هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ١٥٥٧- لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم
على من تجب نفقته عليهم دونه كزوجة الوالد أو الولد. كما يجوز دفع الغير لهم و لو للإنفاق. نعم لو كان من يجب عليه نفقتهم باذلًا، فالأحوط عدم الدفع.
مسألة ١٥٥١- إذا عال بأحدٍ تبرّعاً،
جاز له دفع زكاته له فضلًا عن زكاة غيره للإنفاق فضلًا عن التوسعة، من غير فرقٍ بين كون المُعَال به المزبور قريباً أو أجنبياً.
مسألة ١٥٥٢- لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج و إن أنفقها عليها،
و كذا غيرها ممَّن تجب نفقته عليه بسببٍ من الأسباب.
مسألة ١٥٥٣- ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه من سهم الفقراء و لأجل الفقر
و إلا فلا مانع منه من سائر السهام إذا كان مصداقاً لها كسهم العاملين أو الغارمين إذا كان منهم أو سبيل اللَّه أو ابن السبيل، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده طالب العلم لشراء الكتب العلمية أو غيرها مما يحتاج إليه الطلبة، من سهم سبيل اللَّه تعالى.
مسألة ١٥٥٤- يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه.
نعم إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشكل جواز الدفع إليها لتمكُّنها من النفقة بترك النشوز. و كذا يجوز دفعها إلى المُتَمَتَّع بها حتى زكاة زوجها، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه، فلا يجوز له أن يدفع إليها، بل لا يجوز لغيره أيضاً مع يسار الزوج و كونه باذلًا.
مسألة ١٥٥٥- الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره،
أما زكاة الهاشمي فلا بأس بها له، كما لا بأس بزكاة غيره مع الاضطرار، و لكن الأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً.
مسألة ١٥٥٦- الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة و لو بالعارض،
إلا إذا كانت منذورةً له.
مسألة ١٥٥٧- لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم
و لو كانت زكاة تجارةٍ. و المشكوك كونه هاشمياً بدون بينةٍ أو شياعٍ بحكم غيره، فيعطى من الزكاة. نعم لو ادَّعى أنه هاشمي لا تدفع إليه الزكاة لإقراره بعدم الاستحقاق، لا لثبوت مدَّعاه بمجرد دعواه، و لذا لا يعطى من الخمس أيضاً، ما لم تثبت صحة دعواه من الخارج.