هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٦ - مسألة ٥٦٩- لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين،
مسألة ٥٦٤- إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته،
فإن لم يعلم بسبقها و أمكنه إزالتها بنزعٍ أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة و بقاء التستُّر، فعل ذلك و مضى في صلاته. و إن لم يُمكنه ذلك استأنف الصلاة إذا كان الوقت واسعاً، و صلَّى بالنجاسة مع ضيقه، و كذا الحكم لو عرضت له النجاسة في الأثناء. أما لو علم بسبقها على الصلاة، فيجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقاً و لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة إن أمكن له تحصيل الشرط فيما بقي من الصلاة دون أن يفعل المنافي ثمّ الاستيناف.
مسألة ٥٦٥- إذا انحصر الساتر في النجس،
فإن لم يقدر على نزعه لِبَرْدٍ و نحوه صلَّى فيه، و إن تمكَّن من نزعه، فالأقوى الصلاة في النجس، و الاحتياط تكرارها عارياً.
مسألة ٥٦٦- إذا اشتبه الثوب الطّاهر بالنجس،
كرَّرَ الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، و لو كانت أطراف الشُّبهة ثلاثة أو أكثر كرَّرَ الصلاة على نحوٍ يَعْلَم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر. و الضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثياب المعلومة النجاسة بواحدة. هذا في سعة الوقت و أما إذا لم يسع الوقت إلا لصلاة واحدة فتكفي الصلاة في إحداهما.
كيفيّة التنجس
مسألة ٥٦٧- لا ينجس ملاقي النجاسة إذا كانا جافَّين،
و لا مع الرطوبة غير المُسْرِيَة. نعم ينجس الملاقي مع البلَّةِ في أحدهما على وجه تصل إلى الآخر بدون مساعدة رطوبة من الخارج، فالذهب الذائب في البَوْطَقَة النجسة لا تسري منه النجاسة ما لم تكن رطوبةٌ مسرية فيها أو فيه، و لو كانت رطوبةٌ، لا يتنجَّس إلا ظاهره كالجامد.
مسألة ٥٦٨- مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجُّس،
فإذا وقع الذُّباب على النجس ثمّ على الثوب، لا يحكم بالتنجس، لاحتمال عدم تبلُّل رجله بِبلَّةٍ تسري إلى ملاقيه.
مسألة ٥٦٩- لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين،
أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين، و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكالٌ، فلا يترك