هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩١ - مسألة ١١١٤- الشرط الثاني نية قطع المسافة من حين الخروج،
أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مراتٍ حتى بلغ المجموع ثمانيةً، لم يقصِّر فلا بدَّ في التلفيق أن يكون كلٌّ من الذهاب و الإياب أربعة أو أكثر كما مر.
مسألة ١١٠٨- إذا كان للبلد طريقان و كان الأبعدُ منهما مسافةً دون الأقرب،
فإن سلك الأبعد قصر، و إن سلك الأقرب أتمَّ. و إذا ذهب من الأقرب و رجع من الأبعد، و كان الأقرب أربعة فراسخ أو أكثر، قصَّر، دون ما إذا كان أقل.
مسألة ١١٠٩- مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد
و إن كانت خارج من سوره. و لا فرق في ذلك بين القرى و المدن الصغيرةِ و الكبيرةِ المتصلةِ المحالِّ. أمَّا إذا كانت محلاتها منفصلةً بفاصلة أو فواصل غير معمورة، فلا يبعد أن يكون مبدأ حساب المسافة من آخر المحلة المعمورة.
مسألة ١١١٠- إذا كان قاصداً الذهاب إلى بلد معين و لا يعرف أنه مسافة، أو معتقداً عدمَها،
ثمّ بان أثناء السير أنه مسافة، يقصر و إن لم يكن الباقي مسافة.
مسألة ١١١١- تثبت المسافة بالعلم و بالبينة،
بل و خبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي على التمام. و لا يجب اختبار المسافة المستلزم للحرج إذا كان فيه حرج عليه. نعم يجب على الأحوط السؤال و نحوه عنها. و لو شك العامي في مقدار المسافة شرعاً من جهة جهله به، وجب عليه الاحتياط بالجمع أو التقليد.
مسألة ١١١٢- إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثمّ ظهر عدمها،
وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم، ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأحوط.
مسألة ١١١٣- الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى المقصد مطلقاً إذا أراد طيَّ الدائرة،
و لو كان المقصد قبل النقطة المقابلة لمبدئه. نعم إن كان قبلها و يريد الرجوع عن طريق ذهابه، فيشترط أن يكون أربعةً أو أكثر.
مسألة ١١١٤- الشرط الثاني: نية قطع المسافة من حين الخروج،
فلو نوى ما دونها، و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر دونها، و هكذا، يُتِمُّ في الذهاب و إن كان المجموع أكثر من مسافة التقصير بكثير. نعم لو شرع في العَوْدِ يقصر إذا كان مقصدُه مسافةً أو أكثر.