هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٦ - مسألة ٩٦٢- إذا كان عليه سجود سهوٍ و أجزاءٌ منسيَّة و ركعاتُ احتياط،
مسألة ٩٥٧- إذا نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكَّر بعد الدخول في نافلةٍ، أتى به في أثنائها،
لأن بطلان النافلة بإتيان المنسيِّ في أثنائها غير معلوم، نعم إن ذكر ذلك و قد دخل في الركوع يأتي بها في أثناء النافلة و يحتاط بإعادة أصل الصلاة. و أما الفريضة فيتمّها إذا كانت في الوقت المختص بها ثمّ يأتى بقضاء السجدة أو التشهد و يحتاط بإعادة الصلاة التي نسي سجدتها أو تشهدها و إن كان الوقت موسعاً فالأحوط قطع الصلاة و الإتيان بالجزء المنسي و إعادة الصلاة احتياطاً، فالأحوط إتمامها ثمّ الإتيان به.
مسألة ٩٥٨- إذا كان عليه قضاء أحدهما من صلاة الظهر و ضاق وقت العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة
قدمها ثمّ قضى الجزء بعدها و قضاها احتياطاً، و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظُّهر و ضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة يقدِّم العصر، ثمّ يقضي الظهر أيضاً بعد أن يأتي باحتياطها.
سجود السهو
مسألة ٩٥٩- يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظن الخروج من الصلاة،
و لنسيان السجدة الواحدة، و التشهّد إذا فات محلُّ تداركهما، و للشكّ بين الأربع و الخمس. و الأحوط الإتيان به لكلِّ زيادةٍ في الصلاة و نقيصةٍ لم يذكرها في محلِّها، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر. نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود و بالعكس.
مسألة ٩٦٠- للكلام و إن طال، سَجْدَتَا سهوٍ إن كان كلاماً واحداً،
و إن تعدَّد كما لو تذكَّر في الأثناء ثمّ نسي بعد ذلك فتكلَّم، فله سجودا سهوٍ.
مسألة ٩٦١- للتسليم الزائد مرَّةً واحدةً و لو بجميع صِيَغِه سَجْدَتَا سهوٍ.
و الأحوط تعدُّده لكل تسليمٍ، و كذا الحال في التسبيحات الأربع.
مسألة ٩٦٢- إذا كان عليه سجود سهوٍ و أجزاءٌ منسيَّة و ركعاتُ احتياط،
أخَّر السجود عنهما، و الأقوى تقديم ركعات الاحتياط على الأجزاء.