كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٤
على الاخص، والاقرار هو نافذ على المقر بعد ظهور كلامه، والفرض عدم ظهوره إلا في النصف القابل لكونه له أو لغيره أو لهما، فلا وجه للاخذ به، وهذا واضح. وبهذا الكلام في الفرع الآخر، وهو إقرار أحد الشريكين بالثلث، ولما ذكرنا وما لم نذكره مما ذكره الشيخ (قده) مقام آخر، هذا كله فيما إذا علم أن البائع لم يرد إلا النصف. وأما إذا علم انه أراد شيئا معينا كنصف صاحبه أو نصفه ففيه صور كثيرة: كالعلم بارادة حصته أو حصة صاحبه أو العلم بارادة حصته أو النصف من الحصتين، أو حصة صاحبه أو النصف من الحصتين أو العلم بارادة حصته أو حصة صاحبه أو النصف من الحصتين، وعلى أي حال تارة يكون أجنبيا عن النصف الآخر وأخرى وكيلا أو وليا، ويتصور صور أخر أيضا. وكيف كان لو كان أحد المحتملات عدم إرادته إلا النصف فتارة يكون احتمال عدم الارادة لاحتمال الجهل بالواقعة، وأخرى لاحتمال الغفلة. وعلى الثاني يمكن أن يقال: إن أصالة عدم الغفلة توجب انحلال العلم الاجمالي إذا قلنا بأنها أمارة عقلائية، ويحتمل ذلك حتى على القول بأنها أصل عقلائي، والتحقيق موكول إلى محله. ولو لم يكن هذا الفرض طرف العلم فان كان أحد الاطراف في الفروض حصة نفسه فقد يقال: إن الترجيح لظهور مقام البيع في إرادة حصة نفسه على ظهور المتعلق لاقوائية هذا الظهور، بل لا منافاة بينهما، لان الاول حاكم على الثاني، وقد مر شطر من الكلام حول ما قيل أو يقال لتقديم هذا الظهور أو ظهور الانشاء، فلا نطيل، وقلنا: لا يبعد تقديم ظهور المتعلق.