هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٨ - مسألة ١٧٥٩- إذا وقعت بيوعٌ متعددةً على مال الغير،
مسألة ١٥٥٤- الظاهر أن الإجازة كاشفةٌ عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعها،
حيث يحصل بها النقل حقيقةً، و لكن المستفاد من الأدلة كشفها عن الصحة من حين العقد حكماً، بمعنى وجوب ترتيب ما يمكن من آثار النقل من حين العقد تعبُّداً، و إن كان النقل يحصل من حين وقوع الإجازة.
مسألة ١٧٥٥- إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً لكن لم يصدر منه إذنٌ و توكيلٌ للغير في البيع أو الشراء،
فالظاهر أنه لا يكفي في الخروج عن الفضولية، فيحتاج في نفوذه إلىَّ الإجازة، سيما إذا لم يعرف بوقوع العقد، و إن كان بحيث لو عرف كان راضياً.
مسألة ١٧٥٦- لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية،
فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيَّن خلافه، يكون تصرُّفه فضوليّاً و يصحُّ بالإجازة. و أما العكس بأن تخيَّل كونه غير جائز التصرُّف، فتبيَّن كونه وكيلًا أو وليّاً أو مالكاً، فالظاهر صحته و عدم احتياجه إلى الإجازة، لأنه باع مأذوناً عن الموكِّل و لا يضرُّه عدم علمه بوكالته و كذلك الحكم في الولي. و أما المالك فالأقوى صحته اذا قصد وقوعه لنفسه و لا يحتاج إلى الإجازة، و صحته إذا قصد وقوعه عن غيره لا تخلو من وجهٍ.
مسألة ١٧٥٧- إذا باع شيئاً فضولًا ثمّ مَلَكَهُ، إما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث،
فالبطلان بحيث لا تُجْديهِ الإجازة لا يخلو من وجهٍ.
مسألة ١٧٥٨- يعتبر وحدة المالك حين العقد و الإجازة،
فإذا كان المالك حين الإجازة غير المالك حين العقد، كما لو مات مَن كان مالكاً حين العقد قبل الإجازة، فالبطلان لا يخلو من وجه و لو مع إجازة الورثة.
مسألة ١٧٥٩- إذا وقعت بيوعٌ متعددةً على مال الغير،
فإما أن تقع على نفس مال الغير أو على عوضه، و على الأول فإما أن تقع تلك البيوع من فضولي واحدٍ، كما إذا باع دار زيدٍ مكرراً على أشخاص متعددين، و إما أن تقع من أشخاص متعددين، كما إذا باعها من شخص بثمن، ثمّ باعها المشتري من شخصٍ آخر بثمنٍ آخر، ثمّ باعها المشتري الثاني من شخصٍ آخر بثمنٍ ثالثٍ، و هكذا. و على الثاني فإما أن تكون من شخصٍ واحد على الأعواض و الأثمان بالترامي، كما إذا باع دار زيد بثوب ثمّ باع الثوب ببقرة ثمّ باع البقرة بفراش، و هكذا و إما أن تقع على ثمنٍ شخصي