هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٧ - مسألة ١١٥٠- إذا كان في السَّفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حدِّ الترخُّص بنيَّة التمام ثمّ وصل إليه في الأثناء،
مسألة ١١٤٤- كما يعتبر في التَّقصير الوصول إلى محلِّ التَّرخُّص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السَّفر من محلِّ الإقامة،
بل و من محلِّ التردُّد ثلاثين يوماً، و إن كان الأوْلى فيهما مراعاة الاحتياط.
مسألة ١١٤٥- عند العَوْدِ إلى وطنه ينقطع حكم السَّفر بالوصول إلى حدِّ التَّرخُّص أيضاً،
فيجب عليه التمام، غير أنه يحتاط فيما بين الخفاءين بل الأحوط تأخير الصَّلاة إلى منزله، أو الجمع بين القصر و التّمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحدِّ، و الأقوى اعتبار حدِّ الترخُّص في المحلِّ الذي عزم على الإقامة فيه أيضاً.
مسألة ١١٤٦- المدار في عين الرائي و أُذُنِ السَّامع و صَوْتِ المؤذِّن و الهواء، على المتوسِّط المعتدل.
مسألة ١١٤٧- لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت،
بل يكفي على الأقوى في خفائه أن لا يتميز أنه أذانٌ أو غيره، أما إذا سمع الصوت و ميَّز أنه أذانٌ و لكن لم يميز فُصُولَه، فالأحوط الجمع أو تأخير الصلاة.
مسألة ١١٤٨- إذا لم يكن هناك بيوتٌ و لا جدرانٌ،
يعتبر تقدير وجودها. نعم في بيوت الأعراب و نحوهم ممَّن لا جدران لبيوتهم، يكفي خفاؤها، و لا يحتاج إلى تقدير الجدران.
مسألة ١١٤٩- إذا شكَّ في البلوغ إلى حدِّ التَّرخُّص بنى على عدمه،
فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الإيَاب. لكن إذا استصحب عدمَ بلوغ حدِّ التَّرخص في مكان في ذهابه فصلى تماماً، ثمّ صلى في نفس ذلك المكان في رجوعه قصراً، فقد حصل له العلم الإجمالي ببطلان إحدى صلاتيه، فيجب قضاء ما صلَّاه أولًا قصراً، و إعادة ما صلَّاه فعلًا تماماً، و قضاؤه إن لم يُعِدْ.
مسألة ١١٥٠- إذا كان في السَّفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حدِّ الترخُّص بنيَّة التمام ثمّ وصل إليه في الأثناء،
فالأحوط عدم الاكتفاء بتلك الصَّلاة سواء كان الوصول قبل ركوع الثالثة أو بعده، و كذا لو شرع في الصَّلاة في رجوعه بنيَّة القصر ثمَّ وصل إلى حدِّ التَّرخص.