هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٥ - مسألة ١٣٢٧- تصرف كفارة الإطعام على الفقراء، إما بإشباعهم، و إما بالتسليم إليهم لكل واحدٍ مُدٌّ،
مسألة ١٣٢١- تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال،
و في النذر المعين، و لا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم، واجباً كان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعدَه. أما كفارة صوم الاعتكاف إذا وجب فالظاهر اختصاصها بالجماع، و أنها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم، و لذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو في النهار. نعم لو كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان تجب الكفارتان، و كذا الصوم الواجب غير رمضان إذا اتَّفق فيه الاعتكاف، ففيه كفارته زائداً على كفارة الاعتكاف.
مسألة ١٣٢٢- إذا أفطر متعمِّداً ثمّ سافر،
لم تسقط عنه الكفارة، سواء سافر بعد الزوال أو سافر قبله للفرار من الكفارة على الأقوى. أما لو بَدا له السفر لا بقصد الفرار، فالأحوط فيه الكفارة أيضاً.
مسألة ١٣٢٣- لا تسقط الكفَّارة أيضاً لو سافر و أفطر قبل الوصول إلى حد الترخُّص،
بل لا يترك الاحتياط بعدم سقوطها لو أفطر متعمِّداً، ثمّ عرض له عارضٌ قهريٌّ من مرض أو عرض لها حيضٌ أو نفاسٌ، و غير ذلك.
مسألة ١٣٢٤- إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيَّن أنه من شوال،
فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء.
مسألة ١٣٢٥- إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان و طاوعته،
فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و هو خمسةٌ و عشرون سوطاً. و إذا أكرهها يتحمَّل عنها كفارتها و تعزيرها. و إن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فلا يترك الاحتياط بتحمُّله كفَّارتين و تحمُّلها كفارةً. و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة. و إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئاً.
مسألة ١٣٢٦- إذا كان مفطراً لأنه مسافرٌ أو مريضٌ مثلًا، و كانت زوجته صائمة،
لا يجوز إكراهها على الجماع، و إن فعل لا يتحمَّل عنها الكفارة و لا التعزير.
مسألة ١٣٢٧- تصرف كفارة الإطعام على الفقراء، إما بإشباعهم، و إما بالتسليم إليهم لكل واحدٍ مُدٌّ،
و الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة و الدقيق و الخبز و التمر، نعم في الإشباع يكفي طبيخ الأرز و نحوه. و الأحوط مُدَّان.