كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٩
العناوين أو لا يترتب عليه آثار العناوين بعد انقلاب الشخص الخارجي إلى ما هو مقابلة، لانصراف الادلة خصوصا أدلة الحدود عن مثله أو يفصل بين ما ثبت السبب قبل الانقلاب أو بعده، أو بين نحوه الحدود التي تدرأ بالشبهة وغيرها، أو بين الاحكام العقلية كالعصيان وغيره؟ وجوه، والمسألة مشكلة تحتاج إلى التأمل، لكن المبنى فاسد جدا. ومما ذكرناه يظهر النظر فيما أفادة الشيخ الاعظم (قده) فانه في فرض كون نفس الاجازة شرطا ذهب تارة إلى عدم حلية التصرف واقعا وأخرى إلى حلية الوطئ واقعا، فان الشرط لو كان بنحو الشرط المتأخر بما هو حاصل حال العقد يحل التصرف والوطئ، ولا وجه للافتراق بينهما، ولو كان بنحو الانقلاب فلا يحل شئ منهما. وكذا في ما أفاده من إجراء أصالة عدم الاجازة لسلب تأثير العقد وعدم تحقق النقل، وكذا في قوله: (ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي، لعدم تحقق حدوث الولد في الملك) فانه على الكشف الحكمي التعبدي - بمعنى كون العقد المتعقب بالاجازة المتأخرة موضوعا لحكم الشارع الاقدس كما هو أحد الاحتمالين - كونه في ملكه واضح. وإن قلنا بأن وجود الاجازة شرط للحكم بالتعبد بالملكية وترتيب الآثار من الاول، فما أولده محكوم بكونه حاصلا في ملكه، فيترتب عليها آثار أم الولد. ومنه يظهر النظر في قوله (قده): (ولو نقل المالك أم الولد عن ملكه قبل الاجازة فأجاز بطل النقل على الكشف الحقيقي دون الحكمي، وعلى المجيز قيمتها، لانه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه، ومقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلقه بنقل لازم) انتهى.