هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨٤ - مسألة ٤٩١- يعتبر فيما يُتيمَّم به أن يكون صعيداً،
الأولى دون الثانية مردود لدلالة النصّ على أن المعيار في الانتقال إلى التيمّم خوف فوت الوقت و هو موجود في الصورتين.
مسألة ٤٨٦- إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصّلاة في الوقت مع التيمُّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء،
قدم الأول على الأقوى.
مسألة ٤٨٧- لا يستباح بالتيمُّم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصّلاة التي ضاق وقتها،
فلا ينفع لصلاةٍ أخرى و لغايات أخر و لو صار فاقداً للماء حينها. نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاةٍ أخرى، و الأحوط أن لا يأتي بسائر الغايات حال الصلاة.
مسألة ٤٨٨- لا فرق في الانتقال إلى التيمُّم بين عدم وجود الماء أصلًا و بين وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء،
لأن الوضوء و الغُسل لا يتبعَّضان، و لو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفي لطهارته بما لا يخرجه عن الإطلاق ليكون كافياً، فالأحوط ذلك.
مسألة ٤٨٩- إذا خالف من كان فرضه التيمُّم فتوضَّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة،
إلا أن يأتي بها في ضيق الوقت، لا للصلاة بل لأجل الكون على طهارة أو غيره من الغايات. و كذا تصح لو خالف و دفع المضرَّ بحاله ثَمَناً للماء، أو تحمَّل المِنَّة و الهوانَ أو المخاطرةَ في تحصيله و نحو ذلك، مما كان الممنوع منه من مقدَّمات الطهارة لا هي نفسها. و لو تحمَّل ألم البَرْدِ أو مشقَّة العطش و تطهر و لم يتضرر، فالأحوط التيمّم و عدم الاكتفاء بوضوئه أو غسله، كما أن الأحوط عدم الإقدام على ذلك.
مسألة ٤٩٠- يجوز التيمُّم لصلاة الجنازة و للنّوم مع التمكُّن من الماء،
إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، بخلاف الأوّل فإنه يجوز مع الحدث الأكبر أيضاً.
ما يتيمم به
مسألة ٤٩١- يعتبر فيما يُتيمَّم به أن يكون صعيداً،
و هو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التُّراب و الرَّمل و الحجر و المَدَر و الحصى، و أرض الجصِّ و النُّورة قبل