هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٥ - مسألة ٢٦٩- إذا طَهُرَتْ و بقي من وقت العشاءين من آخر اللّيل مقدار خمس ركعاتٍ في الحضر أو أربع في السفر،
مسألة ٢٦٥- و منها: وجوب قضاء ما تركَتْهُ في حال الحيض من الصيام الواجب،
سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى، و الصلاة المنذورة على الأحوط إن لم يكن أقوى فيما إذا كان وقت النذر موسّعاً فأخرت الوفاء به حتى حاضت دون ما إذا كان النذر معيّناً في وقت صادف الحيض، بخلاف الصلاة اليوميَّة، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصّحة و المرض و الحَضَر و السفر، و مقدار تحصيل الشرائط الواجبة عليها بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمُّم، و لم تصلِّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف ما إذا لم تُدْرِك من أول الوقت هذا المقدار، فإنه لا يجب عليها القضاء، نعم لا يترك الاحتياط بالقضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة، و إن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط.
مسألة ٢٦٦- إذا طَهُرت من الحيض قبل خروج الوقت،
فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط، وجب عليها الأداء، فإن تركت وجب عليها القضاء، بل الأحوط إن لم يكن أقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارةِ وحدها و أداءِ ركعة.
مسألة ٢٦٧- إذا ظنَّت ضيق الوقت عن أداء ركعة، فتركت، فبانت السعة،
وجب عليها القضاء.
مسألة ٢٦٨- إذا طَهُرَتْ في آخر النّهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعاتٍ في الحضر أو ركعتين في السفر،
صلَّتِ العصر، و سقط عنها الظُّهر أداء و قضاءً. و إذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر، تجب عليها الصلاتان، و إذا تركتهما يجب قضاؤهما.
مسألة ٢٦٩- إذا طَهُرَتْ و بقي من وقت العشاءين من آخر اللّيل مقدار خمس ركعاتٍ في الحضر أو أربع في السفر،
وجبت عليها صلاة المغرب و العشاء، و إذا تركتهما وجب قضاؤهما، و إذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر، تجب العشاء فقط، و تسقط عنها المغرب أداء و قضاءً.