هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٧ - مسألة ١٠٤٤- يستحب فيها قُنوتان،
المستحبات، و الترك لما نهى عنه حتى المكروهات، مجتنباً الشبهات، حافظاً لسانه عن الترهات، ليكون كلامه أوْقعَ في نفوس المستمعين.
مسألة ١٠٣٨- يستحب التعمُّم شاتياً و صائفاً، و التردِّي بِبُرْدٍ يَمنيَّة،
بل بمطلق الرداء، و أن يكون متَّكِئاً على قوسٍ أو عصا، و أن يسلِّم أولًا إذا استقبل الناس، و أن يجلسَ قبل الخُطْبَة ما دام المؤذِّن مشغولًا بالأذان. و يكره للخطيب الكلام بغيرها أثنائها، و الأحوط تركه، و كذا ترك المستمعين الكلام أثنائها أيضاً، بل الأحوط لهم الإصغاء.
مسألة ١٠٣٩- الكلام الماحي لصورة الخطبة أثناءها، مبطلٌ لها.
و كذا كل ماحٍ لصورتها من المشي و الأكل المعتد بهما و الفعل الكثير.
مسألة ١٠٤٠- صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح إلا فيما يأتي،
و الأحوط الجهر بالقراءة في ركعتي الجمعة.
مسألة ١٠٤١- يستحب في الركعة الأولى قراءة سورة الجمعة،
و في الثانية سورة المنافقين.
مسألة ١٠٤٢- إذا شرع في الجمعة في الأولى و في المنافقين في الثانية،
فالأحوط عدم العدول إلى غيرهما.
مسألة ١٠٤٣- إذا شرع في الأولى بغير الجمعة حتى الجَحْد و التوحيد،
يجوز بل يستحب له العدول إليها ما لم يتجاوز النصف، و كذا لو شرع في الثانية في غير المنافقين.
مسألة ١٠٤٤- يستحب فيها قُنوتان،
أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، و الثاني في الثانية بعد الركوع، و يدعى فيهما بما ذكر في ساير الصلوات، و الأفضل فيهما بل في غيرهما كلمات الفرج، و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ٧ قال» القُنُوتُ يَوْم الجُمُعةِ في الرَّكْعَةِ الأولى بَعْدَ القِرَاءةِ تقول في القنوت: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ الحَلِيم الكَرِيمُ لا إلهَ إلّا اللَّهُ العَليُّ العَظِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ السّماوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الأرَضِينَ السَّبْعِ و ما فِيْهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ العَرْشِ العَظيم، وَ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العالمينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ كَما هَدَيْتَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَما أكْرَمْتَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ اخْتَرْتَهُ لِدينِكَ وَ خَلَقْتَهُ لجَنَّتِكَ، اللَّهُمَّ لَا تُزِغْ قُلوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنّكَ أنْتَ الوَهَّابُ «و لا يبعد أن يستفاد من قوله» تقول في القنوت «