هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٠ - مسألة ٩٩٠- يجب على الولي، و هو الولد الأكبر، قضاء ما فات عن والده من الصلاة
مسألة ٩٨٢- إذا علم أن عليه ثلاثاً من خمس من يوم و كان حاضراً أتى بالخمس على الترتيب،
و إن كان مسافراً أتى بركعتين مردَّدتين بين الصبح و الظهر، ثمّ بركعتين مردَّدتين بين الظهر و العصر، ثمّ بالمغرب ثمّ بالعشاء قصراً.
مسألة ٩٨٣- إذا علم بفوات أربع صلواتٍ من خمس،
أتى بالخمس، تماماً إذا كان في الحضر، و قصراً إذا كان في السفر.
مسألة ٩٨٤- إذا علم بفوت صلاةٍ معيَّنة كالصبح مثلًا مراتٍ،
و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، و لكن الأحوط التكرار بمقدارٍ يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النِّسيان بعده. بل الاحتياط فيه لا يترك. و كذا الحال إذا فاتته صلواتُ أيامٍ لا يعلم عددها.
مسألة ٩٨٥- لا يجب الفور في القضاء،
بل هو موسَّع ما دام العمر، إذا لم يَنْجَرَّ إلى المسامحة في أداء التكليف و التَّهاون به.
مسألة ٩٨٦- الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،
إلا إذا علم بقاءه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجأة الموت.
مسألة ٩٨٧- لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة،
فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه قضاءٌ، و إن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً فائتةُ ذلك اليوم لكن إذا كانت عليه فوائت أخرى يعلم ترتيبها فالأحوط إعادتها بعد قضاء تلك الفوائت، و إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها، إذا لم يتجاوز محلَّ العدول، و إذا لم يكن عليه فائتة غيرها.
مسألة ٩٨٨- يجوز لمن عليه قضاءٌ الإتيان بالنوافل على الأقوى،
كما يجوز له الإتيان بالقضاء أيضاً بعد دخول الوقت قبل الإتيان بالفريضة.
مسألة ٩٨٩- يجوز القضاء جماعةً، سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدِّياً،
بل يستحب ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم.
مسألة ٩٩٠- يجب على الولي، و هو الولد الأكبر، قضاء ما فات عن والده من الصلاة
لعذرٍ من نومٍ أو مرضٍ لا يقدر معه على الصلاة بأي مرتبةٍ منها مع حفظ عقله