هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٧ - مسألة ٩١٠- الصورة الأولى من صور الشك الصحيحة، الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين،
مسألة ٩٠٧- كل مشكوكٍ فيه أتى به في المحل ثمّ ذكر أنه فعله،
فإنه لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركناً، كما أنه لا يبطل أيضاً إذا لم يأت به لأنه كان تجاوز المحل فبانَ عدم فعله، ما لم يكن رُكناً و لا يمكن تداركه لدخوله في ركنٍ آخر، و إلا تداركه مطلقاً.
مسألة ٩٠٨- إذا شك، و هو في فعلٍ في أنه هل شك سابقاً في بعض الأفعال المتقدِّمة عليه أم لا،
لم يلتفت، و كذا لو شك أنه هل سها كذلك أم لا، بل هو أولى. نعم لو شكّ في السهو و عدمه و كان في محل يتلافى فيه المشكوك، أتى به.
الشك في عدد ركعات الفريضة
مسألة ٩٠٩ لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرَّد حصوله
إن زال بعد ذلك، بل لا بد من استقراره، و حينئذٍ تبطل الصلاة إذا كان في الثُّنائية أو الثُّلاثية أو الأولَيَيْن من الرُّباعية، و يصح في صُوَرٍ مخصوصة في الرباعية بعد إحراز تمام الأولَيَيْن منها و يتحقَّق ذلك برفع الرأس من السَّجدة الأخيرة، بل بعد إكمال الذِّكر الواجب فيها و لو لم يرفع رأسه على الأقوى.
مسألة ٩١٠- الصورة الأولى: من صور الشك الصحيحة، الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين،
فإنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته، ثمّ يحتاط بركعةٍ من قيامٍ على الأحوط.
الثانية: الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضعٍ كان، فإنه يبني على الأربع و يأتي بركعةٍ من قيامٍ أو ركعتين من جلوسٍ.
الثالثة: الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتم صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيامٍ.
الرابعة: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتم صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيامٍ و ركعتين من جلوسٍ، و الأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.
الخامسة: الشك بين الأربع و الخمس، و له صورتان: إحداهما بعد إكمال الذكر من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتشهَّد و يسلِّم، ثمّ يسجد سجدتي السهو.