كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٧
وبالجملة إن فرض وجود المقتضي وتعلق الاجازة بالعقد من زمان تحققه كان المانع من النفوذ في قطعة من الزمان، ومقتضى الاطلاق الصحة فيما بعدها. لكن التحقيق قصور المقتضي، وعدم شمول وجوب الوفاء للعقد على مال الغير من غير انتساب إليه بوجه، فزمان تحقق العقد لا يكون منتسبا إلى من هو صالح للانتساب إليه، وبعد تحقق الابتياع كان المنشاء غير متحقق. هذا كله على مبنى الكشف على أحد الاحتمالات، وهو كون الاجازة متعلقة بالعقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع كما هو مفروض كلام الشيخ الاعظم (قده) وقد عرفت أنه لا يمكن التصحيح على هذا الاحتمال بنحو ما رامه رحمه الله. نعم لا مانع من هذا التفكيك والتبعيض على بعض مسالك أخر في باب الكشف، كمسلك المحقق الرشتي (قده) بل ومسلك صاحب الفصول (ره) ولا جدوى للتعرض لها بعد عدم كونها مرضية، وعدم دليل عليها في مقام الاثبات. ثم إنه قال بعض الاعاظم (قده): (صحة البيع في المقام متوقفة على أمرين: الاول - عدم اعتبار كون شخص خاص طرفا للمعاوضة لا بمعنى إمكان كونه كليا، فان هذا غير معقول، لان الاضافة، تتوقف على مضاف إليه معين، بل بمعنى عدم اعتبار خصوص كونه زيدا أو بكرا، فلو اشترى من شخص باعتقاد كونه زيدا فتبين كونه بكرا لا يضر وليس البيع كالنكاح، الثاني - كون مسألة من باع شيئا ثم ملك كمسألة اختلاف المالك حال العقد والاجازة بسبب الموت والوراثة بأن يكون تبدل الملك كتبدل المالك، فإذا تم هذان الامران فلا محيص عن الصحة في المقام وإن