هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٠ - مسألة ١١٠٧- إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة،
يَقْرَأُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَ سَبْعَ سُوَرٍ مَعَهَا وَ هِيَ: المُعَوَّذَتَانِ، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الفَتْحُ، وَ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَ إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ، فَإِذَا فَرغَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَإِنَّهَا تُقْضَى بِعَوْنِ اللَّهِ إنْ شَاءَ اللَّهِ «.
مسألة ١١٠٣- يجوز الإتيان بالصَّلوات المندوبة جالساً اختياراً
و كذا ماشياً و راكباً، كما تجوز صلاتها ركعة قائما و ركعة جالساً، لكنَّ صلاتها قائماً أفضل. وَ يُستحبُّ إذا أتى بها جالساً احتساب كل ركعتين بركعةٍ، فيصلي في نافلة الصبح مثلًا أربع ركعات بتسليمتين جالساً بدل ركعتين قائماً، و هكذا، و إذا وجبت النافلة بنذر و نحوه، فالظاهر بقاء حكمها، فيجوز اختيار الجلوس فيها.
صلاة المسافر
[مسائل]
مسألة ١١٠٤- يجب على المسافر قصر الصَّلوات الرباعيَّة مع اجتماع الشروط الآتية،
و أمَّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.
مسألة ١١٠٥- الشرط الأوّل: المسافة،
و هي ثمانية فراسخ امتداديَّة ذهاباً أو إياباً أو ملفقة، و الأقوى في التلفيق اعتبار كون كلٍّ من الذهاب و الإياب أربعةً أو أكثر، سواء اتصل إيابه بذهابه و لم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء، أو قطعه بذلك لا على وجهٍ تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غيرُها من قواطعه، فيقصِّر و يفطر. إلا أنَّ الأحوط احتياطاً شديداً في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك، و قضاء الصوم.
مسألة ١١٠٦- الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
الذي طوله عرض أربع و عشرين إصبعاً، و كل إصبع عرض سبع شعيرات، و كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شَعْر البرْذَوْن، فإن نقصت عن ذلك و لو يسيراً بقي على التمام. و تبلغ الأربعة فراسخ اثنين و عشرين كيلومترا و نصف كيلومتر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة.
مسألة ١١٠٧- إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة،
فلا يقصِّر فيه و لا في عكسه و ان كان الأحوط الجمع بين التمام و القصر في الثاني، و لو تردد في أقل من