هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٣ - مسألة ٩٤٣- لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سراً
حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
مسألة ٩٣٩- الأقوى اعتبار الظنّ مطلقاً في ركعات الصلاة،
ثنائيةً كانت أو ثلاثيةً أو رباعية، حتى الأوليين منها، و أما في أفعالها فالاحتياط العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقاً بالشك، و إعادة الصلاة فيما إذا استلزم العمل بالظنّ احتمال ترك سجدة أو ركوع، كما إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين و هو جالس، لم يدخل في التشهد و ظن الاثنتين يبني على الظنّ و يعيد الصلاة أو استلزم احتمال زيادة أحدهما كما إذا شك في المثال المذكور بعد الدخول في التشهد و ظنّ بأنها واحدة فيبني على الظنّ و يعيد الصلاة.
مسألة ٩٤٠- إذا تردَّد في أن الحاصل له ظن أو شكّ كما يتَّفق كثيراً لبعض الناس،
فالأقوى إجراء حكم الظن عليه، لكفاية هذا التردد في إخراجه من حد الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشكوك.
مسألة ٩٤١- إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرء له التردد بين الثنتين و الثلاث
بعد الإكمال و بنى على الثلاث و شك في أنه هل حصل له الظن أو بنى على الثلاث للشك فلا يبعد عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه و لكن لا يترك الاحتياط بإتيانها.
ركعات الاحتياط
مسألة ٩٤٢- ركعات الاحتياط واجبةٌ،
فلا يجوز تركها و إعادة الصلاة من الأصل، و يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، و لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها و إعادة الصلاة. و إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيَّن له تماميَّة الصلاة، لا تجب إعادتها و لا الإتيان بصلاة الاحتياط.
مسألة ٩٤٣- لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سراً
حتى البسملة على الأحوط، و الركوع و السجود و التشهد و التسليم. و لا قنوت فيها و إن كانت ركعتين، كما أنه لا سورة فيها.