هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٦ - مسألة ١٠٣٧- ينبغي للخطيب أن يستقبل الناس حالَ الخُطْبَة،
مسألة ١٠٢٧- الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظهر،
بحيث إذا فرغ زالت، لكن الأحوط تأخيرها إلى الزَّوال.
مسألة ١٠٢٨- إذا بدأ بالصلاة لا تصح و لو نسياناً،
و هل تعاد الخطبتان المأتي بهما بعد الصلاة أم يكفي إعادة الصلاة، الظاهر الثاني، إن لم تفُت الموالاة.
مسألة ١٠٢٩- الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب،
و لو كان غيره و لو لعدم التمكن من إمامٍ يخطب، فالاجتزاء بها محل تأملٍ، فالأحوط الإتيان بالظهر أيضاً.
مسألة ١٠٣٠- يجب أن يكون الخطيب قائماً على الأظهر،
و مع عدم التمكن يؤمُّ غيره من المتمكنين، و إلا فالاجتزاء بها محلُّ تأمُّلٍ، فالأحوط الإتيان بالظهر أيضاً.
مسألة ١٠٣١- لا يجب فيهما الطمأنينة على الظاهر.
مسألة ١٠٣٢- يجب الفصل بينهما بجلسة،
و الأحوط أن تكون خفيفةً، و لا يجب فيها الطمأنينة على الأقوى.
مسألة ١٠٣٣- ينبغي فيهما مراعاة الطهارة و الاستقرار و عدم كلام الآدمي
و ترك الضحك و البكاء و سائر شرائط الصلاة، غير الاستقبال.
مسألة ١٠٣٤- الأحوط رفع الصوت بقدر المتعارف،
بل يراعي إسماع الناس جُلِّهم أو كُلِّهم مع الإمكان.
مسألة ١٠٣٥- يجوز رفع اليد عن خطبةٍ و الشروع في خطبةٍ أخرى،
و لا يحرم قطع الخطبة، بخلاف الصلاة.
مسألة ١٠٣٦- يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها
و يدخل في جماعةٍ أخرى، ما لم يدخل في الصلاة.
مستحباتها غير ما مرَّ
مسألة ١٠٣٧- ينبغي للخطيب أن يستقبل الناس حالَ الخُطْبَة،
و ينبغي أن يكون الخطيب بليغاً مواظباً على الصلوات في أوقاتها، و على الأخذ بما أمر به حتى