هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٣ - مسألة ٦١٧- الثامن التبعية،
مسألة ٦١٠- الحَصى و التُّراب و الطِّين و الأحجار ما دامت على الأرض تكون بحكمها،
و إن أخذت منها أُلحقت بالمنقولات، و إن أعيدت عاد حكمها. و كذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكمها، و إذا قُلع زال حكمه، و إذا أعيد عاد. و هكذا كلّ ما يشبه ذلك.
مسألة ٦١١- الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر،
فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دُخاناً أو بُخاراً، سواء كان نجساً أو متنجِّساً، و كذا المستحيل بُخاراً بغيرها. أما ما أحَالَتْهُ فَحْماً أو خزَفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورةً، فهو باقٍ على النجاسة.
مسألة ٦١٢- يطهر الخمر بانقلابه خلًا، بنفسه، أو بعلاجٍ
كطرح جسمٍ فيه و نحوه، سواء استهلك الجسم أو لا. نعم لو تنجَّس الخمر بنجاسةٍ خارجية ثمّ انقلب خلًّا لم يطهر على الأحوط.
مسألة ٦١٣- الخامس: ذهاب الثُّلثين في العصير العنبي
- بناءً على القول بنجاسته- و ذلك إذا غلى بالنار و ذهب ثلثاه بالنار فيطهر الباقي. أما إذا غلى بغير النار، و ذهب ثلثاه بالنار، أو غلى بالنار و ذهب ثلثاه بغير النار فالحكم بطهارة ثلثه الباقي مشكلٌ، إلا إذا صار خلًّا.
مسألة ٦١٤- السادس: الانتقال،
فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه و عُدَّ جزءاً منه، كانتقال دمِ ذي النفس إلى غير ذي النفس، و كذا لو كان المنتقِل غير الدَّم و المنتقَل إليه غير الحيوان من النبات و غيره.
مسألة ٦١٥- إذا علم عدم صيرورة المنتقل جزءاً من المنتقل إليه أو شكّ فيها
لانها لم تستقرّ في بطن الحيوان مثلًا، كالدَّم الذي يمصُّه العَلَق، فهو باقٍ على النجاسة.
مسألة ٦١٦- السابع: الإسلام،
فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا عُلِمَتْ توبَتُهُ فضلًا عن المرأة، و يتبع الكافر أجزاؤه المتَّصلة به من شعره و ظفره و بصَاقه و نُخَامته و قَيْحِه، و نحو ذلك.
مسألة ٦١٧- الثامن: التبعية،
فإذا أسلم الكافر يتبعه وُلْدُهُ في الطَّهارة، أباً كان الذي أسلم أو جدّاً أو أماً أو جدةً.