرِ أنهما من ركعةٍ أو ركعتين،
١٥٤ ص
(٩٧٨)
مسألة 894- إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهّد و شك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا،
١٥٤ ص
(٩٧٩)
أحكام الشك
١٥٥ ص
(٩٨٠)
الشك في أصل الصلاة
١٥٥ ص
(٩٨١)
مسألة 895- من شك في الصلاة فلم يدرِ أنه صلى أم لا،
١٥٥ ص
(٩٨٢)
مسألة 896- إذا علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظهر أيضاً أم لا،
١٥٥ ص
(٩٨٣)
مسألة 897- إذا شك في بقاء الوقت و عدمه،
١٥٥ ص
(٩٨٤)
مسألة 898- إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا،
١٥٥ ص
(٩٨٥)
مسألة 899- إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين الظهر أو العصر و لم يدرِ أيهما،
١٥٥ ص
(٩٨٦)
مسألة 900- إنما لا يُعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت
١٥٥ ص
(٩٨٧)
مسألة 901- إذا شك فيها و اعتقد أنه خارج الوقت، ثمّ تبين بعد الوقت أن شكَّه كان أثناء الوقت
١٥٥ ص
(٩٨٨)
مسألة 902- لا يبعد إجراء حكم كثير الشك عليه إذا شك في الإتيان بالصلاة،
١٥٦ ص
(٩٨٩)
الشك في أفعال الصلاة
١٥٦ ص
(٩٩٠)
مسألة 903- إذا شك في شيءٍ من أفعال الصلاة،
١٥٦ ص
(٩٩١)
مسألة 904- الشك بعد الدخول في الجزء الآخر لا يعتنى به،
١٥٦ ص
(٩٩٢)
مسألة 905- إذا شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع،
١٥٦ ص
(٩٩٣)
مسألة 906- إذا شك في التسليم
١٥٦ ص
(٩٩٤)
مسألة 907- كل مشكوكٍ فيه أتى به في المحل ثمّ ذكر أنه فعله،
١٥٧ ص
(٩٩٥)
مسألة 908- إذا شك، و هو في فعلٍ في أنه هل شك سابقاً في بعض الأفعال المتقدِّمة عليه أم لا،
١٥٧ ص
(٩٩٦)
الشك في عدد ركعات الفريضة
١٥٧ ص
(٩٩٧)
مسألة 909 لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرَّد حصوله
١٥٧ ص
(٩٩٨)
مسألة 910- الصورة الأولى من صور الشك الصحيحة، الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين،
١٥٧ ص
(٩٩٩)
مسألة 911 إذا شك بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس،
١٥٨ ص
(١٠٠٠)
مسألة 912- في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين
١٥٨ ص
(١٠٠١)
مسألة 913- الشك في الرَّكعات ما عدا الصور المذكورة موجبٌ للبطلان
١٥٨ ص
(١٠٠٢)
مسألة 914- إذا علم و هو في الصلاة أنه شك سابقاً بين الاثنتين و الثلاث و لا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده،
١٥٨ ص
(١٠٠٣)
مسألة 915- إذا شك بعد الفراغ أن شكَّه كان موجباً لركعةٍ أو ركعتين،
١٥٩ ص
(١٠٠٤)
مسألة 916- إذا عرض له أحد الشُّكوك و لم يعلم تكليفه،
١٥٩ ص
(١٠٠٥)
مسألة 917- إذا انقلب شكُّه بعد الفراغ إلى شكٍّ آخر،
١٥٩ ص
(١٠٠٦)
مسألة 918- إذا شكَّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث التي بنى عليها و الأربع،
١٥٩ ص
(١٠٠٧)
مسألة 919- إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،
١٥٩ ص
(١٠٠٨)
مسألة 920- من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشُّكوك الصحيحة،
١٦٠ ص
(١٠٠٩)
مسألة 921- لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،
١٦٠ ص
(١٠١٠)
مسألة 922- في الشكوك الباطلة، إذا غفل عن شكه و أتمَّ الصلاة ثمّ تبيَّن له الموافقة للواقع
١٦٠ ص
(١٠١١)
مسألة 923- إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر، و شكّ في الركعات و عدل إلى التمام ليعالج به صلاته من الفساد
١٦٠ ص
(١٠١٢)
مسألة 924- إذا شكّ و هو جالسٌ بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم أنه لم يتشهد في هذه الصلاة،
١٦٠ ص
(١٠١٣)
الشكوك التي لا يعتنى بها
١٦٠ ص
(١٠١٤)
مسألة 925- منها الشك بعد تجاوز المحلِّ،
١٦٠ ص
(١٠١٥)
مسألة 926- و منها الشك بعد الفراغ من الصلاة،
١٦١ ص
(١٠١٦)
مسألة 927- و منها شك كثير الشك،
١٦١ ص
(١٠١٧)
مسألة 928- إذا كان كثيرَ الشك في شيء خاصّ، أو في صلاةٍ خاصَّة،
١٦١ ص
(١٠١٨)
مسألة 929- المرجع في كثرة الشك العُرْف،
١٦١ ص
(١٠١٩)
مسألة 930- إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا،
١٦١ ص
(١٠٢٠)
مسألة 931- لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكِّه مطلقاً،
١٦١ ص
(١٠٢١)
مسألة 932- و منها شك كل من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر،
١٦١ ص
(١٠٢٢)
مسألة 933- إذا كان الإمام شاكاً و المأمومون مختلِفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم
١٦٢ ص
(١٠٢٣)
مسألة 934- إذا عرض الشك لكل من الإمام و المأموم،
١٦٢ ص
(١٠٢٤)
مسألة 935- و منها الشك في ركعات النافلة، فيتخيَّر بين البناء على الأقل أو الأكثر،
١٦٢ ص
(١٠٢٥)
مسألة 936- الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة،
١٦٢ ص
(١٠٢٦)
مسألة 937- لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي،
١٦٢ ص
(١٠٢٧)
مسألة 938- النوافل التي لها كيفيةٌ خاصَّة أو سورة خاصة كصلاتي ليلة الدفن و الغفيلة،
١٦٢ ص
(١٠٢٨)
حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
١٦٣ ص
(١٠٢٩)
مسألة 939- الأقوى اعتبار الظنّ مطلقاً في ركعات الصلاة،
١٦٣ ص
(١٠٣٠)
مسألة 940- إذا تردَّد في أن الحاصل له ظن أو شكّ كما يتَّفق كثيراً لبعض الناس،
١٦٣ ص
(١٠٣١)
مسألة 941- إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرء له التردد بين الثنتين و الثلاث
١٦٣ ص
(١٠٣٢)
ركعات الاحتياط
١٦٣ ص
(١٠٣٣)
مسألة 942- ركعات الاحتياط واجبةٌ،
١٦٣ ص
(١٠٣٤)
مسألة 943- لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سراً
١٦٣ ص
(١٠٣٥)
مسألة 944- إذا نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها،
١٦٤ ص
(١٠٣٦)
مسألة 945- إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها،
١٦٤ ص
(١٠٣٧)
مسألة 946- إذا تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط،
١٦٤ ص
(١٠٣٨)
مسألة 947- إذا تبيَّن نقص صلاته أثناء صلاة الاحتياط،
١٦٤ ص
(١٠٣٩)
مسألة 948- إذا تبيَّن النقص قبل الدخول في الاحتياط، لزمه حكم من نقَّص ركعةً فيتدارك،
١٦٤ ص
(١٠٤٠)
مسألة 949- إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط،
١٦٤ ص
(١٠٤١)
مسألة 950- إذا شكّ في فعلٍ من أفعالها أتى به في المحل،
١٦٥ ص
(١٠٤٢)
مسألة 951- إذا نسيها و دخل في صلاةٍ أخرى من نافلةٍ أو فريضةٍ
١٦٥ ص
(١٠٤٣)
الأجزاء المنسية
١٦٥ ص
(١٠٤٤)
مسألة 952- لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهد،
١٦٥ ص
(١٠٤٥)
مسألة 953- إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي،
١٦٥ ص
(١٠٤٦)
مسألة 954- لا يجب التسليم في التشهد القضائي،
١٦٥ ص
(١٠٤٧)
مسألة 955- إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محلِّ تداركهما،
١٦٥ ص
(١٠٤٨)
مسألة 956- إذا شك في أن الفائت سجدةٌ واحدةٌ أو سجدتان من ركعتين،
١٦٥ ص
(١٠٤٩)
مسألة 957- إذا نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكَّر بعد الدخول في نافلةٍ، أتى به في أثنائها،
١٦٦ ص
(١٠٥٠)
مسألة 958- إذا كان عليه قضاء أحدهما من صلاة الظهر و ضاق وقت العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة
١٦٦ ص
(١٠٥١)
سجود السهو
١٦٦ ص
(١٠٥٢)
مسألة 959- يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظن الخروج من الصلاة،
١٦٦ ص
(١٠٥٣)
مسألة 960- للكلام و إن طال، سَجْدَتَا سهوٍ إن كان كلاماً واحداً،
١٦٦ ص
(١٠٥٤)
مسألة 961- للتسليم الزائد مرَّةً واحدةً و لو بجميع صِيَغِه سَجْدَتَا سهوٍ
١٦٦ ص
(١٠٥٥)
مسألة 962- إذا كان عليه سجود سهوٍ و أجزاءٌ منسيَّة و ركعاتُ احتياط،
١٦٦ ص
(١٠٥٦)
مسألة 963- تجب المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة،
١٦٧ ص
(١٠٥٧)
مسألة 964- يجب في سجود السهو النيَّة مقارنةً لأوله و لو في حركة الهويِّ إليه،
١٦٧ ص
(١٠٥٨)
مسألة 965- يجب فيه الذِّكر المخصوص،
١٦٧ ص
(١٠٥٩)
مسألة 966- يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة منه التشهد المتعارف،
١٦٧ ص
(١٠٦٠)
مسألة 967- إذا شكّ في تحقُّق مُوجِبِهِ بنى على عدمه،
١٦٧ ص
(١٠٦١)
صلاة القضاء
١٦٧ ص
(١٠٦٢)
مسألة 968- يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا،
١٦٧ ص
(١٠٦٣)
مسألة 969- لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه،
١٦٨ ص
(١٠٦٤)
مسألة 970- يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصلاة،
١٦٨ ص
(١٠٦٥)
مسألة 971- إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المُغْمى عليه في الوقت،
١٦٨ ص
(١٠٦٦)
مسألة 972- إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت
١٦٨ ص
(١٠٦٧)
مسألة 973- إذا طرأ على المكلف عذرٌ غير الحيض و النفاس
١٦٨ ص
(١٠٦٨)
مسألة 974- فاقد الطهورين يجب عليه القضاء،
١٦٨ ص
(١٠٦٩)
مسألة 975- يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين،
١٦٨ ص
(١٠٧٠)
مسألة 976- يجوز قضاء الفرائض في كل وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ أو سفرٍ أو حضرٍ،
١٦٨ ص
(١٠٧١)
مسألة 977- إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير،
١٦٩ ص
(١٠٧٢)
مسألة 978- يستحب قضاء النوافل و الرواتب،
١٦٩ ص
(١٠٧٣)
مسألة 979- إذا تعدَّدت الفوائت،
١٦٩ ص
(١٠٧٤)
مسألة 980- إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين،
١٦٩ ص
(١٠٧٥)
مسألة 981- إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم،
١٦٩ ص
(١٠٧٦)
مسألة 982- إذا علم أن عليه ثلاثاً من خمس من يوم و كان حاضراً أتى بالخمس على الترتيب،
١٧٠ ص
(١٠٧٧)
مسألة 983- إذا علم بفوات أربع صلواتٍ من خمس،
١٧٠ ص
(١٠٧٨)
مسألة 984- إذا علم بفوت صلاةٍ معيَّنة كالصبح مثلًا مراتٍ،
١٧٠ ص
(١٠٧٩)
مسألة 985- لا يجب الفور في القضاء،
١٧٠ ص
(١٠٨٠)
مسألة 986- الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،
١٧٠ ص
(١٠٨١)
مسألة 987- لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة،
١٧٠ ص
(١٠٨٢)
مسألة 988- يجوز لمن عليه قضاءٌ الإتيان بالنوافل على الأقوى،
١٧٠ ص
(١٠٨٣)
مسألة 989- يجوز القضاء جماعةً، سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدِّياً،
١٧٠ ص
(١٠٨٤)
مسألة 990- يجب على الولي، و هو الولد الأكبر، قضاء ما فات عن والده من الصلاة
١٧٠ ص
(١٠٨٥)
مسألة 991- الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجوداً عند موته، الأكبرُ فالأكبرُ من الذُّكور، ثمّ الإناث،
١٧١ ص
(١٠٨٦)
مسألة 992- إذا مات الولد الأكبر بعد والده،
١٧١ ص
(١٠٨٧)
مسألة 993- لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت،
١٧١ ص
(١٠٨٨)
مسألة 994- لا يعتبر كونه وارثاً،
١٧١ ص
(١٠٨٩)
مسألة 995- إذا تساوى ولدان في السنِّ،
١٧١ ص
(١٠٩٠)
مسألة 996- لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر،
١٧١ ص
(١٠٩١)
مسألة 997- إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهادٍ أو تقليدٍ في أحكام الشك و السهو،
١٧١ ص
(١٠٩٢)
صلاة الاستيجار
١٧١ ص
(١٠٩٣)
مسألة 998- يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات،
١٧١ ص
(١٠٩٤)
مسألة 999- يجب تعيين الميت المنوب عنه في النية و لو بالإجمال
١٧٢ ص
(١٠٩٥)
مسألة 1000- يجب على من عليه صلاةٌ و صيامٌ واجبان الإيصاءُ بالاستيجار عنه،
١٧٢ ص
(١٠٩٦)
مسألة 1001- إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة و الصوم و لم يكن له تركة،
١٧٢ ص
(١٠٩٧)
مسألة 1002- إذا آجر نفسه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ بمباشرته
١٧٢ ص
(١٠٩٨)
مسألة 1003- يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل و غيرها،
١٧٢ ص
(١٠٩٩)
مسألة 1004- لا يشترط عدالة الأجير،
١٧٢ ص
(١١٠٠)
مسألة 1005- لا يعلم عدم جواز استيجار ذوي الأعذار
١٧٣ ص
(١١٠١)
مسألة 1006- إذا حصل للأجير سهوٌ أو شك، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده و إن خالف الميت
١٧٣ ص
(١١٠٢)
مسألة 1007- يجوز استيجار كلٍّ من الرجل و المرأة للصلاة عن الآخر،
١٧٣ ص
(١١٠٣)
مسألة 1008- لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر الترتيب على الأجير،
١٧٣ ص
(١١٠٤)
مسألة 1009- لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر،
١٧٣ ص
(١١٠٥)
مسألة 1010- إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدَّةً و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدَّة،
١٧٤ ص
(١١٠٦)
مسألة 1011- إذا تبيَّن بعد العمل بطلان الإجارة،
١٧٤ ص
(١١٠٧)
مسألة 1012- إذا لم تُعيَّن كيفيَّة العمل من حيث المستحبَّات،
١٧٤ ص
(١١٠٨)
صلاة الجمعة
١٧٤ ص
(١١٠٩)
مسائل
١٧٤ ص
(١١١٠)
مسألة 1013- و هي فريضة من فرائض الدين، و وجوبها في الجملة من الضروريات عند المسلمين،
١٧٤ ص
(١١١١)
مسألة 1014- ينبغي مراعاة الاحتياط بالإتيان بصلاة الجمعة في زمان الغَيْبَةِ إذا اجتمع ما سنذكر
١٧٤ ص
(١١١٢)
مسألة 1015- الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجُمُعة عن الظهر
١٧٤ ص
(١١١٣)
مسألة 1016- الأحوط ترك الاقتداء بعصر من لم يصلِّ الظهر اكتفاءً بالجُمُعة في عصر الغَيْبَة،
١٧٤ ص
(١١١٤)
مسألة 1017- الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطاً بعد صلاة الجمعة،
١٧٤ ص
(١١١٥)
مسألة 1018- الأولى و الأحوط لمن لم يصلِّ الجُمُعة تأخير الظهر حتى ينقضي وقت الجُمُعة
١٧٥ ص
(١١١٦)
مسألة 1019- يحرم البَيْع بالنِّداء على المكلَّف بالجُمُعة على القول بالتعيين
١٧٥ ص
(١١١٧)
مسألة 1020- الأقوى عدم حرمة البيع قبل النِّداء
١٧٥ ص
(١١١٨)
مسألة 1021- إذا أَثِمَ من حَرُم عليه البيع و باع، صح البيع على الأحوط
١٧٥ ص
(١١١٩)
مسألة 1022- إذا حرُم البيع على أحد المتبايعين، يُشْكل للآخر الإقدام عليه
١٧٥ ص
(١١٢٠)
مسألة 1023- يجب السعي إليها تعييناً أو تخييراً مع اجتماع الشرائط،
١٧٥ ص
(١١٢١)
مسألة 1024- يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل ساير العبادات،
١٧٥ ص
(١١٢٢)
مسألة 1025- الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين،
١٧٥ ص
(١١٢٣)
مسألة 1026- إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية، يتعلَّم
١٧٥ ص
(١١٢٤)
مسألة 1027- الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظهر،
١٧٦ ص
(١١٢٥)
مسألة 1028- إذا بدأ بالصلاة لا تصح و لو نسياناً،
١٧٦ ص
(١١٢٦)
مسألة 1029- الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب،
١٧٦ ص
(١١٢٧)
مسألة 1030- يجب أن يكون الخطيب قائماً على الأظهر،
١٧٦ ص
(١١٢٨)
مسألة 1031- لا يجب فيهما الطمأنينة على الظاهر
١٧٦ ص
(١١٢٩)
مسألة 1032- يجب الفصل بينهما بجلسة،
١٧٦ ص
(١١٣٠)
مسألة 1033- ينبغي فيهما مراعاة الطهارة و الاستقرار و عدم كلام الآدمي
١٧٦ ص
(١١٣١)
مسألة 1034- الأحوط رفع الصوت بقدر المتعارف،
١٧٦ ص
(١١٣٢)
مسألة 1035- يجوز رفع اليد عن خطبةٍ و الشروع في خطبةٍ أخرى،
١٧٦ ص
(١١٣٣)
مسألة 1036- يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها
١٧٦ ص
(١١٣٤)
مستحباتها غير ما مرَّ
١٧٦ ص
(١١٣٥)
مسألة 1037- ينبغي للخطيب أن يستقبل الناس حالَ الخُطْبَة،
١٧٦ ص
(١١٣٦)
مسألة 1038- يستحب التعمُّم شاتياً و صائفاً، و التردِّي بِبُرْدٍ يَمنيَّة،
١٧٧ ص
(١١٣٧)
مسألة 1039- الكلام الماحي لصورة الخطبة أثناءها، مبطلٌ لها
١٧٧ ص
(١١٣٨)
مسألة 1040- صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح إلا فيما يأتي،
١٧٧ ص
(١١٣٩)
مسألة 1041- يستحب في الركعة الأولى قراءة سورة الجمعة،
١٧٧ ص
(١١٤٠)
مسألة 1042- إذا شرع في الجمعة في الأولى و في المنافقين في الثانية،
١٧٧ ص
(١١٤١)
مسألة 1043- إذا شرع في الأولى بغير الجمعة حتى الجَحْد و التوحيد،
١٧٧ ص
(١١٤٢)
مسألة 1044- يستحب فيها قُنوتان،
١٧٧ ص
(١١٤٣)
مسألة 1045- أول وقتها زوال الشمس،
١٧٨ ص
(١١٤٤)
مسألة 1046- إذا خرج الوقت و هو فيها،
١٧٨ ص
(١١٤٥)
مسألة 1047- لا تُقْضى الجُمُعة بعد فوات وقتها،
١٧٨ ص
(١١٤٦)
مسألة 1048- إذا وجبت الجُمُعة تعييناً و صلى المكلَّف الظهر في وقتها،
١٧٨ ص
(١١٤٧)
مسألة 1049- من كان فرضه الجُمُعة و تيقَّن اتِّساع الوقت لأقل الخطبتين و ركعتين خفيفتين،
١٧٨ ص
(١١٤٨)
مسألة 1050- إذا شكّ مَن فرضه الجُمُعة، في اتِّساع الوقت للشك في مقدار الزمان،
١٧٨ ص
(١١٤٩)
مسألة 1051- إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصور حتى لإدراك ركعةٍ،
١٧٨ ص
(١١٥٠)
مسألة 1052- إذا تيقَّن أن الوقت لا يسع حتى مقدار ركعةٍ منها،
١٧٩ ص
(١١٥١)
مسألة 1053- إذا أدرك المأموم ركعةً من الوقت بإدراك ركوع الركعة الثانية
١٧٩ ص
(١١٥٢)
شروط صلاة الجمعة
١٧٩ ص
(١١٥٣)
مسألة 1054- الشرط الأول الجماعة
١٧٩ ص
(١١٥٤)
مسألة 1055- إذا شك المأموم قبل الذِّكر في إدراك الإمام راكعاً،
١٧٩ ص
(١١٥٥)
مسألة 1056- إذا مات الإمام في الأثناء،
١٧٩ ص
(١١٥٦)
مسألة 1057- الظاهر أنه يجب تجديد نيَّة الاقتداء عند تبدل الإمام
١٨٠ ص
(١١٥٧)
مسألة 1058- إذا لم يوجد من يُؤتمُّ به، يتمُّونها فرادى و تصح جُمُعةً،
١٨٠ ص
(١١٥٨)
مسألة 1059- الشرط الثاني العدد
١٨٠ ص
(١١٥٩)
مسألة 1060- إذا انفضَّ بعض العدد قبل الصلاة
١٨٠ ص
(١١٦٠)
مسألة 1061- إذا عاد من انفضَّ بين الخطبة قبل فوات الوقت،
١٨٠ ص
(١١٦١)
مسألة 1062- إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة،
١٨٠ ص
(١١٦٢)
مسألة 1063- قيل إنّ على من دخل الجمعة و لو بالتكبير واجداً لجميع الشرائط، أن يتمَّها جمعةً
١٨٠ ص
(١١٦٣)
مسألة 1064- لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر،
١٨٠ ص
(١١٦٤)
مسألة 1065- الشرط الثالث أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة أميالٍ،
١٨٠ ص
(١١٦٥)
مسألة 1066- إذا سبقت إحداهما و لو بتكبيرةِ الإحرام،
١٨١ ص
(١١٦٦)
مسألة 1067- لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلًا أو جهلهم
١٨١ ص
(١١٦٧)
مسألة 1068- إذا شك في انعقاد الجمعة سابقاً أو مقارناً،
١٨١ ص
(١١٦٨)
مسألة 1069- لا يجب على السابق إعلام اللاحق،
١٨١ ص
(١١٦٩)
مسألة 1070- إذا علموا بعد الفراغ بتحقُّق جمعة أخرى و لم يعلم السابقة منهما،
١٨١ ص
(١١٧٠)
مسألة 1071- المعتبر في السبق و اللحوق تكبيرة الإحرام دون الخطبة،
١٨١ ص
(١١٧١)
مسألة 1072- يعتبر التباعد بين الصلاتين دون الخطبتين،
١٨١ ص
(١١٧٢)
مسألة 1073- الشرط الرابع ذكر أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة أو في صحَّتها، السلطان العادل
١٨١ ص
(١١٧٣)
مسألة 1074- يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمورٌ
١٨١ ص
(١١٧٤)
مسألة 1075- من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شيءٍ مما ذكر من الشرائط،
١٨٢ ص
(١١٧٥)
مسألة 1076- إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقداً لشرائط الوجوب واجداً لشرائط الصحة،
١٨٢ ص
(١١٧٦)
مسألة 1077- يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة
١٨٣ ص
(١١٧٧)
مسألة 1078- يجوز لمن سقطت عنه الجمعة، صلاة الظهر في أول وقتها،
١٨٣ ص
(١١٧٨)
مسألة 1079- إذا كان الإمام غير مرضيٍّ عند المأموم،
١٨٣ ص
(١١٧٩)
مسألة 1080- من تمكن من الجمعة بعد صلاة الظهر،
١٨٣ ص
(١١٨٠)
مسألة 1081- يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة،
١٨٣ ص
(١١٨١)
مسألة 1082- ورد في بعض الأخبار و كلمات بعض الأصحاب أن الأذان الثالث من يوم الجمعة محرَّمٌ،
١٨٣ ص
(١١٨٢)
مسألة 1083- إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة الأولى،
١٨٣ ص
(١١٨٣)
مسألة 1084- الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصلوات المفروضة في أحكام الخلل
١٨٤ ص
(١١٨٤)
آداب يوم الجمعة
١٨٤ ص
(١١٨٥)
مسألة 1085- منها الغُسل
١٨٤ ص
(١١٨٦)
صلاة العيدين
١٨٥ ص
(١١٨٧)
مسألة 1086- صلاة العيدين واجبةٌ مع حضور الإمام
١٨٥ ص
(١١٨٨)
مسألة 1087- يأتي بخطبتين بعد الصلاة،
١٨٥ ص
(١١٨٩)
مسألة 1088- يستحب فيها الجهر بالقراءة للإمام و المنفرد،
١٨٥ ص
(١١٩٠)
مسألة 1089- لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة،
١٨٦ ص
(١١٩١)
مسألة 1090- إذا شك في التكبيرات أو القنوتات، بنى على الأقل إن كان في المحل،
١٨٦ ص
(١١٩٢)
مسألة 1091- إذا أتى بموجب سجود السهو فيها،
١٨٦ ص
(١١٩٣)
مسألة 1092- ليس في هذه الصلاة أذانٌ و لا إقامةٌ،
١٨٦ ص
(١١٩٤)
بعض الصلوات المندوبة
١٨٦ ص
(١١٩٥)
صلاة جعفر بن أبي طالب
١٨٦ ص
(١١٩٦)
مسألة 1093- منها صلاة جعفر بن أبي طالب (رضوان اللَّه تعالى عليه)،
١٨٦ ص
(١١٩٧)
مسألة 1094- أفضل أوقاتها يوم الجُمُعة حين ارتفاع الشمس،
١٨٦ ص
(١١٩٨)
مسألة 1095- الظاهر الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود،
١٨٧ ص
(١١٩٩)
مسألة 1096- لا تتعيَّن فيها سورةٌ مخصوصة،
١٨٧ ص
(١٢٠٠)
مسألة 1097- يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا،
١٨٧ ص
(١٢٠١)
مسألة 1098- إذا سها عن بعض التسبيحات في محلِّها،
١٨٧ ص
(١٢٠٢)
مسألة 1099- يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
١٨٧ ص
(١٢٠٣)
صلاة الغفلية
١٨٨ ص
(١٢٠٤)
مسألة 1100- و هي ركعتان بين المغرب و العشاء،
١٨٨ ص
(١٢٠٥)
صلاة أول الشهر
١٨٨ ص
(١٢٠٦)
مسألة 1101- يصلِّي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الإخلاص ثلاثين مرة،
١٨٨ ص
(١٢٠٧)
صلاة الحاجة
١٨٩ ص
(١٢٠٨)
مسألة 1102- و هي كثيرة
١٨٩ ص
(١٢٠٩)
مسألة 1103- يجوز الإتيان بالصَّلوات المندوبة جالساً اختياراً
١٩٠ ص
(١٢١٠)
صلاة المسافر
١٩٠ ص
(١٢١١)
مسائل
١٩٠ ص
(١٢١٢)
مسألة 1104- يجب على المسافر قصر الصَّلوات الرباعيَّة مع اجتماع الشروط الآتية،
١٩٠ ص
(١٢١٣)
مسألة 1105- الشرط الأوّل المسافة،
١٩٠ ص
(١٢١٤)
مسألة 1106- الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
١٩٠ ص
(١٢١٥)
مسألة 1107- إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة،
١٩٠ ص
(١٢١٦)
مسألة 1108- إذا كان للبلد طريقان و كان الأبعدُ منهما مسافةً دون الأقرب،
١٩١ ص
(١٢١٧)
مسألة 1109- مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد
١٩١ ص
(١٢١٨)
مسألة 1110- إذا كان قاصداً الذهاب إلى بلد معين و لا يعرف أنه مسافة، أو معتقداً عدمَها،
١٩١ ص
(١٢١٩)
مسألة 1111- تثبت المسافة بالعلم و بالبينة،
١٩١ ص
(١٢٢٠)
مسألة 1112- إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثمّ ظهر عدمها،
١٩١ ص
(١٢٢١)
مسألة 1113- الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى المقصد مطلقاً إذا أراد طيَّ الدائرة،
١٩١ ص
(١٢٢٢)
مسألة 1114- الشرط الثاني نية قطع المسافة من حين الخروج،
١٩١ ص
(١٢٢٣)
مسألة 1115- إذا طلب أحداً أو شيئاً و لم يَدْرِ إلى أين مسيره،
١٩٢ ص
(١٢٢٤)
مسألة 1116- إذا خرج إلى ما دون الأربعة و كان ينتظر رفقاء إن تيسروا سافر معهم
١٩٢ ص
(١٢٢٥)
مسألة 1117- لا يعتبر اتصال السفر،
١٩٢ ص
(١٢٢٦)
مسألة 1118- لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًا،
١٩٢ ص
(١٢٢٧)
مسألة 1119- إذا لم يكن مقصد المتبوع معيَّناً عند التابع،
١٩٢ ص
(١٢٢٨)
مسألة 1120- الشرط الثالث استمرار القصد،
١٩٢ ص
(١٢٢٩)
مسألة 1121- يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع
١٩٢ ص
(١٢٣٠)
مسألة 1122- إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجَزْم،
١٩٣ ص
(١٢٣١)
مسألة 1123- الشرط الرابع أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعداً في أثنائها أو المرور بوطنه،
١٩٣ ص
(١٢٣٢)
مسألة 1124- إذا كان حين الشروع قاصداً الإقامة أو المرور بوطنه قبل بلوغ الثمانية،
١٩٣ ص
(١٢٣٣)
مسألة 1125- إذا سافر و لم يكن من نيته الإقامة فقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية،
١٩٣ ص
(١٢٣٤)
مسألة 1126- الشرط الخامس أن يكون السفر حلالًا،
١٩٣ ص
(١٢٣٥)
مسألة 1127- إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة مغصوبةً
١٩٤ ص
(١٢٣٦)
مسألة 1128- التابع للجائر، يقصر إذا كان مجبوراً في سفره،
١٩٤ ص
(١٢٣٧)
مسألة 1129- إذا كانت غاية السفر طاعة و معصية معاً،
١٩٤ ص
(١٢٣٨)
مسألة 1130- إذا كان ابتداء سفره طاعةً ثمّ قصد المعصية في الأثناء،
١٩٤ ص
(١٢٣٩)
مسألة 1131- إذا كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة،
١٩٤ ص
(١٢٤٠)
مسألة 1132- إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثمّ عاد إلى الطاعة،
١٩٤ ص
(١٢٤١)
مسألة 1133- الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة،
١٩٥ ص
(١٢٤٢)
مسألة 1134- يلحق بسفر المعصية السَّفر للصَّيد لهواً
١٩٥ ص
(١٢٤٣)
مسألة 1135- إذا كان السفر بقصد مجرد التنزُّه،
١٩٥ ص
(١٢٤٤)
مسألة 1136- الشرط السادس أنْ لا يكون كبعض أهل البَوادي الذين يدورون في البراري و ينزلون في محلِّ الماء و الكَلَأ دون أن يتَّخذوا مقراً معيَّناً،
١٩٥ ص
(١٢٤٥)
مسألة 1137- الشرط السابع أن لا يتَّخذ السفر عملًا له
١٩٥ ص
(١٢٤٦)
مسألة 1138- لا يعتبر تعدُّد السَّفر ثلاث مرات أو مرتين في تحقُّق أنَّ عمله السَّفر،
١٩٦ ص
(١٢٤٧)
مسألة 1139- من كان شُغْلُه المكاراة في الصَّيف دون الشِّتاء أو بالعكس،
١٩٦ ص
(١٢٤٨)
مسألة 1140- يعتبر في استمرار من عَمَلُه السَّفر على التمام أن لا يقيم في وطنه عشرة أيام
١٩٦ ص
(١٢٤٩)
مسألة 1141- إذا لم يكن شُغْلُهُ السَّفر لكن عرض له عارضٌ فسافر أسفاراً عديدة،
١٩٦ ص
(١٢٥٠)
مسألة 1142- ممَّن شغله السَّفر الرّاعي الذي ليس له مكانٌ مخصوص،
١٩٦ ص
(١٢٥١)
مسألة 1143- الشرط الثامن أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محلِّ التَّرَخُّص،
١٩٦ ص
(١٢٥٢)
مسألة 1144- كما يعتبر في التَّقصير الوصول إلى محلِّ التَّرخُّص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السَّفر من محلِّ الإقامة،
١٩٧ ص
(١٢٥٣)
مسألة 1145- عند العَوْدِ إلى وطنه ينقطع حكم السَّفر بالوصول إلى حدِّ التَّرخُّص أيضاً،
١٩٧ ص
(١٢٥٤)
مسألة 1146- المدار في عين الرائي و أُذُنِ السَّامع و صَوْتِ المؤذِّن و الهواء، على المتوسِّط المعتدل
١٩٧ ص
(١٢٥٥)
مسألة 1147- لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت،
١٩٧ ص
(١٢٥٦)
مسألة 1148- إذا لم يكن هناك بيوتٌ و لا جدرانٌ،
١٩٧ ص
(١٢٥٧)
مسألة 1149- إذا شكَّ في البلوغ إلى حدِّ التَّرخُّص بنى على عدمه،
١٩٧ ص
(١٢٥٨)
مسألة 1150- إذا كان في السَّفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حدِّ الترخُّص بنيَّة التمام ثمّ وصل إليه في الأثناء،
١٩٧ ص
(١٢٥٩)
قواطع السفر
١٩٨ ص
(١٢٦٠)
مسألة 1151- و هي أمورٌ،
١٩٨ ص
(١٢٦١)
مسألة 1152- إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المُستجدِّ و توطَّن في غيره،
١٩٨ ص
(١٢٦٢)
مسألة 1153- يمكن أن يكون للإنسان وطنان فِعْليَّان في زمانٍ واحدٍ،
١٩٨ ص
(١٢٦٣)
مسألة 1154- الصِّغار المميِّزون تابعون للأبوين، فيعدُّ وطنهما وطناً لهم،
١٩٨ ص
(١٢٦٤)
مسألة 1155- إذا حصل له التردُّد في المُهَاجرة عن الوطن الأصلي،
١٩٩ ص
(١٢٦٥)
مسألة 1156- الثاني من قواطع السفر نيَّة إقامة عشرة أيّامٍ متوالياتٍ،
١٩٩ ص
(١٢٦٦)
مسألة 1157- اللَّيالي المتوسِّطة داخلةٌ دون الليلة الأولى و الأخيرة،
١٩٩ ص
(١٢٦٧)
مسألة 1158- يشترط وَحْدَةُ محلِّ الإقامة،
١٩٩ ص
(١٢٦٨)
مسألة 1159- لا يعتبر في نيَّة الإقامة قَصْدُ عدم الخروج عن سُور البلد،
١٩٩ ص
(١٢٦٩)
مسألة 1160- لا يكفي النيَّة الإجماليَّة في تحقُّق الإقامة،
١٩٩ ص
(١٢٧٠)
مسألة 1161- إذا نوى الإقامة إلى آخر الشَّهر أو إلى يوم العيد و كانت المدَّة في الواقع عشرة أيام
١٩٩ ص
(١٢٧١)
مسألة 1162- إذا نوى الإقامة ثمّ عَدَل عن نِيَّته،
٢٠٠ ص
(١٢٧٢)
مسألة 1163- إذا صلى رباعيةً تامّةً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة،
٢٠٠ ص
(١٢٧٣)
مسألة 1164- إذا فاتته الصَّلاة و كان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماماً، ثمَّ عدل عن نية الإقامة
٢٠٠ ص
(١٢٧٤)
مسألة 1165- إذا نوى الإقامة فنوى الصَّوم، ثمَّ عدل بعد الزَّوال قبل الصَّلاة تماماً،
٢٠٠ ص
(١٢٧٥)
مسألة 1166- لا فرق في بقائه على التمام بعد أن يصلي رباعيةً تامّةً
٢٠٠ ص
(١٢٧٦)
مسألة 1167- إذا تمَّت العشرة، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامةٍ جديدة،
٢٠٠ ص
(١٢٧٧)
مسألة 1168- إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيامٍ في محلٍّ و استقرَّ عليه حكم التمام و صلّى صلاةً رباعيةً، ثمّ أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ،
٢٠٠ ص
(١٢٧٨)
مسألة 1169- إذا شرع المقيم في السَّفر ناوياً مسافةً ثمَّ بدا له العَوْد إلى محلِّ إقامته و البقاء عشرة أيامٍ،
٢٠١ ص
(١٢٧٩)
مسألة 1170- إذا دخل في الصلاة بنيَّة القصر ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها، أتمَّها
٢٠١ ص
(١٢٨٠)
مسألة 1171- الثالث من القواطع، البقاء ثلاثين يوماً في مكانٍ متردِّداً،
٢٠١ ص
(١٢٨١)
مسألة 1172- إذا كان تردده من أول الشهر الهلالي الناقص إلى آخره،
٢٠١ ص
(١٢٨٢)
مسألة 1173- يشترط اتحاد مكان التردد مثل محل الإقامة،
٢٠١ ص
(١٢٨٣)
مسألة 1174- حكم المتردد ثلاثين يوماً بعد تمامها، حكم المقيم في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة
٢٠١ ص
(١٢٨٤)
مسألة 1175- إذا تردَّد في مكانٍ تسعةً و عشرين يوماً مثلًا أو أقل، ثمّ سافر إلى مكانٍ آخر و بقي متردداً فيه كذلك،
٢٠٢ ص
(١٢٨٥)
أحكام المسافر
٢٠٢ ص
(١٢٨٦)
مسألة 1176- تسقط عن المسافر بعد تحقُّق الشرائط ركعتان من الظهرَيْن و من العشاء،
٢٠٢ ص
(١٢٨٧)
مسألة 1177- إذا صلى المسافر تماماً،
٢٠٢ ص
(١٢٨٨)
مسألة 1178- إذا كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيات،
٢٠٢ ص
(١٢٨٩)
مسألة 1179- إذا كان عالماً بالحكم جاهلا بالموضوع،
٢٠٢ ص
(١٢٩٠)
مسألة 1180- إذا كان ناسياً لسفره فأتمَّ،
٢٠٢ ص
(١٢٩١)
مسألة 1181- إذا صام المسافر عالماً عامداً، بطل صومه،
٢٠٢ ص
(١٢٩٢)
مسألة 1182- إذا قصر من كانت وظيفته التمام،
٢٠٢ ص
(١٢٩٣)
مسألة 1183- إذا تذكَّر ناسي سفره في أثناء الصلاة،
٢٠٣ ص
(١٢٩٤)
مسألة 1184- إذا دخل الوقت و هو حاضرٌ متمكن من الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باقٍ،
٢٠٣ ص
(١٢٩٥)
مسألة 1185- إذا فاتته الصلاة في الحضر،
٢٠٣ ص
(١٢٩٦)
مسألة 1186- إذا فاتته الصلاة و كان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس،
٢٠٣ ص
(١٢٩٧)
مسألة 1187- يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة،
٢٠٣ ص
(١٢٩٨)
مسألة 1188- التخيير في هذه الأماكن استمراري،
٢٠٣ ص
(١٢٩٩)
مسألة 1189- لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،
٢٠٣ ص
(١٣٠٠)
مسألة 1190- يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاةٍ مقصورة ثلاثين مرَّة «سُبْحَانَ اللّهِ و الحَمْدُ لِلّهِ وَ لا إلهَ إلَّا اللّهُ و اللّهُ أكْبَرُ»
٢٠٣ ص
(١٣٠١)
صلاة الجماعة
٢٠٤ ص
(١٣٠٢)
مسائل في صلاة الجماعة
٢٠٤ ص
(١٣٠٣)
مسألة 1191- و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليومية،
٢٠٤ ص
(١٣٠٤)
مسألة 1192- لا يشترط في صحة الجماعة اتِّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيةً،
٢٠٤ ص
(١٣٠٥)
مسألة 1193- لا يجوز اقتداء صاحب اليومية بالعيدين و الآيات و صلاة الأموات،
٢٠٤ ص
(١٣٠٦)
مسألة 1194- أقل عددٍ تنعقد به الجماعة في غير الجُمُعة و العيدين، اثنان
٢٠٤ ص
(١٣٠٧)
مسألة 1195- لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقاً
٢٠٤ ص
(١٣٠٨)
مسألة 1196- يجب فيها وحدة الإمام،
٢٠٤ ص
(١٣٠٩)
مسألة 1197- إذا شكّ في أنه نوى الائتمام أم لا،
٢٠٥ ص
(١٣١٠)
مسألة 1198- إذا نوى الاقتداء بشخصٍ على أنه زيدٌ العادل فبان أنه عمروٌ،
٢٠٥ ص
(١٣١١)
مسألة 1199- لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
٢٠٥ ص
(١٣١٢)
مسألة 1200- الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة،
٢٠٥ ص
(١٣١٣)
مسألة 1201- إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع،
٢٠٥ ص
(١٣١٤)
مسألة 1202- إذا نوى الانفراد في الأثناء،
٢٠٥ ص
(١٣١٥)
مسألة 1203- إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يَشْرَعَ برفع رأسه منه
٢٠٥ ص
(١٣١٦)
مسألة 1204- إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو أثناء القراءة و تأخَّر عن الإمام في الركوع غير متعمدٍ،
٢٠٦ ص
(١٣١٧)
مسألة 1205- إذا ركع بتخيُّل أن يدرك الإمام راكعاً و لم يدركه،
٢٠٦ ص
(١٣١٨)
مسألة 1206- لا يترك الاحتياط بعدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام
٢٠٦ ص
(١٣١٩)
مسألة 1207- إذا نوى الائتمام و كبَّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع،
٢٠٦ ص
(١٣٢٠)
مسألة 1208- إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في التشهد الأخير و أراد إدراكَ فضل الجماعة،
٢٠٦ ص
(١٣٢١)
مسألة 1209- إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
٢٠٦ ص
(١٣٢٢)
شروط الجماعة
٢٠٦ ص
(١٣٢٣)
مسألة 1210- يشترط في صلاة الجماعة مضافاً إلى ما مرّ أمور،
٢٠٦ ص
(١٣٢٤)
مسألة 1211- الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به،
٢٠٧ ص
(١٣٢٥)
مسألة 1212- الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيراً في العادة،
٢٠٧ ص
(١٣٢٦)
مسألة 1213- الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
٢٠٧ ص
(١٣٢٧)
مسألة 1214- ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة،
٢٠٧ ص
(١٣٢٨)
مسألة 1215- لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة،
٢٠٧ ص
(١٣٢٩)
مسألة 1216- لا تضرُّ حيلولة المأمومين المتقدمين
٢٠٧ ص
(١٣٣٠)
مسألة 1217- إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا و وقف صف خارج المسجد و وقف واحدٌ منهم حيال الباب
٢٠٧ ص
(١٣٣١)
مسألة 1218- إذا تجدد الحائل أو البعد في الأثناء،
٢٠٨ ص
(١٣٣٢)
مسألة 1219- لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسانٍ أو حيوانٍ، إلا أن تتَّصل المارَّة
٢٠٨ ص
(١٣٣٣)
مسألة 1220- إذا انتهت صلاة الصفِّ المتقدِّم، فلا تصح جماعة الصفِّ المتأخِّر
٢٠٨ ص
(١٣٣٤)
مسألة 1221- إذا علم المتأخِّرون بطلان صلاة الصف المتقدِّم،
٢٠٨ ص
(١٣٣٥)
مسألة 1222- يجوز لأهل الصف المتأخِّر الإحرام بالصلاة قبل إحرام المتقدِّم،
٢٠٨ ص
(١٣٣٦)
أحكام الجماعة
٢٠٨ ص
(١٣٣٧)
مسألة 1223- الأقوى جواز القراءة للمأموم في الركعتين الأوليين من الإخفاتية مع الكراهة،
٢٠٨ ص
(١٣٣٨)
مسألة 1224- لا فرق بين كون عدم السماع للبعد، أو لكثرة الأصوات، أو للصّمَم،
٢٠٨ ص
(١٣٣٩)
مسألة 1225- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض،
٢٠٨ ص
(١٣٤٠)
مسألة 1226- إذا شك في السماع و عدمه، أو في أن المسموع صوت الإمام أو غيره،
٢٠٩ ص
(١٣٤١)
مسألة 1227- لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،
٢٠٩ ص
(١٣٤٢)
مسألة 1228- لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمَّ به فيهما
٢٠٩ ص
(١٣٤٣)
مسألة 1229- إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما،
٢٠٩ ص
(١٣٤٤)
مسألة 1230- إذا أدرك الإمامَ في الركعة الثانية، تحمَّل عنه القراءة فيها
٢٠٩ ص
(١٣٤٥)
مسألة 1231- إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً،
٢٠٩ ص
(١٣٤٦)
مسألة 1232- إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه،
٢٠٩ ص
(١٣٤٧)
مسألة 1233- يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال،
٢٠٩ ص
(١٣٤٨)
مسألة 1234- إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى
٢١٠ ص
(١٣٤٩)
مسألة 1235- إذا أحرم قبل الإمام سهواً أو بتخيل أنه قد كبر،
٢١٠ ص
(١٣٥٠)
مسألة 1236- إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو بتخيل أنَّ الإمام رفع رأسه،
٢١٠ ص
(١٣٥١)
مسألة 1237- إذا رفع رأسه قبل الإمام عامداً قبل الذِّكر الواجب،
٢١٠ ص
(١٣٥٢)
مسألة 1238- إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع،
٢١٠ ص
(١٣٥٣)
مسألة 1239- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى
٢١٠ ص
(١٣٥٤)
مسألة 1240- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً،
٢١٠ ص
(١٣٥٥)
مسألة 1241- إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها،
٢١٠ ص
(١٣٥٦)
شروط إمام الجماعة
٢١١ ص
(١٣٥٧)
مسألة 1242- يشترط في إمام الجماعة أمورٌ
٢١١ ص
(١٣٥٨)
مسألة 1243- الظاهر أن العدالة نفس» الاجتناب عن الكبائر
٢١١ ص
(١٣٥٩)
مسألة 1244- الكبائر كل معصيةٍ ورد الوعيد عليها بالنار، أو ورد النص بكونها كبيرة
٢١١ ص
(١٣٦٠)
مسألة 1245- الإصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة،
٢١١ ص
(١٣٦١)
مسألة 1246- الأقوى جواز التصدي لإمامة الصلاة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة،
٢١٢ ص
(١٣٦٢)
مسألة 1247- تثبت عدالة الإمام بالبينة، أو الشياع الموجب للاطمئنان،
٢١٢ ص
(١٣٦٣)
مسألة 1248- الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمِّم و بذي الجبيرة
٢١٢ ص
(١٣٦٤)
مسألة 1249- لا تصح إمامة من لا يُحْسِنُ القراءة لمن يُحسِنها،
٢١٢ ص
(١٣٦٥)
مسألة 1250- لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التلاوات التي لا يتحملها الإمام عن المأموم
٢١٢ ص
(١٣٦٦)
مسألة 1251- إذا اختلف الإمام و المأموم في مسائل الصلاة اجتهاداً أو تقليداً،
٢١٢ ص
(١٣٦٧)
مسألة 1252- إذا علم تخالفهما في المسائل و شك في تخالفهما في العمل،
٢١٢ ص
(١٣٦٨)
مسألة 1253- إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت
٢١٣ ص
(١٣٦٩)
مسألة 1254- إذا تشاحَّ الأئمَّة لا لغرضٍ دنيوي يَقْدَح في العدالة،
٢١٣ ص
(١٣٧٠)
مسألة 1255- الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره،
٢١٣ ص
(١٣٧١)
مسألة 1256- يكره إمامة الأجذم، و الأبرص، و الأغلف المعذور في ترك الختان، و المحدود بعد توبته،
٢١٣ ص
(١٣٧٢)
مسألة 1257- إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً مثلًا أو تاركاً لركنٍ و نحوه،
٢١٣ ص
(١٣٧٣)
مسألة 1258- إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسةً غير معفوٍّ عنها،
٢١٣ ص
(١٣٧٤)
مسألة 1259- إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام فاسقٌ أو محدثٌ مثلًا،
٢١٣ ص
(١٣٧٥)
كتاب الصوم
٢١٥ ص
(١٣٧٦)
نية الصوم
٢١٥ ص
(١٣٧٧)
مسألة 1260- يشترط في الصوم النية
٢١٥ ص
(١٣٧٨)
مسألة 1261- و يكفي التعيين الإجمالي،
٢١٥ ص
(١٣٧٩)
مسألة 1262- الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق،
٢١٥ ص
(١٣٨٠)
مسألة 1263- يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة،
٢١٦ ص
(١٣٨١)
مسألة 1264- لا يقع في شهر رمضان صومٌ غيره،
٢١٦ ص
(١٣٨٢)
مسألة 1265- محلُّ النية في الواجب المعيَّن سواء في رمضان أو غيره، للمتذكِّر الملتفت عند طلوع الفجر الصادق،
٢١٦ ص
(١٣٨٣)
مسألة 1266- إذا فاتته النية لمرضٍ فزال قبل الزوال و لم يتناول مفطِّراً،
٢١٦ ص
(١٣٨٤)
مسألة 1267- إذا حضر قبل الزوال، و لم يكن تناول مفطِّراً،
٢١٦ ص
(١٣٨٥)
مسألة 1268- يمتدُّ محل النية اختياراً في غير المعيَّن إلى الزوال دون ما بعده،
٢١٦ ص
(١٣٨٦)
مسألة 1269- محل النية في المندوب يمتدُّ إلى أن يبقى من الغروب
٢١٦ ص
(١٣٨٧)
مسألة 1270- يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان، يَبْني على أنه من شعبان،
٢١٦ ص
(١٣٨٨)
مسألة 1271- إذا كان في يوم الشك بانياً على الإفطار ثمّ ظهر أثناء النهار أنه من شهر رمضان،
٢١٧ ص
(١٣٨٩)
مسألة 1272- إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثمّ تناول المفطِر نسياناً و تبيَّن بعد ذلك أنه من رمضان،
٢١٧ ص
(١٣٩٠)
مسألة 1273- كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في أثنائه،
٢١٧ ص
(١٣٩١)
ما يجب الإمساك عنه
٢١٧ ص
(١٣٩٢)
مسألة 1274- يجب على الصائم الإمساك عن أمور
٢١٧ ص
(١٣٩٣)
مسألة 1275- المدار صدق الأكل و الشرب
٢١٧ ص
(١٣٩٤)
مسألة 1276- الثالث الجماع بحلاله و حرامه،
٢١٧ ص
(١٣٩٥)
مسألة 1277- إذا جامع نسياناً أو جبراً فتذكَّر و ارتفع الجبر في الأثناء
٢١٨ ص
(١٣٩٦)
مسألة 1278- إذا قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد،
٢١٨ ص
(١٣٩٧)
مسألة 1279- يتحقق الجماع بغيبوبة الحَشَفَة،
٢١٨ ص
(١٣٩٨)
مسألة 1280- الرابع إنزال المني باستمناءٍ أو ملامسةٍ أو تقبيلٍ أو تفخيذٍ
٢١٨ ص
(١٣٩٩)
مسألة 1281- لا بأس بالاستبراء قبل الغسل،
٢١٨ ص
(١٤٠٠)
مسألة 1282- الخامس تعمُّد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر رمضان و قضائه عن عمدٍ،
٢١٨ ص
(١٤٠١)
مسألة 1283- الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر
٢١٩ ص
(١٤٠٢)
مسألة 1284- من فعل سبب الجنابة في وقتٍ لا يَسَعُ الغُسل و لا التيمُّم،
٢١٩ ص
(١٤٠٣)
مسألة 1285- إذا ظن السعة و راعى الوقت و أجنب فبان الخلاف،
٢١٩ ص
(١٤٠٤)
مسألة 1286- كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمِّداً، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر
٢١٩ ص
(١٤٠٥)
مسألة 1287- يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة بل المتوسطة على الأحوط الأغسالُ النهارية للصلاة دون غيرها،
٢١٩ ص
(١٤٠٦)
مسألة 1288- فاقد الطهورين يسقط عنه شرطُ رفع الحدث لصحَّة صومه،
٢١٩ ص
(١٤٠٧)
مسألة 1289- لا يشترط في صحة الصوم الغُسل من مسِّ الميت،
٢١٩ ص
(١٤٠٨)
مسألة 1290- من لم يتمكَّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمُّم و لو لضيق الوقت،
٢١٩ ص
(١٤٠٩)
مسألة 1291- إذا استيقظ بعد الفجر محتلماً،
٢٢٠ ص
(١٤١٠)
مسألة 1292- إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار،
٢٢٠ ص
(١٤١١)
مسألة 1293- من كان جُنُباً في الليل من شهر رمضان
٢٢٠ ص
(١٤١٢)
مسألة 1294- إذا نام الجُنُب في ليل شهر رمضان حيث يجوز له النوم و كان بانياً على الغسل و لم يستيقظ حتى طلع الفجر،
٢٢٠ ص
(١٤١٣)
مسألة 1295- السادس تعمُّد الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة
٢٢٠ ص
(١٤١٤)
مسألة 1296- إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يَضُرّ
٢٢١ ص
(١٤١٥)
مسألة 1297- لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا منه أو من غيره،
٢٢١ ص
(١٤١٦)
مسألة 1298- السابع رَمْسُ الرّأس في الماء على الأحوط
٢٢١ ص
(١٤١٧)
مسألة 1299- إذا ألقى نفسه في الماء بتخيُّل عدم الرمس و كان عدم انغماس الرأس بالماء مأموناً، فحصل الرمس،
٢٢١ ص
(١٤١٨)
مسألة 1300- إذا ارتمس الصائم مغتسلًا،
٢٢١ ص
(١٤١٩)
مسألة 1301- الثامن إيصال الغُبار الغليظ إلى الحلق،
٢٢١ ص
(١٤٢٠)
مسألة 1302- لا بأس بوصول الغبار نسياناً أو غفلةً أو قهراً أو لتخيُّل عدم الوصول،
٢٢٢ ص
(١٤٢١)
مسألة 1303- يلحق بالغبار دُخان التنْباك و نحوه، على الأحوط
٢٢٢ ص
(١٤٢٢)
مسألة 1304- التاسع الحُقْنَة بالمائع و لو لمرض و نحوه،
٢٢٢ ص
(١٤٢٣)
مسألة 1305- العاشر تعمُّد القيء
٢٢٢ ص
(١٤٢٤)
مسألة 1306- إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القَيْء نهاراً بدون اختيار،
٢٢٢ ص
(١٤٢٥)
مسألة 1307- إذا خرج بالتجشُّؤ شيءٌ إلى فضاء الفم ثمّ نزل من غير اختيارٍ،
٢٢٢ ص
(١٤٢٦)
مسألة 1308- لا يجوز له التجشُّؤ اختياراً إذا علم بأنه يخرج معه شيءٌ يصدق عليه القيء،
٢٢٢ ص
(١٤٢٧)
مسألة 1309- لا يفسد الصوم بابتلاع اللُّعاب المجتمع في الفم
٢٢٢ ص
(١٤٢٨)
مسألة 1310- لا يُفْسِد الصوم ذُوْقُ المَرَق وَ مَضْغُ الطعام و ما تخلَّف من ماء المَضْمَضَةِ
٢٢٣ ص
(١٤٢٩)
مسألة 1311- كل ما يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة، إنما يفسده إذا وقع عن عمدٍ،
٢٢٣ ص
(١٤٣٠)
مسألة 1312- من العمد من أكل ناسياً فظن فساد صومه، فأفطر عامداً
٢٢٣ ص
(١٤٣١)
مسألة 1313- المُكْرَه المصبوب في حلقه مثلًا لا يبطل صومه،
٢٢٣ ص
(١٤٣٢)
ما يكره للصائم
٢٢٣ ص
(١٤٣٣)
مسألة 1314- يكره للصائم أمورٌ
٢٢٣ ص
(١٤٣٤)
مسألة 1315- لا بأس باستنقاع الرجل في الماء،
٢٢٤ ص
(١٤٣٥)
مسألة 1316- لا بأس بمضغ الطعام للصَّبيّ وَ زَقِّ الطائر،
٢٢٤ ص
(١٤٣٦)
مسألة 1317- لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحب،
٢٢٤ ص
(١٤٣٧)
ما يترتب على الإفطار
٢٢٤ ص
(١٤٣٨)
مسألة 1318- الإتيان بالمُفطِّرات المذكورة كما يوجب القضاء يوجب الكفارة حتى القيء على الأحوط
٢٢٤ ص
(١٤٣٩)
مسألة 1319- كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمورٍ ثلاثة
٢٢٤ ص
(١٤٤٠)
مسألة 1320- الأقوى عدم تكرُّر الكفارة بتكرُّر الموجب في يوم واحدٍ،
٢٢٤ ص
(١٤٤١)
مسألة 1321- تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال،
٢٢٥ ص
(١٤٤٢)
مسألة 1322- إذا أفطر متعمِّداً ثمّ سافر،
٢٢٥ ص
(١٤٤٣)
مسألة 1323- لا تسقط الكفَّارة أيضاً لو سافر و أفطر قبل الوصول إلى حد الترخُّص،
٢٢٥ ص
(١٤٤٤)
مسألة 1324- إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيَّن أنه من شوال،
٢٢٥ ص
(١٤٤٥)
مسألة 1325- إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان و طاوعته،
٢٢٥ ص
(١٤٤٦)
مسألة 1326- إذا كان مفطراً لأنه مسافرٌ أو مريضٌ مثلًا، و كانت زوجته صائمة،
٢٢٥ ص
(١٤٤٧)
مسألة 1327- تصرف كفارة الإطعام على الفقراء، إما بإشباعهم، و إما بالتسليم إليهم لكل واحدٍ مُدٌّ،
٢٢٥ ص
(١٤٤٨)
مسألة 1328- لا يكفي في كفارةٍ واحدةٍ إشباعُ شخصٍ واحدٍ مرتين، أو مراتٍ،
٢٢٦ ص
(١٤٤٩)
مسألة 1329- المدُّ رُبْعُ الصَّاع،
٢٢٦ ص
(١٤٥٠)
مسألة 1330- يجوز التبرع بالكفارة عن الميِّت صوماً كانت أو غيره،
٢٢٦ ص
(١٤٥١)
مسألة 1331- يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يومٍ من الشهر الثاني،
٢٢٦ ص
(١٤٥٢)
مسألة 1332- من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان
٢٢٦ ص
(١٤٥٣)
مسألة 1333- يجب القضاء دون الكفارة في موارد
٢٢٦ ص
(١٤٥٤)
مسألة 1334- الثاني إذا أبطل صومه بمجرَّد عدم النية،
٢٢٦ ص
(١٤٥٥)
مسألة 1335- الثالث إذا نسي غُسل الجنابة و مضى عليه يومٌ أو أيَّام
٢٢٦ ص
(١٤٥٦)
مسألة 1336- الرابع إذا أتى بالمُفطر قبل مراعاةِ الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه،
٢٢٧ ص
(١٤٥٧)
مسألة 1337- الخامس الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و كان الفجر طالعاً
٢٢٧ ص
(١٤٥٨)
مسألة 1338- السادس إذا أكل بعد إخبار مخبرٍ بطلوع الفجر لتخيُّله أنه يسخر
٢٢٧ ص
(١٤٥٩)
مسألة 1339- يجوز لمن لم يتيقَّن بطلوع الفجر تناول المُفطِّر من دون فحصٍ،
٢٢٧ ص
(١٤٦٠)
مسألة 1340- لا يجوز الإفطار لمن لم يتيقَّن بدخول الليل،
٢٢٧ ص
(١٤٦١)
مسألة 1341- السابع إذا أفطر تقليداً لمن أخبر بدخول الليل ثمّ انكشف عدم دخوله
٢٢٧ ص
(١٤٦٢)
مسألة 1342- الثامن الإفطار بسبب ظُلْمةٍ قَطَعَ معها بدخول الليل و لم يكن في السماء عِلَّةٌ، ثمّ انكشف أنه لم يدخل،
٢٢٧ ص
(١٤٦٣)
مسألة 1343- التاسع إذا وضع الماء في فمه للتبرُّد بالمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل حلقه،
٢٢٧ ص
(١٤٦٤)
شرائط صحة الصوم و وجوبه
٢٢٨ ص
(١٤٦٥)
مسألة 1344- يشترط في صحة الصوم أمورٌ
٢٢٨ ص
(١٤٦٦)
مسألة 1345- لا يصحّ الصوم من غير المسلم و المؤمن، و لو في جزءٍ من النهار
٢٢٨ ص
(١٤٦٧)
مسألة 1346- لا يصحّ الصوم من المجنون، و إذا أفاق الأَدْوَارِي قبل الزوال و لم يأت بالمفطر،
٢٢٨ ص
(١٤٦٨)
مسألة 1347- لا يصحّ الصوم من السَّكران،
٢٢٨ ص
(١٤٦٩)
مسألة 1348- إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه و أفاق قبل الزوال،
٢٢٨ ص
(١٤٧٠)
مسألة 1349- يصحّ الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل،
٢٢٨ ص
(١٤٧١)
مسألة 1350- لا يصحّ الصوم من الحائض و النُّفساء
٢٢٨ ص
(١٤٧٢)
مسألة 1351- من شرائط صحة الصوم كما مرَّ عدم المرض أو الرمد الذي يضرُّه الصوم
٢٢٨ ص
(١٤٧٣)
مسألة 1352- لا يكفي الضعف و إن كان مفرطاً،
٢٢٨ ص
(١٤٧٤)
مسألة 1353- إذا صام بتخيُّل عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الصوم،
٢٢٨ ص
(١٤٧٥)
مسألة 1354- المسافر سفراً يوجب قصر الصلاة،
٢٢٩ ص
(١٤٧٦)
مسألة 1355- يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ، أن لا يكون عليه صومٌ واجب من قضاءٍ،
٢٢٩ ص
(١٤٧٧)
مسألة 1356- ما هو شرطٌ للصحة، شرطٌ للوجوب أيضاً،
٢٢٩ ص
(١٤٧٨)
مسألة 1357- لا يجب الصوم على الصبي إلا إذا بلغ قبل الفجر، أو نوى الصوم تطوُّعاً و بلغ أثناء النهار
٢٢٩ ص
(١٤٧٩)
مسألة 1358- إذا كان حاضراً فسافر،
٢٢٩ ص
(١٤٨٠)
مسألة 1359- إذا كان مسافراً و حضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة فيه عشرة أيام،
٢٢٩ ص
(١٤٨١)
مسألة 1360- إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صحّ صومه،
٢٢٩ ص
(١٤٨٢)
مسألة 1361- المدار في جواز الإفطار، على وصول المسافر إلى حد الترخُّص أيضاً،
٢٣٠ ص
(١٤٨٣)
مسألة 1362- يجوز على الأصح السفر اختياراً في شهر رمضان،
٢٣٠ ص
(١٤٨٤)
مسألة 1363- يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكل من يجوز له الإفطار التمَلِّي من الطعام و الشراب،
٢٣٠ ص
(١٤٨٥)
مسألة 1364- وردت الرخصة بالإفطار في شهر رمضان لأشخاصٍ يضرُّ بهم أو يشقُّ عليهم الصوم
٢٣٠ ص
(١٤٨٦)
مسألة 1365- لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرِّعةً بإرضاعه أو مستأجَرَةً،
٢٣٠ ص
(١٤٨٧)
مسألة 1366- يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
٢٣٠ ص
(١٤٨٨)
ثبوت الهلال
٢٣٠ ص
(١٤٨٩)
مسألة 1367- يثبت الهلال برؤية المكلف نفسه، و بالتواتر أو الشياع المفيدين للعلم،
٢٣٠ ص
(١٤٩٠)
مسألة 1368- لا اعتبار بقول المنجِّمين،
٢٣١ ص
(١٤٩١)
مسألة 1369- لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرُّؤية،
٢٣١ ص
(١٤٩٢)
مسألة 1370- لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي،
٢٣١ ص
(١٤٩٣)
مسألة 1371- لا يعتبر اتّحاد الشاهدين في زمان الرُّؤية بعد توافقهما على الرُّؤية في الليل
٢٣١ ص
(١٤٩٤)
مسألة 1372- يعتبر احتمال صدقهما احتمالًا عقلائيّاً،
٢٣١ ص
(١٤٩٥)
مسألة 1373- لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساءٍ،
٢٣١ ص
(١٤٩٦)
مسألة 1374- لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة،
٢٣١ ص
(١٤٩٧)
مسألة 1375- لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلِّديه،
٢٣١ ص
(١٤٩٨)
مسألة 1376- إذا ثبتت الرؤية في بلدٍ آخر و لم تثبت في بلده،
٢٣١ ص
(١٤٩٩)
مسألة 1377- يجوز الاعتماد في الإخبار عن الرؤية على وسائل الاتِّصال الجديدة،
٢٣٢ ص
(١٥٠٠)
قضاء صوم شهر رمضان
٢٣٢ ص
(١٥٠١)
مسألة 1378- لا يجب على الصبي قضاء ما أفطره في زمان صباه،
٢٣٢ ص
(١٥٠٢)
مسألة 1379- الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال و لم يكن تناول مفطِّراً
٢٣٢ ص
(١٥٠٣)
مسألة 1380- يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكْرٍ،
٢٣٢ ص
(١٥٠٤)
مسألة 1381- لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه،
٢٣٢ ص
(١٥٠٥)
مسألة 1382- لا يجب الفور في القضاء،
٢٣٢ ص
(١٥٠٦)
مسألة 1383- لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام إذا لم تختلف آثارها،
٢٣٢ ص
(١٥٠٧)
مسألة 1384- إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيَّر بين تقديم السابق و تأخيره
٢٣٢ ص
(١٥٠٨)
مسألة 1385- إذا فاته صوم رمضان لمرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ و مات في رمضان تلك السَّنة قبل أن يقضيه،
٢٣٣ ص
(١٥٠٩)
مسألة 1386- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و استمر إلى رمضان آخر،
٢٣٣ ص
(١٥١٠)
مسألة 1387- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذرٍ بل عمداً و لم يقضِ إلى رمضان آخر،
٢٣٣ ص
(١٥١١)
مسألة 1388- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و لم يستمر ذلك العذر و لم يطرأ عذرٌ آخر، و تهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر
٢٣٣ ص
(١٥١٢)
مسألة 1389- لا تتكرر كفارة التأخير بتكرُّر السنين،
٢٣٣ ص
(١٥١٣)
مسألة 1390- يجوز إعطاء كفارة أيامٍ عديدة من رمضانٍ واحد أو أكثر إلى فقيرٍ واحد
٢٣٣ ص
(١٥١٤)
مسألة 1391- يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق،
٢٣٣ ص
(١٥١٥)
مسألة 1392- يجب على الولي قضاء ما فات الميِّتَ لعذرٍ،
٢٣٣ ص
(١٥١٦)
أقسام الصوم
٢٣٤ ص
(١٥١٧)
مسألة 1393- و هي أربعة واجبٌ، و مندوبٌ، و مكروهٌ، و محظورٌ
٢٣٤ ص
(١٥١٨)
مسألة 1394- صوم الكفارة على أقسامٍ
٢٣٤ ص
(١٥١٩)
مسألة 1395- يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير،
٢٣٥ ص
(١٥٢٠)
مسألة 1396- من الصوم المندوب المؤكَّد، صوم ثلاثة أيامٍ من كلِّ شهرٍ
٢٣٥ ص
(١٥٢١)
مسألة 1397- الصوم المكروه هو صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم،
٢٣٦ ص
(١٥٢٢)
مسألة 1398- يستحب للصائم ندباً أو موسَّعاً أن يفطر إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعامٍ،
٢٣٦ ص
(١٥٢٣)
مسألة 1399- الصوم المحظور هو صوم يوم العيدين و صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً
٢٣٦ ص
(١٥٢٤)
الاعتكاف
٢٣٦ ص
(١٥٢٥)
مسألة 1400- و هو اللَّبث في المسجد بنية التعبد فيه،
٢٣٦ ص
(١٥٢٦)
مسألة 1401- يصح الاعتكاف في كل وقتٍ يصح فيه الصوم،
٢٣٦ ص
(١٥٢٧)
شروط الاعتكاف
٢٣٧ ص
(١٥٢٨)
مسألة 1402- يشترط في صحته أمورٌ
٢٣٧ ص
(١٥٢٩)
مسألة 1403- إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي
٢٣٨ ص
(١٥٣٠)
مسألة 1404- لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ،
٢٣٨ ص
(١٥٣١)
مسألة 1405- لا يجوز العدول من اعتكافٍ إلى اعتكافٍ آخر،
٢٣٨ ص
(١٥٣٢)
مسألة 1406- يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، و بعد تمامهما يجب الثالث،
٢٣٨ ص
(١٥٣٣)
مسألة 1407- لا بدَّ أن تكون الأيام الثلاثة متَّصلةً، و فيها الليلتان المتوسِّطتان،
٢٣٨ ص
(١٥٣٤)
مسألة 1408- إذا نذر اعتكاف شهرٍ، يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً،
٢٣٨ ص
(١٥٣٥)
مسألة 1409- يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد،
٢٣٨ ص
(١٥٣٦)
مسألة 1410- سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد،
٢٣٩ ص
(١٥٣٧)
مسألة 1411- إذا عين موضعاً خاصّاً من المسجد محلًا لاعتكافه،
٢٣٩ ص
(١٥٣٨)
مسألة 1412- من الضرورات المبيحة للخروج إقامةُ الشهادة،
٢٣٩ ص
(١٥٣٩)
مسألة 1413- إذا أجنب في المسجد، وجب عليه الخروج للاغتسال
٢٣٩ ص
(١٥٤٠)
مسألة 1414- إذا دفع من سبق إلى مكان في المسجد، و جلس فيه،
٢٣٩ ص
(١٥٤١)
مسألة 1415- إذا طال الخروج في مورد الضرورة
٢٤٠ ص
(١٥٤٢)
مسألة 1416- يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى في اليوم الثالث،
٢٤٠ ص
(١٥٤٣)
مسألة 1417- يحرم على المعتكف أمورٌ
٢٤٠ ص
(١٥٤٤)
مسألة 1418- و منها الاستمناء
٢٤٠ ص
(١٥٤٥)
مسألة 1419- و منها شم الطيب و الريحان متلذِّذاً،
٢٤٠ ص
(١٥٤٦)
مسألة 1420- و منها البيع و الشراء، و الأحوط أيضاً ترك غيرهما من أنواع التجارة
٢٤٠ ص
(١٥٤٧)
مسألة 1421- و منها المجادلة على أمرٍ دنيوي، أو ديني
٢٤٠ ص
(١٥٤٨)
مسألة 1422- لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل و النهار،
٢٤١ ص
(١٥٤٩)
مسألة 1423- يُفْسِد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به،
٢٤١ ص
(١٥٥٠)
مسألة 1424- إذا فسد الاعتكاف بأحد المُفسدات،
٢٤١ ص
(١٥٥١)
مسألة 1425- إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب،
٢٤١ ص
(١٥٥٢)
مسألة 1426- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا
٢٤١ ص
(١٥٥٣)
مسألة 1427- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان
٢٤١ ص
(١٥٥٤)
كتاب الزكاة
٢٤٣ ص
(١٥٥٥)
مقدمة
٢٤٣ ص
(١٥٥٦)
مسألة 1428- الزكاة في الجملة من ضروريات الدين،
٢٤٣ ص
(١٥٥٧)
زكاة المال
٢٤٣ ص
(١٥٥٨)
مسألة 1429- يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور،
٢٤٣ ص
(١٥٥٩)
مسألة 1430- المعتبر البلوغ أول الحَوْل فيما اعتبر فيه الحول،
٢٤٣ ص
(١٥٦٠)
مسألة 1431- الشرط الثاني العقل،
٢٤٤ ص
(١٥٦١)
مسألة 1432- الشرط الثالث الحرية،
٢٤٤ ص
(١٥٦٢)
مسألة 1433- الشرط الرابع الملك،
٢٤٤ ص
(١٥٦٣)
مسألة 1434- الشرط الخامس التمكُّن من التصرف،
٢٤٤ ص
(١٥٦٤)
مسألة 1435- إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلُّق،
٢٤٤ ص
(١٥٦٥)
مسألة 1436- يعتبر التمكن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول،
٢٤٤ ص
(١٥٦٦)
مسألة 1437- في الخيار المشروط بردّ الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة فيه،
٢٤٤ ص
(١٥٦٧)
مسألة 1438- في وجوب الزكاة في المبيع إذا كان الخيار غير مشروطٍ بردّ الثمن إشكالٌ
٢٤٤ ص
(١٥٦٨)
مسألة 1439- إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه،
٢٤٥ ص
(١٥٦٩)
مسألة 1440- زكاة القرض على المقترض بعد القبض و تمام الحول عنده،
٢٤٥ ص
(١٥٧٠)
مسألة 1441- إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكِّناً، فقد استقرّ وجوب الزكاة،
٢٤٥ ص
(١٥٧١)
مسألة 1442- إذا مرّت عليه سنون و هو غير متمكنٍ ثمّ تمكّن،
٢٤٥ ص
(١٥٧٢)
مسألة 1443- إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أكثر،
٢٤٥ ص
(١٥٧٣)
مسألة 1444- إذا استطاع الحجّ بالنصاب،
٢٤٥ ص
(١٥٧٤)
مسألة 1445- تجب الزكاة على الكافر
٢٤٥ ص
(١٥٧٥)
مسألة 1446- تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و النقدين الذهب و الفضة، و الغلّات الأربع الحِنْطَة و الشعير و التمر و الزبيب،
٢٤٦ ص
(١٥٧٦)
مسألة 1447- تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يُكال أو يُوزن من الحبوب و الثمار و غيرها حتى الأشنان،
٢٤٦ ص
(١٥٧٧)
زكاة الأنعام
٢٤٦ ص
(١٥٧٨)
مسألة 1448- شرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة أربعة
٢٤٦ ص
(١٥٧٩)
مسألة 1449- في الإبل اثنا عشر نصاباً
٢٤٦ ص
(١٥٨٠)
مسألة 1450- في البقر و منه الجاموس نصابان،
٢٤٧ ص
(١٥٨١)
مسألة 1451- في الغَنَم خمسة نُصُبٍ
٢٤٧ ص
(١٥٨٢)
مسألة 1452- تجب الزكاة في كل نصاب من نُصُب هذه الأجناس،
٢٤٧ ص
(١٥٨٣)
مسألة 1453- بنت المَخاض هي التي دخلت في السنة الثانية،
٢٤٧ ص
(١٥٨٤)
مسألة 1454- من وجب عليه سنٌّ من الإبل كبنت المَخاض مثلًا، و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسنٍّ كبنت اللبون،
٢٤٧ ص
(١٥٨٥)
مسألة 1455- لا يُضمّ مال إنسانٍ إلى غيره في الزكاة و إن كان مشتركاً
٢٤٧ ص
(١٥٨٦)
مسألة 1456- يعتبر السّوْم تمام الحول،
٢٤٧ ص
(١٥٨٧)
مسألة 1457- لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تَعْتَلف بنفسها أو يعلفها مالكها أو غيره،
٢٤٨ ص
(١٥٨٨)
مسألة 1458- الظاهر عدم خروجها عن السّوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً،
٢٤٨ ص
(١٥٨٩)
مسألة 1459- يتحقق الحول و كذا يستقرّ الوجوب على الأقوى بتمام الأحد عشر شهراً،
٢٤٨ ص
(١٥٩٠)
مسألة 1460- الأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني،
٢٤٨ ص
(١٥٩١)
مسألة 1461- إذا أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول و لو بزمانٍ يسيرٍ،
٢٤٨ ص
(١٥٩٢)
مسألة 1462- إذا كان مالكاً حد النصاب لا أكثر فحال عليه أحوالٌ،
٢٤٨ ص
(١٥٩٣)
مسألة 1463- إذا كان مالكاً أكثر من النصاب و مضى عليه أحوالٌ و لم يُؤَدِّ زكاته،
٢٤٨ ص
(١٥٩٤)
مسألة 1464- إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول مِلْكٌ جديد بالنتاج أو الإرث أو الشراء و نحوها،
٢٤٩ ص
(١٥٩٥)
مسألة 1465- يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل،
٢٤٩ ص
(١٥٩٦)
مسألة 1466- لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهَرِمة من نصاب الشاب، و لا ذات العُوَار من نصاب السليم، و إن عدت منه
٢٤٩ ص
(١٥٩٧)
مسألة 1467- لا تؤخذ الرُّبى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً،
٢٥٠ ص
(١٥٩٨)
مسألة 1468- أقل شروط الشاة المأخوذة في زكاة الغنم و الإبل و في الجبر، ما كَمُلَ له سنة و دخل في الثانية على الأحوط
٢٥٠ ص
(١٥٩٩)
مسألة 1469- إذا كان للمالك أموالٌ متفرقةٌ في أماكن مختلفةٍ،
٢٥٠ ص
(١٦٠٠)
مسألة 1470- المدار في القيمة قيمة وقت الأداء،
٢٥٠ ص
(١٦٠١)
زكاة النقدين
٢٥٠ ص
(١٦٠٢)
مسألة 1471- يعتبر فيهما مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمورٌ
٢٥٠ ص
(١٦٠٣)
مسألة 1472- نصاب الفضة مأتا درهمٍ و فيها خمسة دراهم
٢٥١ ص
(١٦٠٤)
مسألة 1473- الشرط الثاني لزكاة النقدين كونهما منقوشين بسكَّة المعاملة،
٢٥١ ص
(١٦٠٥)
مسألة 1474- إذا اتّخذ المسكوك حِلْيَةً للزينة مثلًا،
٢٥١ ص
(١٦٠٦)
مسألة 1475- الشرط الثالث الحَوْل،
٢٥١ ص
(١٦٠٧)
مسألة 1476- تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعضٍ في حساب النصاب
٢٥١ ص
(١٦٠٨)
مسألة 1477- الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة
٢٥٢ ص
(١٦٠٩)
مسألة 1478- إذا أخرج المغشوشة زكاةً عن الخالصة أو المغشوشة،
٢٥٢ ص
(١٦١٠)
مسألة 1479- إذا ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشٌ أم لا،
٢٥٢ ص
(١٦١١)
مسألة 1480- إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده،
٢٥٢ ص
(١٦١٢)
زكاة الغَلات
٢٥٢ ص
(١٦١٣)
مسألة 1481- لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناسٍ الحِنطة و الشعير و التمر و الزبيب،
٢٥٢ ص
(١٦١٤)
مسألة 1482- يعتبر في زكاة الغلات مضافاً إلى ما مرَّ من الشرائط العامة أمران،
٢٥٢ ص
(١٦١٥)
مسألة 1483- المدار في بلوغ النصاب على حال اليُبوسة و الجفاف
٢٥٣ ص
(١٦١٦)
مسألة 1484- إذا كان له نخيلٌ أو كُرُومٌ أو زُرُوعٌ في بلادٍ متباعدةٍ يدرِك بعضها قبل بعض
٢٥٣ ص
(١٦١٧)
مسألة 1485- إذا كان له نخلٌ أو كرمٌ يثمر في العام مرّتين،
٢٥٣ ص
(١٦١٨)
مسألة 1486- الشرط الثاني في زكاة الغلّات التملّك قبل تعلّق الزكاة،
٢٥٣ ص
(١٦١٩)
مسألة 1487- المشهور أن وقت تعلُّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع و حين بُدُوِّ الصلاح،
٢٥٣ ص
(١٦٢٠)
مسألة 1488- وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة، و عند صيرورة الرطَب تمراً و العِنَب زبيباً،
٢٥٣ ص
(١٦٢١)
مسألة 1489- إذا أراد المالك القطاف حِصْرِماً أو عِنَباً أو بُسْراً أو رُطَباً، جاز،
٢٥٤ ص
(١٦٢٢)
مسألة 1490- يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر، قبل الجذاذ منه،
٢٥٤ ص
(١٦٢٣)
مسألة 1491- إذا ملك نخلًا أو ثمراً أو زرعاً قبل تعلّق الزكاة،
٢٥٤ ص
(١٦٢٤)
مسألة 1492- إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلّق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري،
٢٥٤ ص
(١٦٢٥)
مسألة 1493- إذا مات المالك بعد تعلُّق الزكاة و قبل إخراجها،
٢٥٤ ص
(١٦٢٦)
مسألة 1494- إذا لم يعلم أن موت مورثه كان قبل زمان التعلُّق أو بعده
٢٥٤ ص
(١٦٢٧)
مسألة 1495- إذا مات الزارع و مالك النَّخل أو الكَرْم و كان عليه دينٌ،
٢٥٥ ص
(١٦٢٨)
مسألة 1496- حيث أن حاصل المُزارعة مشترك بين المالك و العامل، فيجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه
٢٥٥ ص
(١٦٢٩)
مسألة 1497- الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، و أجرة الأرض و العامل من المؤن،
٢٥٥ ص
(١٦٣٠)
مسألة 1498- إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخَسْتاوي و القِنْطار و غير ذلك،
٢٥٥ ص
(١٦٣١)
مسألة 1499- يجوز تخمين مقدار ثمر النَّخل و الكَرْم و ما يَصْفى منهما تمراً أو زبيباً،
٢٥٥ ص
(١٦٣٢)
مسألة 1500- وقت التخمين بعد بدُوِّ الصَّلاح الذي هو زمن التعلّق،
٢٥٦ ص
(١٦٣٣)
مسألة 1501- يقوم بالخرص» التخمين «الساعي بنفسه أو بغيره،
٢٥٦ ص
(١٦٣٤)
مسألة 1502- لا يشترط في الخَرْص الصيغة،
٢٥٦ ص
(١٦٣٥)
مسألة 1503- إذا زاد ما في يد المالك عما تعيَّن بالخرص،
٢٥٦ ص
(١٦٣٦)
مسألة 1504- إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة،
٢٥٦ ص
(١٦٣٧)
مسألة 1505- إنما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى الزكاة،
٢٥٦ ص
(١٦٣٨)
مسألة 1506- الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة و الولاية على المسلمين بغير استحقاق،
٢٥٦ ص
(١٦٣٩)
مسألة 1507- الأقوى اعتبار خروج المُؤَن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلُّق و اللاحقة،
٢٥٧ ص
(١٦٤٠)
مسألة 1508- المراد بالمئونة كل ما يصرفه المالك في نفقة هذه الثمرة، في تنميَتِها أو حفظها،
٢٥٧ ص
(١٦٤١)
مسألة 1509- الظاهر أنه ليس من المؤنة ما يصرفه مالك البستان
٢٥٧ ص
(١٦٤٢)
مسألة 1510- لا تُحْسَب من المؤنة أجرة المالك إذا كان هو العامل،
٢٥٧ ص
(١٦٤٣)
مسألة 1511- إذا اشترى الزرع فثمنه من المئونة،
٢٥٧ ص
(١٦٤٤)
مسألة 1512- قيمة البذر إذا كان من ماله المزكَّى أو مالٍ لا زكاة فيه، من المؤنة
٢٥٨ ص
(١٦٤٥)
مسألة 1513- الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين
٢٥٨ ص
(١٦٤٦)
مسألة 1514- إذا كان مع المال الزكوي غيره وُزِّعت المؤنة عليهما،
٢٥٨ ص
(١٦٤٧)
مسألة 1515- إذا كان للعمل دخل في ثمر سنينٍ عديدةٍ،
٢٥٨ ص
(١٦٤٨)
مسألة 1516- إذا شك في كون شيء من المُؤَن أو لا،
٢٥٨ ص
(١٦٤٩)
مسألة 1517- كل ما سُقِيَ سَيْحاً و لو بحفر نهرٍ و نحوه، أو بعلًا و هو ما يشرب بعروقه، أو عَذْباً و هو ما يسقى بالمطر،
٢٥٨ ص
(١٦٥٠)
مسألة 1518- الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه،
٢٥٩ ص
(١٦٥١)
مسألة 1519- إذا أخرج شخصٌ الماء بالدوالي على أرضٍ مباحةٍ مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه،
٢٥٩ ص
(١٦٥٢)
مسألة 1520- تستحبّ الزكاة في أمور،
٢٥٩ ص
(١٦٥٣)
مصارف الزكاة
٢٦٠ ص
(١٦٥٤)
مسألة 1521- مصارف الزكاة ثمانيةٌ
٢٦٠ ص
(١٦٥٥)
مسألة 1522- مبدأ السنة التي تدور صِفَتَا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها و عدمها، هو زمان إعطاء الزكاة،
٢٦٠ ص
(١٦٥٦)
مسألة 1523- إذا كان له رأس مالٍ يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفِه ربحه،
٢٦٠ ص
(١٦٥٧)
مسألة 1524- الأحوط عدم إعطاء الفقير أكثر من مقدار مئونة سنته،
٢٦٠ ص
(١٦٥٨)
مسألة 1525- دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٦٠ ص
(١٦٥٩)
مسألة 1526- إذا كان قادراً على التكسُّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش، و كان ذلك ينافي شأنه،
٢٦٠ ص
(١٦٦٠)
مسألة 1527- إذا لم يكن له حرفةٌ و صنعةٌ لائقة بشأنه فعلًا،
٢٦١ ص
(١٦٦١)
مسألة 1528- يجوز لطالب العلم ترك التكسُّب
٢٦١ ص
(١٦٦٢)
مسألة 1539- إذا شك أن ما في يده كافٍ لمئونة سنته،
٢٦١ ص
(١٦٦٣)
مسألة 1530- إذا كان له دينٌ على الفقير جاز احتسابه زكاة
٢٦١ ص
(١٦٦٤)
مسألة 1531- إذا ادّعى الفقرَ،
٢٦١ ص
(١٦٦٥)
مسألة 1532- لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاةٌ،
٢٦١ ص
(١٦٦٦)
مسألة 1533- إذا دفع الزكاة الى شخصٍ على أنه فقيرٌ، فبان غنياً،
٢٦١ ص
(١٦٦٧)
مسألة 1534- الثالث العاملون عليها،
٢٦٢ ص
(١٦٦٨)
مسألة 1535- الرابع المؤلَّفة قلوبهم،
٢٦٢ ص
(١٦٦٩)
مسألة 1536- الخامس في الرِّقاب،
٢٦٢ ص
(١٦٧٠)
مسألة 1537- السادس الغارمون،
٢٦٢ ص
(١٦٧١)
مسألة 1538- المراد بالدَين كل ما اشتغلت به الذمَّة
٢٦٢ ص
(١٦٧٢)
مسألة 1539- إذا كان المديون كسوباً يتمكَّن من قضاء دينه تدريجاً،
٢٦٢ ص
(١٦٧٣)
مسألة 1540- إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة،
٢٦٢ ص
(١٦٧٤)
مسألة 1541- كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف إما بدفعها إلى المديون ليُوفِي دينه،
٢٦٣ ص
(١٦٧٥)
مسألة 1542- إذا كان لمن عليه الزكاة دَينٌ على شخصٍ و كان لذلك الشخص دينٌ على فقيرٍ،
٢٦٣ ص
(١٦٧٦)
مسألة 1543- قد عرفت شرطَ كون الدين في غير معصيةٍ، و المدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها،
٢٦٣ ص
(١٦٧٧)
مسألة 1544- السابع في سبيل اللَّه،
٢٦٣ ص
(١٦٧٨)
مسألة 1545- الثامن ابن السبيل،
٢٦٣ ص
(١٦٧٩)
مسألة 1546- يدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله و شأنه،
٢٦٣ ص
(١٦٨٠)
مسألة 1547- إذا التزم بنذرٍ أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً،
٢٦٤ ص
(١٦٨١)
شروط المستحقين للزكاة
٢٦٤ ص
(١٦٨٢)
مسألة 1548- و هي أمورٌ الأول الايمان،
٢٦٤ ص
(١٦٨٣)
مسألة 1549- الثاني العدالة على الأحوط،
٢٦٤ ص
(١٦٨٤)
مسألة 1550- الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك،
٢٦٤ ص
(١٦٨٥)
مسألة 1551- إذا عال بأحدٍ تبرّعاً،
٢٦٥ ص
(١٦٨٦)
مسألة 1552- لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج و إن أنفقها عليها،
٢٦٥ ص
(١٦٨٧)
مسألة 1553- ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه من سهم الفقراء و لأجل الفقر
٢٦٥ ص
(١٦٨٨)
مسألة 1554- يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه
٢٦٥ ص
(١٦٨٩)
مسألة 1555- الرابع أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره،
٢٦٥ ص
(١٦٩٠)
مسألة 1556- الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة و لو بالعارض،
٢٦٥ ص
(١٦٩١)
مسألة 1557- لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم
٢٦٥ ص
(١٦٩٢)
مسألة 1558- لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية،
٢٦٦ ص
(١٦٩٣)
مسألة 1559- تجب النية في الزكاة،
٢٦٦ ص
(١٦٩٤)
مسألة 1560- لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلَّات،
٢٦٦ ص
(١٦٩٥)
مسألة 1561- إذا وكَّل المالك أحداً في أداء زكاته يتولى الوكيل النية
٢٦٦ ص
(١٦٩٦)
مسألة 1562- إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية،
٢٦٦ ص
(١٦٩٧)
مسألة 1563- إذا كان له مال غائبٌ و دفع إلى الفقير مقدار زكاته، و نوى أنه إن كان باقياً فهذا زكاته،
٢٦٦ ص
(١٦٩٨)
مسألة 1564- الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها و لو بعزلها مع الإمكان،
٢٦٧ ص
(١٦٩٩)
مسألة 1565- لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق،
٢٦٧ ص
(١٧٠٠)
مسألة 1566- الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة،
٢٦٧ ص
(١٧٠١)
مسألة 1567- يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم،
٢٦٧ ص
(١٧٠٢)
مسألة 1568- يجوز عزل الزكاة حتى مع وجود المستحق و تعيينها في مالٍ مخصوصٍ،
٢٦٧ ص
(١٧٠٣)
مسألة 1569- إذا أتلف الزكاة المعزولة مُتْلِفٌ، مع عدم التأخير الموجب للضمان،
٢٦٧ ص
(١٧٠٤)
مسألة 1570- إذا اتَّجر بما عزله زكاةً، تكون الخسارة عليه و الربح للفقير
٢٦٧ ص
(١٧٠٥)
مسألة 1571- يجوز نقل الزكاة من بلده،
٢٦٧ ص
(١٧٠٦)
مسألة 1572- إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير،
٢٦٨ ص
(١٧٠٧)
مسألة 1573- إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزنٍ،
٢٦٨ ص
(١٧٠٨)
مسألة 1574- من كانت عليه زكاةٌ و حضرته الوفاة،
٢٦٨ ص
(١٧٠٩)
مسألة 1575- يكره لربِّ المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقةً و لو مندوبةً،
٢٦٨ ص
(١٧١٠)
زكاة الفطرة
٢٦٨ ص
(١٧١١)
مسألة 1576- و هي المسماة بزكاة الأبدان أيضاً،
٢٦٨ ص
(١٧١٢)
مسألة 1577- تجب زكاة الفطرة على المكلف الحرِّ، الغني فعلًا أو قوَّةً،
٢٦٨ ص
(١٧١٣)
مسألة 1578- المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط
٢٦٩ ص
(١٧١٤)
مسألة 1579- يجب على من استكمل الشرائط المذكورة إخراجها عن نفسه و عمن يعول به
٢٦٩ ص
(١٧١٥)
مسألة 1580- الظاهر أن مدار وجوبها صدق أنه عاله،
٢٦٩ ص
(١٧١٦)
مسألة 1581- كل من وجبت فطرته على غيره لضيافةٍ أو عيلولةٍ، سقطت عنه
٢٦٩ ص
(١٧١٧)
مسألة 1582- الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم أيضاً،
٢٦٩ ص
(١٧١٨)
مسألة 1583- الظاهر أن المدار في العيال على العَيْلُولة الفعلية لا على وجوب النفقة،
٢٦٩ ص
(١٧١٩)
مسألة 1584- إذا كان شخص في عيال اثنين،
٢٦٩ ص
(١٧٢٠)
مسألة 1585- تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،
٢٦٩ ص
(١٧٢١)
مسألة 1586- تجب فيها النية
٢٧٠ ص
(١٧٢٢)
مسألة 1587- يجوز أن يوكِّل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه،
٢٧٠ ص
(١٧٢٣)
مسألة 1588- الضابط في جنسها القوت الغالب لغالبِ الناس كالحِنْطة و الشعير و التمر و الزَّبيب و الأرُزِّ و اللبن،
٢٧٠ ص
(١٧٢٤)
مسألة 1589- يعتبر في المدفوع فطرةً أن يكون صحيحاً،
٢٧٠ ص
(١٧٢٥)
مسألة 1590- الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب قوت البلد،
٢٧٠ ص
(١٧٢٦)
مسألة 1591- قدر الفطرة صاعٌ من جميع الأقوات
٢٧٠ ص
(١٧٢٧)
مسألة 1592- وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد على الأحوط
٢٧٠ ص
(١٧٢٨)
مسألة 1593- لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان
٢٧١ ص
(١٧٢٩)
مسألة 1594- يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مالٍ مخصوصٍ من الأعيان،
٢٧١ ص
(١٧٣٠)
مسألة 1595- إذا مضى وقتها و كان عَزَلَها
٢٧١ ص
(١٧٣١)
مسألة 1596- الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلدٍ آخر،
٢٧١ ص
(١٧٣٢)
مسألة 1597- الاحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين و أطفالهم
٢٧١ ص
(١٧٣٣)
مسألة 1598- الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلَّ من صاعٍ أو قيمته
٢٧١ ص
(١٧٣٤)
مسألة 1599- لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه
٢٧١ ص
(١٧٣٥)
كتاب الخمس
٢٧٣ ص
(١٧٣٦)
مقدمة
٢٧٣ ص
(١٧٣٧)
مسألة 1600- و هو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمدٍ
٢٧٣ ص
(١٧٣٨)
ما يجب فيه الخمس
٢٧٣ ص
(١٧٣٩)
مسألة 1601- يجب الخمس في سبعة أشياء،
٢٧٣ ص
(١٧٤٠)
مسألة 1602- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح
٢٧٣ ص
(١٧٤١)
مسألة 1603- الثاني المَعْدِن،
٢٧٤ ص
(١٧٤٢)
مسألة 1604- يعتبر في وجوب الخمس في المعدن النصاب
٢٧٤ ص
(١٧٤٣)
مسألة 1605- إذا اشترك جماعةٌ في استخراج المعدن،
٢٧٤ ص
(١٧٤٤)
مسألة 1606- إذا اشتمل معدنٌ واحد على جنسين أو أكثر،
٢٧٤ ص
(١٧٤٥)
مسألة 1607- لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرضٍ مباحةٍ أو مملوكةٍ،
٢٧٤ ص
(١٧٤٦)
مسألة 1608- إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عَنْوَةً،
٢٧٤ ص
(١٧٤٧)
مسألة 1609- إذا استنبط المعدن صبي أو مجنونٌ،
٢٧٥ ص
(١٧٤٨)
مسألة 1610- لا فرق في تعلُّق الخمس بما خرج من المعادن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً
٢٧٥ ص
(١٧٤٩)
مسألة 1611- الثالث الكنز
٢٧٥ ص
(١٧٥٠)
مسألة 1612- ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلًا، بعد عدم معرفة البائع يجري فيه حكم الفائدة و الربح من حيث الخمس
٢٧٥ ص
(١٧٥١)
مسألة 1613- الرابع الغوص،
٢٧٥ ص
(١٧٥٢)
مسألة 1614- إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوصٍ،
٢٧٦ ص
(١٧٥٣)
مسألة 1615- لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص، و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة
٢٧٦ ص
(١٧٥٤)
مسألة 1616- إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه،
٢٧٦ ص
(١٧٥٥)
مسألة 1617- إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه،
٢٧٦ ص
(١٧٥٦)
مسألة 1618- إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك،
٢٧٦ ص
(١٧٥٧)
مسألة 1619- الخامس ما يفضل عن مئونته له و لعياله من عمله في الصناعة و الزراعة و أرباح التجارة،
٢٧٦ ص
(١٧٥٨)
مسألة 1620- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية،
٢٧٦ ص
(١٧٥٩)
مسألة 1621- إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودةً عنده في آخر السنة و بعضها دَيْناً على الناس،
٢٧٧ ص
(١٧٦٠)
مسألة 1622- الخمس في هذا القسم، بعد إخراج المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح،
٢٧٧ ص
(١٧٦١)
مسألة 1623- أول السنة الشروع في التكسُّب، فيمن عمله التكسُّب و استفادة الفوائد تدريجياً يوماً فيوماً
٢٧٧ ص
(١٧٦٢)
مسألة 1624- المراد بالمئونة، ما يُنْفِقُه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم،
٢٧٧ ص
(١٧٦٣)
مسألة 1625- يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله،
٢٧٧ ص
(١٧٦٤)
مسألة 1626- المدار في المؤنة على ما يصرف فعلًا لا على مقدارها،
٢٧٨ ص
(١٧٦٥)
مسألة 1627- إذا كان له أنواعٌ من الاستفادات من التجارة و الزراعة و عمل اليد و غير ذلك،
٢٧٨ ص
(١٧٦٦)
مسألة 1628- الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال من المؤنة مع الحاجة إليه،
٢٧٨ ص
(١٧٦٧)
مسألة 1629- إذا كان عنده أعيانٌ من بستانٍ أو حيوانٍ مثلًا لا خمس فيها
٢٧٨ ص
(١٧٦٨)
مسألة 1630- إذا اتَّجَرَ برأس ماله في السنة في نوعٍ واحدٍ من التجارة، فباع و اشترى مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر،
٢٧٨ ص
(١٧٦٩)
مسألة 1631- إذا كان له تجارةٌ و زراعةٌ فربح في إحداهما و خسر في الأخرى،
٢٧٩ ص
(١٧٧٠)
مسألة 1632- إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدُّهن و الارُزِّ مثلًا و زاد منها مقدار في آخر السنة،
٢٧٩ ص
(١٧٧١)
مسألة 1633- إذا احتاج إلى دارٍ لسكناه مثلًا و كان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء ربح سنينٍ متعددةٍ،
٢٧٩ ص
(١٧٧٢)
مسألة 1634- إذا مات في أثناء حول الربح،
٢٧٩ ص
(١٧٧٣)
مسألة 1635- إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المؤنة من الربح،
٢٧٩ ص
(١٧٧٤)
مسألة 1636- إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح،
٢٧٩ ص
(١٧٧٥)
مسألة 1637- الدَيْن الحاصل قهراً مثل قِيَمِ المُتْلَفات، و أُرُوش الجنايات، و النذور و الكفارات،
٢٧٩ ص
(١٧٧٦)
مسألة 1638- إذا استطاع الحجّ في عام الربح،
٢٧٩ ص
(١٧٧٧)
مسألة 1639- إذا حصلت الاستطاعة للحجِّ من أرباح متعدِّدة،
٢٨٠ ص
(١٧٧٨)
مسألة 1640- الخمس متعلِّق بالعين
٢٨٠ ص
(١٧٧٩)
مسألة 1641- لا يعتبر الحَوْل في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
٢٨٠ ص
(١٧٨٠)
مسألة 1642- السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم،
٢٨٠ ص
(١٧٨١)
مسألة 1643- القول بوجوب هذا الخمس إذا انتقلت إلى الذمِّي بغير الشراء من سائر المعاوضات،
٢٨٠ ص
(١٧٨٢)
مسألة 1644- لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته،
٢٨٠ ص
(١٧٨٣)
مسألة 1645- لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمِّي آخر أو مسلم و لو كان مالكها بالأصل،
٢٨١ ص
(١٧٨٤)
مسألة 1646- مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمِّي مصرفُ غيره على الأصحّ،
٢٨١ ص
(١٧٨٥)
مسألة 1647- إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض،
٢٨١ ص
(١٧٨٦)
مسألة 1648- إذا اشترى الذمِّي الأرض المفتوحة عَنْوَةً، و كان بيعها له صحيحاً،
٢٨١ ص
(١٧٨٧)
مسألة 1649- إذا اشترى الذمّي من ولي الخمس خمسَ الأرض التي وجب عليه خمسها،
٢٨١ ص
(١٧٨٨)
مسألة 1650- السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلًا
٢٨١ ص
(١٧٨٩)
مسألة 1651- إذا علم قدر المال الحرام،
٢٨١ ص
(١٧٩٠)
مسألة 1652- إذا جهل صاحِبَه أو كان في عددٍ غير محصور،
٢٨٢ ص
(١٧٩١)
مسألة 1653- إذا علم المالك و جهل المقدار، تصالح معه
٢٨٢ ص
(١٧٩٢)
مسألة 1654- مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح،
٢٨٢ ص
(١٧٩٣)
مسألة 1655- إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس و إن لم يعلم مقداره،
٢٨٢ ص
(١٧٩٤)
مسألة 1656- إذا كان حق الغير في ذمَّته لا في عين ماله، فليس من موارد إخراج الخمس،
٢٨٢ ص
(١٧٩٥)
مسألة 1657- إذا كان الحرام المختلط بالحلال خُمْساً أو زكاةً أو وَقْفَاً خاصًّا أو عامّا،
٢٨٢ ص
(١٧٩٦)
مسألة 1658- إذا كان الحلال المختلط مما تعلَّق به الخمس،
٢٨٣ ص
(١٧٩٧)
مسألة 1659- إذا تبيَّن المالك بعد إخراج الخمس، لم يضمن على الأقوى،
٢٨٣ ص
(١٧٩٨)
مسألة 1660- إذا تصرَّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس، صار الحرام في ذمته
٢٨٣ ص
(١٧٩٩)
مسألة 1661- إذا تصرَّف فيه بمثل البيع يكون فضولياً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار،
٢٨٣ ص
(١٨٠٠)
مصرف الخمس
٢٨٣ ص
(١٨٠١)
مسألة 1662- يقسم الخمس ستَّة أسهمٍ
٢٨٣ ص
(١٨٠٢)
مسألة 1663- يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقِّي الخمس،
٢٨٣ ص
(١٨٠٣)
مسألة 1664- الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى،
٢٨٤ ص
(١٨٠٤)
مسألة 1665- الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب عليه نفقته، سيما لزوجته إذا كان للنفقة
٢٨٤ ص
(١٨٠٥)
مسألة 1666- لا يُصدَّق مدّعي السيادة إلا بالبينة و الشياع المفيد للعلم
٢٨٤ ص
(١٨٠٦)
مسألة 1667- الأحوط عدم الإعطاء إلى المستحقّ أكثر من مئونة سنةٍ و لو دفعة،
٢٨٤ ص
(١٨٠٧)
مسألة 1668- النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة، أمرُه بيد المالك،
٢٨٤ ص
(١٨٠٨)
مسألة 1669- الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر،
٢٨٤ ص
(١٨٠٩)
مسألة 1670- قد يجب نقل الخمس من بلده،
٢٨٤ ص
(١٨١٠)
مسألة 1671- إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، يتعيَّن نقل حِصَّة الإمام
٢٨٥ ص
(١٨١١)
مسألة 1672- إذا كان المجتهد الذي يقلِّده في بلدٍ آخر، و كان مصرف مجتهد بلده مخالفاً لفتوى مرجعه،
٢٨٥ ص
(١٨١٢)
مسألة 1673- يجوز للمالك أن يدفع ثمن ما تعلَّق به
٢٨٥ ص
(١٨١٣)
مسألة 1674- في احتساب ما في ذمَّة المستحق خمساً من غير إذن المجتهد إشكالٌ
٢٨٥ ص
(١٨١٤)
مسألة 1675- لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس و يردَّه على المالك إلا في بعض الأحوال،
٢٨٥ ص
(١٨١٥)
مسألة 1676- إذا انتقل إلى شخص مالٌ فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار و المخالفين، لم يجب عليه إخراجه
٢٨٥ ص
(١٨١٦)
الأنفال
٢٨٦ ص
(١٨١٧)
مسألة 1677- و هي ما يستحقه الإمام
٢٨٦ ص
(١٨١٨)
مسألة 1678- الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم المِلْك،
٢٨٧ ص
(١٨١٩)
كتاب المكاسب و المتاجر
٢٨٩ ص
(١٨٢٠)
مسألة 1679- يجب على كل من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسُّب، تعلُّمُ أحكامها
٢٨٩ ص
(١٨٢١)
مسألة 1680- اللازم أن يكون عالماً و لو عن تقليد بحكم المعاملة التي يُجريها حين إجرائها،
٢٨٩ ص
(١٨٢٢)
مسألة 1681- من المعاملات المحرَّمة الباطلة بيع و شراء عين النجس
٢٨٩ ص
(١٨٢٣)
مسألة 1682- لا يجوز التكسُّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع و الشراء و جعلها ثمناً و أجرةً و جُعَالةً،
٢٩٠ ص
(١٨٢٤)
مسألة 1683- لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلُّه الحياة من أجزاء الميتة مما له منفعةٌ محلَّلَةٌ مقصودةٌ كشعرها و صوفها،
٢٩٠ ص
(١٨٢٥)
مسألة 1684- لا إشكال في جواز بيع الأَرْوَاثِ الطاهرة إذا كانت لها منفعة،
٢٩٠ ص
(١٨٢٦)
مسألة 1685- يجوز بيع المتنجِّس الذي يقبل التطهير،
٢٩٠ ص
(١٨٢٧)
مسألة 1686- لا بأس ببيع التِّرياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه،
٢٩٠ ص
(١٨٢٨)
مسألة 1687- لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير و عدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها
٢٩١ ص
(١٨٢٩)
مسألة 1688- يجوز بيع الهِرَّة و يحلُّ ثمنها بلا إشكالٍ،
٢٩١ ص
(١٨٣٠)
مسألة 1689- يحرم بيع كل ما كان آلةً للحرام
٢٩١ ص
(١٨٣١)
مسألة 1690- يحرم التعامل بالنُّقُود المُزَوَّرة المغشوشة المصنوعة لأجل غِشِّ الناس،
٢٩١ ص
(١٨٣٢)
مسألة 1691- يحرم بيع العنب أو التمر لأجْل أن يعمل خمراً،
٢٩١ ص
(١٨٣٣)
مسألة 1692- يحرم بيع السلاح لأعداء الدِّين و إعطائهم إياه في حالة حربهم المسلمين،
٢٩٢ ص
(١٨٣٤)
مسألة 1693- يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحَقَّة و يُخشى منه إذا بيع السلاح له،
٢٩٢ ص
(١٨٣٥)
مسألة 1694- يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسَّمة،
٢٩٢ ص
(١٨٣٦)
مسألة 1695- الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام «التجسيم»
٢٩٢ ص
(١٨٣٧)
مسألة 1696- كما يحرم عمل المجسَّمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها و أخذ الأجرة على صنعها،
٢٩٢ ص
(١٨٣٨)
مسألة 1697- الغناء حرام فعلُه و سَماعُه و التكسُّب به،
٢٩٢ ص
(١٨٣٩)
مسألة 1698- لا يبعد استثناء غِناء المغنِّيات في الأعراس دون الرجل و الغلام
٢٩٣ ص
(١٨٤٠)
مسألة 1699- معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرَّمٍ، محرَّمٌ بلا إشكالٍ،
٢٩٣ ص
(١٨٤١)
مسألة 1700- يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها،
٢٩٣ ص
(١٨٤٢)
مسألة 1701- عمل السحر و تعليمه و تعلُّمه و التكسُّب به حرامٌ،
٢٩٣ ص
(١٨٤٣)
مسألة 1702- لا يبعد صدق السحر على مطلق إيجاد شيءٍ تترتب عليه آثار غريبة بحسب العادة تشبه الكرامات،
٢٩٤ ص
(١٨٤٤)
مسألة 1703- يلحق بالسحر استخدام الملائكة، و إحضار الأرواح و تسخيرهم
٢٩٤ ص
(١٨٤٥)
مسألة 1704- في إلحاق الشعبذة بالسحر تأملٌ و إشكالٌ،
٢٩٤ ص
(١٨٤٦)
مسألة 1705- تحرم القيافة،
٢٩٤ ص
(١٨٤٧)
مسألة 1706- يحرم التنجيم،
٢٩٤ ص
(١٨٤٨)
مسألة 1707- يحرم الغشُّ بما يخفى في المعاملة
٢٩٥ ص
(١٨٤٩)
مسألة 1708- إذا كان الغشُّ كثيراً
٢٩٥ ص
(١٨٥٠)
مسألة 1709- يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله و لو كِفائِيّاً
٢٩٥ ص
(١٨٥١)
مسألة 1710- إذا كان الواجب تعبُّدياً لا يحصل إلا بوقوعه مجاناً
٢٩٥ ص
(١٨٥٢)
مسألة 1711- يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء،
٢٩٦ ص
(١٨٥٣)
مسألة 1712- المراد بالواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه ما وجب على نفس المكلَّف
٢٩٦ ص
(١٨٥٤)
مسألة 1713- المكاسب المكروهة التي ينبغي التنزُّه عنها، أمور،
٢٩٦ ص
(١٨٥٥)
مسألة 1714- لا ريب أن التكسُّب و تحصيلَ المعيشة بالكدِّ و التَّعب محبوبٌ عند اللَّه تعالى،
٢٩٦ ص
(١٨٥٦)
مسألة 1715- أفضل المكاسب الزرع و الغرس،
٢٩٦ ص
(١٨٥٧)
مسألة 1716- مستحبات التجارة كثيرة
٢٩٧ ص
(١٨٥٨)
مسألة 1717- مكروهات التجارة كثيرة
٢٩٨ ص
(١٨٥٩)
مسألة 1718- الاحتكار، و هو حبس الطعام و جمعه يتربَّص به الغلاء، حرامٌ مع اضطرار المسلمين و حاجتهم،
٢٩٩ ص
(١٨٦٠)
مسألة 1719- إنما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الدهن
٢٩٩ ص
(١٨٦١)
مسألة 1720- يجبر المحتكر على البيع،
٢٩٩ ص
(١٨٦٢)
مسألة 1721- لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأعمال من قبل الجائر،
٢٩٩ ص
(١٨٦٣)
مسألة 1722- إنما يجوز الدخول في الولاية في عمل مشروع في ذاته،
٣٠٠ ص
(١٨٦٤)
مسألة 1723- ربما كان الدخول في بعض المناصب و الأعمال، على بعض الأشخاص أحياناً واجباً،
٣٠٠ ص
(١٨٦٥)
مسألة 1724- ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنساً أو نقداً،
٣٠١ ص
(١٨٦٦)
مسألة 1725- يجوز لكل أحدٍ أن يتقبل الأراضي الخراجية و يَضْمَنَها من الحكومة بشيءٍ
٣٠١ ص
(١٨٦٧)
مسألة 1726- إذا دفع إنسان مالًا إلى أحدٍ ليصرفه في طائفةٍ و كان المدفوع إليه من نوعهم،
٣٠١ ص
(١٨٦٨)
كتاب البيع
٣٠٣ ص
(١٨٦٩)
مقدمة
٣٠٣ ص
(١٨٧٠)
مسألة 1727- عقدُ البيع يحتاج إلى إيجابٍ و قبولٍ،
٣٠٣ ص
(١٨٧١)
مسألة 1728- الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع و عدم إيقاعه بالمضارع،
٣٠٣ ص
(١٨٧٢)
مسألة 1729- الظَّاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب
٣٠٣ ص
(١٨٧٣)
مسألة 1730- تعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول،
٣٠٣ ص
(١٨٧٤)
مسألة 1731- يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول،
٣٠٣ ص
(١٨٧٥)
مسألة 1732- تقوم الإشارة المُفْهِمَةُ مقام اللفظ مع التعذُّر لِخَرَسٍ و نحوه
٣٠٤ ص
(١٨٧٦)
مسألة 1733- الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة،
٣٠٤ ص
(١٨٧٧)
مسألة 1734- الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي من الشروط الآتيةِ ما عدا الصيغة،
٣٠٤ ص
(١٨٧٨)
مسألة 1735- البيع العقدي لازمٌ من الطرفين،
٣٠٥ ص
(١٨٧٩)
مسألة 1736- الظاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطةً،
٣٠٥ ص
(١٨٨٠)
مسألة 1737- كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحدٍ أو طرفين،
٣٠٥ ص
(١٨٨١)
مسألة 1738- لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد،
٣٠٥ ص
(١٨٨٢)
مسألة 1739- إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه
٣٠٥ ص
(١٨٨٣)
شروط المتعاقدين
٣٠٦ ص
(١٨٨٤)
مسألة 1740- و هي أمورٌ
٣٠٦ ص
(١٨٨٥)
مسألة 1741- إذا كان الصغير وسيلةً لإعطاء المال إلى البائع و إيصال المبيع إلى المشتري،
٣٠٦ ص
(١٨٨٦)
مسألة 1742- الثاني العقل،
٣٠٦ ص
(١٨٨٧)
مسألة 1743- الثالث القصد،
٣٠٦ ص
(١٨٨٨)
مسألة 1744- الرابع الاختيار،
٣٠٦ ص
(١٨٨٩)
مسألة 1745- لا فرق في الضرر المتوعَّدِ به بين أن يكون على نفس المُكْرَهِ، نفساً أو عرضاً أو مالًا،
٣٠٦ ص
(١٨٩٠)
مسألة 1746- الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التخلُّص بالتَّوْرِيَة،
٣٠٦ ص
(١٨٩١)
مسألة 1747- إذا أكرهه على أحد أمرين
٣٠٧ ص
(١٨٩٢)
مسألة 1748- إذا أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير،
٣٠٧ ص
(١٨٩٣)
مسألة 1749- إذا أكرهه على بيع معيَّنٍ فضمَّ إليه غيره و باعهما دفعةً،
٣٠٧ ص
(١٨٩٤)
مسألة 1750- الخامس كونهما مالكَيْن للتصرف،
٣٠٧ ص
(١٨٩٥)
مسألة 1751- معنى عدم الوقوع من غير المالك المسمى بالفضولي، عدم النفوذ لا كوْنُه لغواً،
٣٠٧ ص
(١٨٩٦)
مسألة 1752- لا فرق في صِحَّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو قصد وقوعه لنفسه،
٣٠٧ ص
(١٨٩٧)
مسألة 1753- كما تقع إجازة المالك باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف و لو بالكناية
٣٠٧ ص
(١٨٩٨)
مسألة 1554- الظاهر أن الإجازة كاشفةٌ عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعها،
٣٠٨ ص
(١٨٩٩)
مسألة 1755- إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً لكن لم يصدر منه إذنٌ و توكيلٌ للغير في البيع أو الشراء،
٣٠٨ ص
(١٩٠٠)
مسألة 1756- لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية،
٣٠٨ ص
(١٩٠١)
مسألة 1757- إذا باع شيئاً فضولًا ثمّ مَلَكَهُ، إما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث،
٣٠٨ ص
(١٩٠٢)
مسألة 1758- يعتبر وحدة المالك حين العقد و الإجازة،
٣٠٨ ص
(١٩٠٣)
مسألة 1759- إذا وقعت بيوعٌ متعددةً على مال الغير،
٣٠٨ ص
(١٩٠٤)
مسألة 1760- ردّ البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول
٣٠٩ ص
(١٩٠٥)
مسألة 1761- إذا لم تتحقَّق الإجازة من المالك،
٣٠٩ ص
(١٩٠٦)
مسألة 1762- إذا عَلِمَ المشتري بأن البائع فضولي
٣٠٩ ص
(١٩٠٧)
مسألة 1763- إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي،
٣٠٩ ص
(١٩٠٨)
مسألة 1764- إذا أحدث مشتري مالِ الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً،
٣٠٩ ص
(١٩٠٩)
مسألة 1765- إذا حفر بئراً أو كرى نهراً مثلًا في أرض اشتراها،
٣١٠ ص
(١٩١٠)
مسألة 1766- إذا جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركاً بينه و بين غيره،
٣١٠ ص
(١٩١١)
مسألة 1767- تعرف حصة كلٍ منهما من الثمن فيما لا يؤثِّر الانضمام في قيمته أو يؤثّر بنحو التساوي،
٣١٠ ص
(١٩١٢)
مسألة 1768- يجوز للأب و الجدِّ للأب و إن عَلا أن يتصرَّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها،
٣١٠ ص
(١٩١٣)
مسألة 1769- ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب و الجدِّ للأب،
٣١١ ص
(١٩١٤)
مسألة 1770- للأب و الجدِّ نَصْبُ القيِّم على الصغير بعد وفاتهما،
٣١١ ص
(١٩١٥)
مسألة 1771- إذا فُقِدَ الأب و الجد و الوصي عنهما،
٣١١ ص
(١٩١٦)
شروط العوضين
٣١١ ص
(١٩١٧)
مسألة 1772- الأول يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموَّلًا،
٣١١ ص
(١٩١٨)
مسألة 1773- الثاني تعيين مقدار ما كان مقدَّراً بالكيل أو الوزن أو العدِّ بأحدها في العوضين،
٣١١ ص
(١٩١٩)
مسألة 1774- لا مانع أن يوزن الموزون بواسطة الكيل،
٣١٢ ص
(١٩٢٠)
مسألة 1775- يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع،
٣١٢ ص
(١٩٢١)
مسألة 1776- الظاهر أنه يكفي المشاهدة في بيع الحَطَب المحزوم قبل أن يُحَلَّ و يصير كُومَةً،
٣١٢ ص
(١٩٢٢)
مسألة 1777- الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدَّر قيمتها بالذراع و نحوه،
٣١٢ ص
(١٩٢٣)
مسألة 1778- إذا اختلفت البلدان في شيء،
٣١٢ ص
(١٩٢٤)
مسألة 1779- الثالث معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها القيمة و تختلف بها الرغبة،
٣١٢ ص
(١٩٢٥)
مسألة 1780- الرابع كون العوضين ملكاً طلقاً،
٣١٢ ص
(١٩٢٦)
مسألة 1781- إذا استنبط بئراً في أرض مباحة،
٣١٣ ص
(١٩٢٧)
مسألة 1782- لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته،
٣١٣ ص
(١٩٢٨)
مسألة 1783- إذا لم يكن الوقف ملكاً لأحدٍ
٣١٣ ص
(١٩٢٩)
مسألة 1784- يجوز بيع الوقف اذا كان ملكاً للموقوف عليهم في مواضع
٣١٣ ص
(١٩٣٠)
مسألة 1785- لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عَنْوَة،
٣١٤ ص
(١٩٣١)
مسألة 1786- إذا كانت الأرض مواتاً حال الفتح ثمّ عرض لها الإحياء،
٣١٤ ص
(١٩٣٢)
مسألة 1787- الخامس القدرة على التسليم،
٣١٤ ص
(١٩٣٣)
مسألة 1788- إذا لم يقدر البائع على التسليم و كان المشتري قادراً على تسلُّمه،
٣١٤ ص
(١٩٣٤)
الخيارات
٣١٤ ص
(١٩٣٥)
مسائل في الخيارات
٣١٤ ص
(١٩٣٦)
مسألة 1789- الأول خيار المجلس،
٣١٤ ص
(١٩٣٧)
مسألة 1790- الثاني خيار الحيوان،
٣١٤ ص
(١٩٣٨)
مسألة 1791- إذا تصرَّف المشتري في الحيوان تصرفاً يدلّ على الرضا بالبيع،
٣١٤ ص
(١٩٣٩)
مسألة 1792- إذا تلف الحيوان في مدة الخيار، كان من مال البائع،
٣١٤ ص
(١٩٤٠)
مسألة 1793- العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريطٍ من المشتري،
٣١٥ ص
(١٩٤١)
مسألة 1794- الثالث خيار الشرط،
٣١٥ ص
(١٩٤٢)
مسألة 1795- يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار و الاستشارة،
٣١٥ ص
(١٩٤٣)
مسألة 1796- لا يجري خيار الشرط المذكور في الإيقاعات كالطلاق و العتق و الإبراء و غيرها،
٣١٥ ص
(١٩٤٤)
مسألة 1797- يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو مثله، إلى مدة معينة،
٣١٥ ص
(١٩٤٥)
مسألة 1798- نماء المبيع و منافعُهُ في هذه المدة للمشتري،
٣١٥ ص
(١٩٤٦)
مسألة 1799- لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط السُّلْطة على فسخ البيع،
٣١٦ ص
(١٩٤٧)
مسألة 1800- لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين،
٣١٦ ص
(١٩٤٨)
مسألة 1801- إذا كان الثمن المشروط رَدّهُ، كُلِّياً في ذمة البائع،
٣١٦ ص
(١٩٤٩)
مسألة 1802- إذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا
٣١٦ ص
(١٩٥٠)
مسألة 1803- إذا قبض الثمن و كان كلِّياً و أراد رده،
٣١٦ ص
(١٩٥١)
مسألة 1804- كما يتحقق ردُّ الثمن بردِّه إلى نفس المشتري،
٣١٦ ص
(١٩٥٢)
مسألة 1805- إذا اشترى الولي شيئاً للمُولَّى عليه ببيع الخيار،
٣١٧ ص
(١٩٥٣)
مسألة 1806- إذا مات البائع، ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته،
٣١٧ ص
(١٩٥٤)
مسألة 1807- إذا مات المشتري، فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلى ورثته
٣١٧ ص
(١٩٥٥)
مسألة 1808- كما يجوز للبائع اشتراط الخيار لنفسه بردّ الثمن، يجوز للمشتري أيضاً اشتراط الفسخ لنفسه عند ردِّ المثمن
٣١٧ ص
(١٩٥٦)
مسألة 1809- الرابع خيار الغَبْن،
٣١٧ ص
(١٩٥٧)
مسألة 1810- يشترط أن يكون غبن التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه،
٣١٧ ص
(١٩٥٨)
مسألة 1811- ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة،
٣١٨ ص
(١٩٥٩)
مسألة 1812- الخيار ثابت للمغبون من حين العقد،
٣١٨ ص
(١٩٦٠)
مسألة 1813- إذا اطَّلع على الغبن و لم يبادر إلى الفسخ،
٣١٨ ص
(١٩٦١)
مسألة 1814- المدار في الغَبْن على القيمة حال العقد،
٣١٨ ص
(١٩٦٢)
مسألة 1815- يسقط خيار الغبن بأمور
٣١٨ ص
(١٩٦٣)
مسألة 1816- إذا اطلع البائع المغبون على الغَبْن و فسخ البيع
٣١٩ ص
(١٩٦٤)
مسألة 1817- إذا نقل منفعة العين المباعة بالغَبْن إلى الغير بعقدٍ لازم كالإجارة،
٣١٩ ص
(١٩٦٥)
مسألة 1818- إذا فسخ البائع المغبون و كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرَّف فيه تصرُّفاً مغيِّراً له
٣١٩ ص
(١٩٦٦)
مسألة 1819- إذا باع أو اشترى شيئَيْنِ صفقةً واحدة و كان مغبوناً في أحدهما دون الآخر،
٣٢٠ ص
(١٩٦٧)
مسألة 1820- الخامس خيار التأخير،
٣٢٠ ص
(١٩٦٨)
مسألة 1821- لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصية،
٣٢٠ ص
(١٩٦٩)
مسألة 1822- الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور،
٣٢١ ص
(١٩٧٠)
مسألة 1823- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد،
٣٢١ ص
(١٩٧١)
مسألة 1824- المراد بثلاثة أيامٍ هو بياض اليوم،
٣٢١ ص
(١٩٧٢)
مسألة 1825- لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات
٣٢١ ص
(١٩٧٣)
مسألة 1826- إذا تلف المبيع، كان من مال البائع في الثلاثة،
٣٢١ ص
(١٩٧٤)
مسألة 1827- إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائِتاً
٣٢١ ص
(١٩٧٥)
مسألة 1828- السادس خيار الرؤية،
٣٢١ ص
(١٩٧٦)
مسألة 1829- الخيار هنا بين الردِّ و الإمساك مجّاناً،
٣٢١ ص
(١٩٧٧)
مسألة 1830- مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة،
٣٢٢ ص
(١٩٧٨)
مسألة 1831- هذا الخيار فوريٌ
٣٢٢ ص
(١٩٧٩)
مسألة 1832- يشكل سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد
٣٢٢ ص
(١٩٨٠)
مسألة 1833- السابع خيار العيب،
٣٢٢ ص
(١٩٨١)
مسألة 1834- كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين
٣٢٢ ص
(١٩٨٢)
مسألة 1835- المراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي و الخِلْقَةِ الأصلية،
٣٢٢ ص
(١٩٨٣)
مسألة 1836- يثبت الخيار بمجرَّد وجود العيب واقعاً حين العقد
٣٢٢ ص
(١٩٨٤)
مسألة 1837- كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض،
٣٢٣ ص
(١٩٨٥)
مسألة 1838- إذا كان المبيع معيوباً عند العقد و زال العيب قبل ظهوره،
٣٢٣ ص
(١٩٨٦)
مسألة 1839- كيفية أخذ الأرش أن يُقَوَّمَ الشيء صحيحاً ثمّ يقوَّم معيباً
٣٢٣ ص
(١٩٨٧)
مسألة 1840- إذا تعارض المقوِّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما،
٣٢٣ ص
(١٩٨٨)
مسألة 1841- إذا باع شيئين صفقةً واحدة فظهر العيب في أحدهما،
٣٢٣ ص
(١٩٨٩)
خاتمة
٣٢٤ ص
(١٩٩٠)
مسألة 1842- من الأحكام المشتركة أن كلَّ خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمُهُ،
٣٢٤ ص
(١٩٩١)
مسألة 1843- و من الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه،
٣٢٤ ص
(١٩٩٢)
مسألة 1844- إذا كان الخيار متعلقاً بمالٍ خاصٍّ يُحْرَمُ منه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة،
٣٢٤ ص
(١٩٩٣)
مسألة 1845- إذا تعدَّد الوارث،
٣٢٤ ص
(١٩٩٤)
مسألة 1846- إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورِّثُهم،
٣٢٤ ص
(١٩٩٥)
ما يدخل في المبيع عند الإطلاق
٣٢٤ ص
(١٩٩٦)
مسألة 1847- من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل،
٣٢٤ ص
(١٩٩٧)
مسألة 1848- إذا باع أرضاً، لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط،
٣٢٥ ص
(١٩٩٨)
مسألة 1849- إذا باع نخلًا فإن كان مؤبَّراً، فالثمرة للبائع
٣٢٥ ص
(١٩٩٩)
مسألة 1850- إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى سَقْي،
٣٢٥ ص
(٢٠٠٠)
مسألة 1851- إذا باع بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها
٣٢٥ ص
(٢٠٠١)
مسألة 1852- إذا باع داراً، دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل،
٣٢٥ ص
(٢٠٠٢)
مسألة 1853- الأحجار الموجودة أصلًا في الأرض، و المعادن المتكوِّنة فيها، تدخل في بيعها،
٣٢٥ ص
(٢٠٠٣)
مسألة 1854- يجب على المتبايَعيْن تسليم العِوَضَيْن بعد العقد إذا لم يشترطا التأخير،
٣٢٥ ص
(٢٠٠٤)
مسألة 1855- إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدةٍ معينةٍ،
٣٢٦ ص
(٢٠٠٥)
مسألة 1856- يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض و نحو ذلك، مدَّةً معيَّنة
٣٢٦ ص
(٢٠٠٦)
مسألة 1857- القبض و التسليم فيما لا ينقل كالدار و العقار، هو التخلية برفع يده عنه
٣٢٦ ص
(٢٠٠٧)
مسألة 1858- إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، فهو من مال البائع،
٣٢٦ ص
(٢٠٠٨)
مسألة 1859- إذا حصل للمبيع نماءٌ قبل القبض كالنِّتَاج و الثمرة،
٣٢٦ ص
(٢٠٠٩)
مسألة 1860- إذا عيب المبيع قبل القبض
٣٢٦ ص
(٢٠١٠)
مسألة 1861- إذا باع جملةً فتلف بعضُها،
٣٢٦ ص
(٢٠١١)
مسألة 1862- يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع، تفريغ ما فيه من أمتعةٍ و غيرها،
٣٢٦ ص
(٢٠١٢)
مسألة 1863- من اشترى شيئاً و لم يقبضه،
٣٢٧ ص
(٢٠١٣)
مسألة 1864- من باع شيئاً و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً و حالًّا،
٣٢٧ ص
(٢٠١٤)
مسألة 1865- لا بد أن تكون مدَّة الأجل معيَّنةً مضبوطةً لا يتطرَّقُ إليها احتمال الزيادة و النقصان،
٣٢٧ ص
(٢٠١٥)
مسألة 1866- إذا باع شيئاً بثمن حالًّا و بأكثر منه إلى أجل،
٣٢٧ ص
(٢٠١٦)
مسألة 1867- إذا قال البائع هذا بخمسةٍ نقداً و بعشرةٍ نسيئةً إلى سنة أو أقساطاً إلى سنة مثلًا، فاختار المشتري أحدهما و اشترى،
٣٢٧ ص
(٢٠١٧)
مسألة 1868- لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأكثر منه،
٣٢٨ ص
(٢٠١٨)
مسألة 1869- إذا باع شيئاً نسيئةً يجوز شراؤه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره،
٣٢٨ ص
(٢٠١٩)
الربا
٣٢٨ ص
(٢٠٢٠)
مسألة 1870- حرمة الربا ثابتةٌ بالكتاب و السنة و إجماع المسلمين،
٣٢٨ ص
(٢٠٢١)
مسألة 1871- الأقوى و الأشهر أن الربا لا يختصُّ بالبيع،
٣٢٩ ص
(٢٠٢٢)
مسألة 1872- يتحقّقُ الربا بأمرين
٣٢٩ ص
(٢٠٢٣)
مسألة 1873- الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنسٍ واحدٍ،
٣٢٩ ص
(٢٠٢٤)
مسألة 1874- كل شيء مع أصله بحكم جنس واحدٍ و إن اختلفا في الاسم
٣٢٩ ص
(٢٠٢٥)
مسألة 1875- اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان،
٣٢٩ ص
(٢٠٢٦)
مسألة 1876- لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل و الوزن،
٣٢٩ ص
(٢٠٢٧)
مسألة 1877- ربما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال،
٣٢٩ ص
(٢٠٢٨)
مسألة 1878- الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه
٣٣٠ ص
(٢٠٢٩)
مسألة 1879- إذا كان لشيء حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رُطَباً ثمّ يصير تمراً،
٣٣٠ ص
(٢٠٣٠)
مسألة 1880- التفاوت بالجَوْدَة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار
٣٣٠ ص
(٢٠٣١)
مسألة 1881- يُتَخَلَّص من الربا بضمِّ غير الجنس إلى كلٍّ من الطرفين
٣٣٠ ص
(٢٠٣٢)
مسألة 1882- إذا كان شيء يباع جُزافاً في بلد، و موزوناً في آخر،
٣٣٠ ص
(٢٠٣٣)
مسألة 1883- لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين السيد و عبده، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي،
٣٣٠ ص
(٢٠٣٤)
بيع الصَّرْف
٣٣٠ ص
(٢٠٣٥)
مسألة 1884- و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضَّة، و الفضَّة بالفضَّة أو بالذهب،
٣٣٠ ص
(٢٠٣٦)
مسألة 1885- يشترط في صحَّة بيع الصرف التقابض في المجلس،
٣٣١ ص
(٢٠٣٧)
مسألة 1886- إذا فارقا المجلس مُصْطَحِبَيْن لم يبطل البيع،
٣٣١ ص
(٢٠٣٨)
مسألة 1887- إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع،
٣٣١ ص
(٢٠٣٩)
مسألة 1888- لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا- الإسكناس- مما يعامل معه معاملة النقدين
٣٣١ ص
(٢٠٤٠)
مسألة 1889- الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة،
٣٣١ ص
(٢٠٤١)
مسألة 1890- إذا اشترى منه دراهم فضَّة ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير ذهب قبل قبض الدراهم، لم يصحَّ الثاني
٣٣١ ص
(٢٠٤٢)
مسألة 1891- إذا قال للذي له عليه دراهم الفضة حَوِّلْها دنانير ذهب،
٣٣١ ص
(٢٠٤٣)
مسألة 1892- لا يجوز التعامل بالعُمْلَةِ المغشوشة من الإسكناس المتعارف على الأحوط
٣٣٢ ص
(٢٠٤٤)
مسألة 1893- لا يجوز بيع كلٍّ من الذهب و الفضة بجنسه مع التفاضل إلا بضميمة،
٣٣٢ ص
(٢٠٤٥)
مسألة 1894- إذا اشترى فضَّةً معيَّنة بفضَّة أو بذهب مثلًا، فوجدها من غير جنس الفضَّة
٣٣٢ ص
(٢٠٤٦)
مسألة 1895- إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج و لكن ظهر فيها عيب كخشونة الجوهر،
٣٣٢ ص
(٢٠٤٧)
مسألة 1896- إذا كان المبيع كلِّياً في الذمَّة و ظهر عيب في المدفوع،
٣٣٣ ص
(٢٠٤٨)
مسألة 1897- لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قِرْطاً مثلًا من فضةٍ أو ذهبٍ بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته،
٣٣٣ ص
(٢٠٤٩)
مسألة 1898- إذا كان له على زيدٍ عُمْلَةٌ مثلِ الدنانير المتعارفة في زماننا و أخذ عوضها تدريجاً ريالاتٍ أو عملةً أخرى،
٣٣٣ ص
(٢٠٥٠)
مسألة 1899- إذا أقرض زيداً نقداً معيَّناً أو باعه شيئاً بنقد معيَّن كالدينار المتعارف و كان القرض محدوداً إلى أجلٍ معلومٍ،
٣٣٣ ص
(٢٠٥١)
مسألة 1900- يجوز أن يبيع مثقالًا من فضة خالصةٍ من الصائغ مَثَلًا بمثقال من فضة فيها غِشٌّ بمقدار له مالية،
٣٣٣ ص
(٢٠٥٢)
مسألة 1901- لو باع عشرة دنانير متعارفة مثلًا بليرة ذهبية واحدة إلا ديناراً،
٣٣٤ ص
(٢٠٥٣)
بيع السلف
٣٣٤ ص
(٢٠٥٤)
مسألة 1902- و يقال السَّلَمُ أيضاً،
٣٣٤ ص
(٢٠٥٥)
مسألة 1903- يحتاج هذا البيع إلى إيجاب و قبول،
٣٣٤ ص
(٢٠٥٦)
مسألة 1904- لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً،
٣٣٤ ص
(٢٠٥٧)
مسألة 1905- لا يصح أن يباع بالسَّلَف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة و الرغبة باختلافها،
٣٣٤ ص
(٢٠٥٨)
مسألة 1906- يشترط في السلف أمورٌ
٣٣٤ ص
(٢٠٥٩)
مسألة 1907- الأحوط تعيين بلد التسليم،
٣٣٥ ص
(٢٠٦٠)
مسألة 1908- إذا جعل الأجل شهراً أو شهرين،
٣٣٥ ص
(٢٠٦١)
مسألة 1909- إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حُمِلَ على أقربهما،
٣٣٥ ص
(٢٠٦٢)
مسألة 1910- إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يَجُزْ بيعه قبل حلول الأجل،
٣٣٥ ص
(٢٠٦٣)
مسألة 1911- إذا دفع المُسْلَمُ إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار،
٣٣٦ ص
(٢٠٦٤)
مسألة 1912- إذا حل الأجل و لم يتمكَّن البائع من أداء المُسْلَم فيه لعارضٍ من آفةٍ أو عجز عن تحصيله،
٣٣٦ ص
(٢٠٦٥)
بيع المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
٣٣٦ ص
(٢٠٦٦)
مسألة 1913- ينقسم البيع إلى قسمين،
٣٣٦ ص
(٢٠٦٧)
مسألة 1914- لا بد في تحقّق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون وافياً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة،
٣٣٦ ص
(٢٠٦٨)
مسألة 1915- إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و رِبْح درهمٍ في كل عشرة مثلًا،
٣٣٧ ص
(٢٠٦٩)
مسألة 1916- إذا تعددت النقود و اختلف سِعْرُها و صَرْفُها
٣٣٧ ص
(٢٠٧٠)
مسألة 1917- إذا اشترى متاعاً بثمنٍ معيّنٍ و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته،
٣٣٧ ص
(٢٠٧١)
مسألة 1918- إذا اشترى معيباً و رجع بالأرش على البائع، له أن يخبر بالواقع،
٣٣٧ ص
(٢٠٧٢)
مسألة 1919- يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادةٍ أو نقيصةٍ، إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه،
٣٣٨ ص
(٢٠٧٣)
مسألة 1920- إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال،
٣٣٨ ص
(٢٠٧٤)
مسألة 1921- لو سلم التاجر متاعاً إلى الدلال ليبيعه له فقَوَّمَه عليه بثمنٍ معينٍ و جعل ما زاد على ذلك له،
٣٣٨ ص
(٢٠٧٥)
مسألة 1922- إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها،
٣٣٨ ص
(٢٠٧٦)
بيع الثمار
٣٣٩ ص
(٢٠٧٧)
مسألة 1923- بيع الثمار و هي على الأشجار و يسمى في العرف الحاضر الضمان،
٣٣٩ ص
(٢٠٧٨)
مسألة 1924- لا يجوز بيع الثمار قبل بُرُوزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة،
٣٣٩ ص
(٢٠٧٩)
مسألة 1925- بُدُوُّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره،
٣٣٩ ص
(٢٠٨٠)
مسألة 1926- يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردةً، و كونها مملوكةً للمالك،
٣٣٩ ص
(٢٠٨١)
مسألة 1927- إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع،
٣٣٩ ص
(٢٠٨٢)
مسألة 1928- إذا كانت الشجرة تثمر في سنةٍ واحدةٍ مرّتين
٣٣٩ ص
(٢٠٨٣)
مسألة 1929- إذا باع الثمرة سنةً أو سنتين أو أكثر، ثمّ باع الأصول لشخص آخر،
٣٣٩ ص
(٢٠٨٤)
مسألة 1930- لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها،
٣٤٠ ص
(٢٠٨٥)
مسألة 1931- إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بُدُوِّ صلاحها فأُصِيبت بآفةٍ سماويةٍ أو أرضيةٍ قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها،
٣٤٠ ص
(٢٠٨٦)
مسألة 1932- يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة، أو حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع،
٣٤٠ ص
(٢٠٨٧)
مسألة 1933- يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شيء يصح أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع
٣٤٠ ص
(٢٠٨٨)
مسألة 1934- يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادةٍ عما اشتراه أو نقصان،
٣٤٠ ص
(٢٠٨٩)
مسألة 1935- لا يجوز بيع الزرع بَذْراً قبل ظهوره،
٣٤٠ ص
(٢٠٩٠)
مسألة 1936- يجوز بيع الزرع من أصله لا بعنوان كونه قصيلًا،
٣٤١ ص
(٢٠٩١)
مسألة 1937- لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه،
٣٤١ ص
(٢٠٩٢)
مسألة 1938- لا يجوز بيع الخضار كالخيار و الباذنجان
٣٤١ ص
(٢٠٩٣)
مسألة 1939- يجوز بيع الخِيار و البطِّيخ و غيرهما من الخُضَار مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق،
٣٤١ ص
(٢٠٩٤)
مسألة 1940- إذا كان المقصود من الخُضار مستوراً في الأرض كالجَزَر و الشلْغَم و الثُّوم،
٣٤١ ص
(٢٠٩٥)
مسألة 1941- يجوز بيع ما يُجَزُّ ثمّ ينمو كالنَّعْنَاع جزَّةً و جزّاتٍ معيَّنة،
٣٤١ ص
(٢٠٩٦)
مسألة 1942- إذا كان نخلٌ أو شجرٌ أو زرعٌ بين اثنَيْن مثلًا بالمناصفة
٣٤٢ ص
(٢٠٩٧)
مسألة 1943- يجوز لمن مرّ بثمرة نخلٍ أو شجرٍ أو زرعٍ مجتازاً، لا قاصداً إليها لأجل الأكل، أن يأكلَ منها بمقدار شَبَعِهِ و حاجته،
٣٤٢ ص
(٢٠٩٨)
مسألة 1944- يختصُّ حقُّ المرور المذكور بما لا سُور له من الأشجار و الزُّروع،
٣٤٢ ص
(٢٠٩٩)
بيع الحيوان
٣٤٢ ص
(٢١٠٠)
مسألة 1945- كلُّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع
٣٤٢ ص
(٢١٠١)
مسألة 1946- إذا قال شخص لآخر اشْتَرِ حيواناً مثلًا بشركتي،
٣٤٣ ص
(٢١٠٢)
الإقالة
٣٤٣ ص
(٢١٠٣)
مسألة 1947- حقيقة الإقالة فسخُ العقد من الطرفين،
٣٤٣ ص
(٢١٠٤)
مسألة 1948- تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة،
٣٤٣ ص
(٢١٠٥)
مسألة 1949- لا يجوز الإقالة بزيادةٍ عن الثمن و لا نقصانٍ،
٣٤٣ ص
(٢١٠٦)
مسألة 1950- لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة
٣٤٤ ص
(٢١٠٧)
مسألة 1951- تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد، و في بعضه،
٣٤٤ ص
(٢١٠٨)
مسألة 1952- التلف غير مانع من صحَّة الإقالة كالفسخ،
٣٤٤ ص
(٢١٠٩)
كتاب الشفعة
٣٤٥ ص
(٢١١٠)
مسألة 1953- إذا باع أحد الشريكَيْنِ حِصّته لشخص أجنبي،
٣٤٥ ص
(٢١١١)
مسألة 1954- تثبت الشُّفعة في كلّ ما لا ينقل و كان قابلًا للقسمة كالأراضي و البساتين و الدور و نحوها دون غيره
٣٤٥ ص
(٢١١٢)
مسألة 1955- إنما تثبت الشُّفعة في بيع حِصَّةٍ مُشاعَةٍ من العين المشتركة،
٣٤٥ ص
(٢١١٣)
مسألة 1956- إذا باع حصّةً من دارٍ أو باع حصَّةً مُفْرَزَة من دارٍ مثلًا مع حصَّةٍ مشاعةٍ من دارٍ أخرى صفقةً واحدةً،
٣٤٦ ص
(٢١١٤)
مسألة 1957- إثبات الشُّفعة لغير البائع في أكثر من شريكَيْن
٣٤٦ ص
(٢١١٥)
مسألة 1958- يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع،
٣٤٦ ص
(٢١١٦)
مسألة 1959- لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة و ما فوق،
٣٤٦ ص
(٢١١٧)
مسألة 1960- إذا كانت الدار مشتركةً بين الملك الطِّلْق و الوقف و بيع الطِّلْقِ،
٣٤٦ ص
(٢١١٨)
مسألة 1961- يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن،
٣٤٦ ص
(٢١١٩)
مسألة 1962- يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها،
٣٤٦ ص
(٢١٢٠)
مسألة 1963- يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً،
٣٤٦ ص
(٢١٢١)
مسألة 1964- تثبت الشفعة للغائب،
٣٤٧ ص
(٢١٢٢)
مسألة 1965- تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته،
٣٤٧ ص
(٢١٢٣)
مسألة 1966- إذا كان الولي شريكاً مع المولَّى عليه فباع حصّتَه من أجنبي،
٣٤٧ ص
(٢١٢٤)
مسألة 1967- الأخذ بالشفعة إما بالقول
٣٤٧ ص
(٢١٢٥)
مسألة 1968- يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولًا أو فعلًا،
٣٤٧ ص
(٢١٢٦)
مسألة 1969- ليس للشفيع تبعيض حقه،
٣٤٧ ص
(٢١٢٧)
مسألة 1970- يلزم الشفيعَ عند أخذه بالشفعة مثل الثمن الذي وقع عليه العقد،
٣٤٧ ص
(٢١٢٨)
مسألة 1971- إذا كان الثمن مثلياً كالذهب و الفضة و نحوهما
٣٤٧ ص
(٢١٢٩)
مسألة 1972- إذا اطّلع الشفيع على البيع، فله المطالبة في الحال،
٣٤٨ ص
(٢١٣٠)
مسألة 1973- تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع بعد البيع لا قبله
٣٤٨ ص
(٢١٣١)
مسألة 1974- لا تسقط الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه،
٣٤٨ ص
(٢١٣٢)
مسألة 1975- إذا باع المشتري ما اشتراه، كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما اشتراه من الثمن،
٣٤٨ ص
(٢١٣٣)
مسألة 1976- لو تصرَّف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف و غيره،
٣٤٨ ص
(٢١٣٤)
مسألة 1977- لو تلفت الحصةُ المشتراة بالمرَّة
٣٤٨ ص
(٢١٣٥)
مسألة 1978- يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة
٣٤٩ ص
(٢١٣٦)
مسألة 1979- الشفعة موروثة على إشكال،
٣٤٩ ص
(٢١٣٧)
مسألة 1980- إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة،
٣٤٩ ص
(٢١٣٨)
مسألة 1981- يصحّ أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه،
٣٤٩ ص
(٢١٣٩)
مسألة 1982- إذا كانت داراً مثلًا بين حاضرٍ و غائبٍ و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه،
٣٤٩ ص
(٢١٤٠)
كتاب الصلح
٣٥١ ص
(٢١٤١)
مسألة 1983- الصُّلح هو التراضي و التسالم على أمرٍ من تمليك عينٍ أو منفعةٍ أو إسقاط دَينٍ أو حقٍّ و غيرِ ذلك
٣٥١ ص
(٢١٤٢)
مسألة 1984- الصلح عقد مستقلٌّ بنفسه،
٣٥١ ص
(٢١٤٣)
مسألة 1985- الصلح عقد يحتاج إلى إيجابٍ و قبولٍ مطلقاً،
٣٥١ ص
(٢١٤٤)
مسألة 1986- لا يعتبر في الصُلح صيغةٌ خاصَّة،
٣٥١ ص
(٢١٤٥)
مسألة 1987- عقد الصلح لازم من الطرفين، لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحَيْن أو الخِيار،
٣٥٢ ص
(٢١٤٦)
مسألة 1988- متعلَّق الصُّلح إما عينٌ أو منفعةٌ أو دَينٌ أو حقٌّ،
٣٥٢ ص
(٢١٤٧)
مسألة 1989- إذا تعلَّق الصلح بعينٍ أو منفعةٍ، أفاد انتقالهما إلى المتصالح،
٣٥٢ ص
(٢١٤٨)
مسألة 1990- يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء،
٣٥٢ ص
(٢١٤٩)
مسألة 1991- إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط،
٣٥٢ ص
(٢١٥٠)
مسألة 1992- يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين،
٣٥٢ ص
(٢١٥١)
مسألة 1993- الظاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع،
٣٥٢ ص
(٢١٥٢)
مسألة 1994- يجوز الصلح على الثمار و الخُضَارِ و غيرِها قبل وجودها،
٣٥٣ ص
(٢١٥٣)
مسألة 1995- تُغْتَفر الجهالة في الصلح إذا تعذَّر للمتصالِحَيْنِ معرفة المصالَح عنه مطلقاً،
٣٥٣ ص
(٢١٥٤)
مسألة 1996- إذا كان لغيره عليه دَيْنٌ أو عَيْنٌ و كان هو يعلم مقداره و لا يعلمه الدائن،
٣٥٣ ص
(٢١٥٥)
مسألة 1997- إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل
٣٥٣ ص
(٢١٥٦)
مسألة 1998- يصح الصلح عن دَين بدَين حالّين أو مؤجَّلَيْنِ أو مختلفين،
٣٥٣ ص
(٢١٥٧)
مسألة 1999- يجوز أن يتصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال، و الربح للآخر و الخسران عليه،
٣٥٣ ص
(٢١٥٨)
مسألة 2000- يجوز للمتداعيين في دَينٍ أو عينٍ أو منفعةٍ أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر،
٣٥٤ ص
(٢١٥٩)
مسألة 2001- إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي صالِحْني، لم يكن هذا إقراراً بالحقّ،
٣٥٤ ص
(٢١٦٠)
مسألة 2002- إذا كان لشخصٍ ثوبٌ بعشرين درهماً مثلًا و لآخر ثوب بثلاثين، و اشتبها و لم يميِّز كل منهما مالَه عن مال صاحبه،
٣٥٤ ص
(٢١٦١)
مسألة 2003- إذا كان لشخصٍ دراهم و لآخر دراهم أيضاً عند ودَعِيٍّ أو غيرِه، فتلف مقدار لا يدرى أنه من أيٍّ منهما،
٣٥٤ ص
(٢١٦٢)
مسألة 2004- يجوز إحداث الرواشِنِ، المسماةِ في العرف الحاضر بالشُّرُفَاتِ، على الطُّرُق النافِذَة و الشوارع العامة إذا كانت عاليةً بحيث لا تضرُّ بالمارَّة،
٣٥٥ ص
(٢١٦٣)
مسألة 2005- إذا بنى شُرْفةً على الطريق ثمّ انهدمت أو هُدِمَتْ،
٣٥٥ ص
(٢١٦٤)
مسألة 2006- لو أحدث شخص شُرْفَةً على الجادَّة،
٣٥٥ ص
(٢١٦٥)
مسألة 2007- كما يجوز إحداث الشُّرُفَاتِ على الجادَّةِ يجوز فتح الأبواب المستَجَدَّةِ فيها،
٣٥٥ ص
(٢١٦٦)
مسألة 2008- يجوز إحداث بالوعة الأمطار في الجادَّة مع التّحفُّظِ من إضرارها بالمارة،
٣٥٦ ص
(٢١٦٧)
مسألة 2009- لا يجوز لأحد إحداث شُرْفَةٍ أو جَناحٍ و إلا بإذن أربابها
٣٥٦ ص
(٢١٦٨)
مسألة 2010- لا يجوز لأحدٍ أن يبني بناءً على حائط جاره أو يضع جُذوعَ سقفه عليه، إلا بإذنه و رضاه،
٣٥٦ ص
(٢١٦٩)
مسألة 2011- لا يجوز للشريك في الحائط التصرُّف فيه ببناء و لا تسقيف و لا دقَّ وَتَدٍ و لا غير ذلك، إلا بإذن شريكه
٣٥٦ ص
(٢١٧٠)
مسألة 2012- إذا انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميرَه
٣٥٦ ص
(٢١٧١)
مسألة 2013- إذا كانت الشركة في بئرٍ أو نهرٍ أو قناةٍ أو ناعورٍ و نحو ذلك،
٣٥٧ ص
(٢١٧٢)
مسألة 2014- لو كانت جُذوع دار أحدٍ أو جُسور الحديد موضوعةً على حائط جاره و لم يعلم على أي وجه وُضِعَتْ،
٣٥٧ ص
(٢١٧٣)
مسألة 2015- إذا خرجت أغصانُ شجرةٍ إلى فضاءِ ملك الجار من غير استحقاقٍ لمالكها،
٣٥٧ ص
(٢١٧٤)
كتاب الإجارة
٣٥٩ ص
(٢١٧٥)
مسألة 2016- الإجارة تمليك عملٍ أو منفعةٍ بعوضٍ
٣٥٩ ص
(٢١٧٦)
مسألة 2017- يصح عقد الإجارة بكل لفظ دالّ على الاعتبار المذكور في تعريفها،
٣٥٩ ص
(٢١٧٧)
مسألة 2018- لا يعتبر في عقد الإجارة العربية،
٣٥٩ ص
(٢١٧٨)
مسألة 2019- الظاهر جريان المعاطاة في الإجارة
٣٥٩ ص
(٢١٧٩)
مسألة 2020- يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر في المتبايعين،
٣٥٩ ص
(٢١٨٠)
مسألة 2021- يعتبر في العين المستأجرة أمورٌ
٣٥٩ ص
(٢١٨١)
مسألة 2022- يعتبر في المنفعة أمورٌ
٣٦٠ ص
(٢١٨٢)
مسألة 2023- يعتبر في الأجرة أن تكون معلومةً،
٣٦٠ ص
(٢١٨٣)
مسألة 2024- إذا استأجر دابة للحمل،
٣٦١ ص
(٢١٨٤)
مسألة 2025- إذا كانت المنفعة تقدَّر بحسب الزمان
٣٦١ ص
(٢١٨٥)
مسألة 2026- إذا قال كلَّما سَكَنْتَ هذه الدار فكل شهرٍ بدينار مثلًا،
٣٦١ ص
(٢١٨٦)
مسألة 2027- إذا استأجر دابةً أو سيارةً مثلًا و شرط على صاحبها أن يوصله أو يوصل متاعه إلى مكان في وقتٍ معيَّنٍ فلم يوصِلْه،
٣٦١ ص
(٢١٨٧)
مسألة 2028- إذا استأجر سيارةً لإدراك زيارة عَرَفَةَ مَثَلًا فلم يدركه صحّت الإجارة
٣٦١ ص
(٢١٨٨)
مسألة 2029- لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد،
٣٦١ ص
(٢١٨٩)
مسألة 2030- عقد الإجارة لازمٌ من الطرفين،
٣٦٢ ص
(٢١٩٠)
مسألة 2031- الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيارَ المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير،
٣٦٢ ص
(٢١٩١)
مسألة 2032- لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجَرَةِ لغير المستأجِر،
٣٦٢ ص
(٢١٩٢)
مسألة 2033- إذا اشترى العين المستأجَرَة مستأجِرُها،
٣٦٢ ص
(٢١٩٣)
مسألة 2034- الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجِر و لا بموت المستأجِر،
٣٦٢ ص
(٢١٩٤)
مسألة 2035- إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة و مات قبل انقضاء مدَّة الإجارة،
٣٦٣ ص
(٢١٩٥)
مسألة 2036- تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا إشكال،
٣٦٣ ص
(٢١٩٦)
مسألة 2037- إذا آجر الولي الصبي المولَّى عليه أو آجر ما يملكه الصبي مدةً مع مراعاة المصلحة و الغِبطة و بلغ الرشد قبل انقضاء المدَّة،
٣٦٣ ص
(٢١٩٧)
مسألة 2038- إذا استأجر عيناً شخصيةً و وجد فيها عيباً سابقاً على العقد أو القبض
٣٦٣ ص
(٢١٩٨)
مسألة 2039- إذا كان متعلق الإجارة كلّياً و كان الفردُ المقبوض مَعيباً،
٣٦٣ ص
(٢١٩٩)
مسألة 2040- إذا كانت الأجرة عيناً شخصيةً و وجد المؤجر بها عيباً،
٣٦٣ ص
(٢٢٠٠)
مسألة 2041- إذا ظهر الغبن للمؤجِر أو المستأجِر، فله خيار الغبن،
٣٦٣ ص
(٢٢٠١)
مسألة 2042- يملك المستأجِر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في إجارة النفس على الأعمال،
٣٦٣ ص
(٢٢٠٢)
مسألة 2043- إذا تعلَّقت الإجارةُ بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين
٣٦٤ ص
(٢٢٠٣)
مسألة 2044- إذا بذل المستأجِر الأجرةَ، أو كان له حقُّ أن يؤخِّرها بموجب شرطهما
٣٦٤ ص
(٢٢٠٤)
مسألة 2045- إذا آجر دابةً من زيد فَشَرَدَتْ من غير تقصير المستأجِر بطلت الإجارة،
٣٦٤ ص
(٢٢٠٥)
مسألة 2046- إذا تسلَّم المستأجِر العين المستأجَرَة و لم يستوفِ المنفعةَ حتى انقضت مدَّة الإجارة،
٣٦٤ ص
(٢٢٠٦)
مسألة 2047- إذا غصب العين المستأجَرة غاصبٌ و منع المستأجِرَ من استيفاء المنفعة،
٣٦٥ ص
(٢٢٠٧)
مسألة 2048- إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدءِ زمان الإجارة،
٣٦٥ ص
(٢٢٠٨)
مسألة 2049- إذا تلفتِ العين المستأجَرة في أثناء المدّة
٣٦٥ ص
(٢٢٠٩)
مسألة 2050- إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدَّة،
٣٦٥ ص
(٢٢١٠)
مسألة 2051- إذا آجر داراً فانهدمت، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع المقصود في الإجارة،
٣٦٥ ص
(٢٢١١)
مسألة 2052- إذا استأجر داراً و انهدم بعض غُرَفها،
٣٦٦ ص
(٢٢١٢)
مسألة 2053- كل موضع تفسد فيه الإجارة، يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجِر من المنفعة،
٣٦٦ ص
(٢٢١٣)
مسألة 2054- يجوز إجارة المشاع،
٣٦٦ ص
(٢٢١٤)
مسألة 2055- يجوز أن يستأجر اثنان مثلًا داراً على نحو الاشتراك و يَسكُناها معاً بالتراضي،
٣٦٦ ص
(٢٢١٥)
مسألة 2056- إذا استأجر عيناً و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة،
٣٦٦ ص
(٢٢١٦)
مسألة 2057- إذا استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم فسكن نصفها و آجر الباقي بعشرة من دون إحداث شيء فيها،
٣٦٧ ص
(٢٢١٧)
مسألة 2058- إذا تقبَّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها،
٣٦٧ ص
(٢٢١٨)
مسألة 2059- إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجِر في مدةٍ معينةٍ،
٣٦٧ ص
(٢٢١٩)
مسألة 2060- إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار،
٣٦٧ ص
(٢٢٢٠)
مسألة 2061- إذا آجَرَ نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقتٍ معيَّن،
٣٦٧ ص
(٢٢٢١)
مسألة 2062- إذا آجر نفسه لعملٍ مخصوصٍ في وقتٍ معيَّن بشرط المباشرة
٣٦٨ ص
(٢٢٢٢)
مسألة 2063- إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصّاً و لا بانصراف العقد إليها، أو بشرط المباشرة
٣٦٨ ص
(٢٢٢٣)
مسألة 2064- إذا استأجَرَ سيارة للحمل إلى بلد في وقت معيَّن، فركبها عوض الحمل أو بالعكس، عمداً أو اشتباهاً،
٣٦٨ ص
(٢٢٢٤)
مسألة 2065- إذا آجر نفسه لعمل في وقت معين، فعمل للمستأجِر غير ذلك العمل بغير أمرٍ منه،
٣٦٨ ص
(٢٢٢٥)
مسألة 2066- يجوز استيجار المرأة للإرضاع،
٣٦٨ ص
(٢٢٢٦)
مسألة 2067- إذا استؤجر لعمل بناءٍ أو خياطة ثوبٍ معيَّن أو غيرِ ذلك لا بقيد المباشرة،
٣٦٩ ص
(٢٢٢٧)
مسألة 2068- لا يجوز للإنسان أن يُؤَجِّرَ نفسَه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلاة اليومية،
٣٦٩ ص
(٢٢٢٨)
مسألة 2069- يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً و ميتاً فيما وجب عليه،
٣٦٩ ص
(٢٢٢٩)
مسألة 2070- يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدةً معيَّنة،
٣٦٩ ص
(٢٢٣٠)
مسألة 2071- إذا طلب من أحدٍ أن يعمل له عملًا فعمل،
٣٦٩ ص
(٢٢٣١)
مسألة 2072- إذا استأجر أحداً في مدَّةٍ معيَّنة لحِيازة المباحات،
٣٦٩ ص
(٢٢٣٢)
مسألة 2073- لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير أو غيرهما من المزروعات بمقدارٍ معيَّن من حاصلها،
٣٧٠ ص
(٢٢٣٣)
مسألة 2074- العين المستأجرة أمانةٌ في يد المستأجِر في مدَّة الإجارة،
٣٧٠ ص
(٢٢٣٤)
مسألة 2075- الختّان ضامنٌ إذا تجاوز الحد و إن كان حاذقاً
٣٧٠ ص
(٢٢٣٥)
مسألة 2076- الطبيب ضامنٌ إذا باشَرَ بنفسه العِلاج،
٣٧٠ ص
(٢٢٣٦)
مسألة 2077- إذا عَثَرَ الحمّال فانكسر ما كان يحمله،
٣٧١ ص
(٢٢٣٧)
مسألة 2078- الدابة المستأجَرة للحمل و السيّارة إذا عَثَرَت أو اصطدمتْ فتلف أو تعيَّب ما حملتْه،
٣٧١ ص
(٢٢٣٨)
مسألة 2079- إذا استأجر دابةً للحمل أو سيارةً لم يَجُزْ أن يُحَمِّلَها أكثر مما اشترط،
٣٧١ ص
(٢٢٣٩)
مسألة 2080- إذا استؤجر لحفظ متاعٍ فَسُرِقَ لم يضمن،
٣٧١ ص
(٢٢٤٠)
مسألة 2081- صاحب الحمام لا يضمَن الثِّياب و غيرَها إذا سُرِقَتْ،
٣٧١ ص
(٢٢٤١)
مسألة 2082- إذا استأجَر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدتِ الحاصل لم تبطل الإجارة،
٣٧١ ص
(٢٢٤٢)
مسألة 2083- يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدَّةً معلومةً،
٣٧١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٧ - مسألة ١١٥٠- إذا كان في السَّفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حدِّ الترخُّص بنيَّة التمام ثمّ وصل إليه في الأثناء،

مسألة ١١٤٤- كما يعتبر في التَّقصير الوصول إلى محلِّ التَّرخُّص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السَّفر من محلِّ الإقامة،

بل و من محلِّ التردُّد ثلاثين يوماً، و إن كان الأوْلى فيهما مراعاة الاحتياط.

مسألة ١١٤٥- عند العَوْدِ إلى وطنه ينقطع حكم السَّفر بالوصول إلى حدِّ التَّرخُّص أيضاً،

فيجب عليه التمام، غير أنه يحتاط فيما بين الخفاءين بل الأحوط تأخير الصَّلاة إلى منزله، أو الجمع بين القصر و التّمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحدِّ، و الأقوى اعتبار حدِّ الترخُّص في المحلِّ الذي عزم على الإقامة فيه أيضاً.

مسألة ١١٤٦- المدار في عين الرائي و أُذُنِ السَّامع و صَوْتِ المؤذِّن و الهواء، على المتوسِّط المعتدل.

مسألة ١١٤٧- لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت،

بل يكفي على الأقوى في خفائه أن لا يتميز أنه أذانٌ أو غيره، أما إذا سمع الصوت و ميَّز أنه أذانٌ و لكن لم يميز فُصُولَه، فالأحوط الجمع أو تأخير الصلاة.

مسألة ١١٤٨- إذا لم يكن هناك بيوتٌ و لا جدرانٌ،

يعتبر تقدير وجودها. نعم في بيوت الأعراب و نحوهم ممَّن لا جدران لبيوتهم، يكفي خفاؤها، و لا يحتاج إلى تقدير الجدران.

مسألة ١١٤٩- إذا شكَّ في البلوغ إلى حدِّ التَّرخُّص بنى على عدمه،

فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الإيَاب. لكن إذا استصحب عدمَ بلوغ حدِّ التَّرخص في مكان في ذهابه فصلى تماماً، ثمّ صلى في نفس ذلك المكان في رجوعه قصراً، فقد حصل له العلم الإجمالي ببطلان إحدى صلاتيه، فيجب قضاء ما صلَّاه أولًا قصراً، و إعادة ما صلَّاه فعلًا تماماً، و قضاؤه إن لم يُعِدْ.

مسألة ١١٥٠- إذا كان في السَّفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حدِّ الترخُّص بنيَّة التمام ثمّ وصل إليه في الأثناء،

فالأحوط عدم الاكتفاء بتلك الصَّلاة سواء كان الوصول قبل ركوع الثالثة أو بعده، و كذا لو شرع في الصَّلاة في رجوعه بنيَّة القصر ثمَّ وصل إلى حدِّ التَّرخص.