كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٠
الاعيان وأوصافها ومنافعها ولو كانت على بعضها تبعا، دون ما لم يقع تحت اليد، فلو غصب العين التي لها منافع تدريجا وخرجت عن تحت يده بغصب آخر قبل فوات المنافع وفاتت تحت يد الثاني يكون الاول ضامنا لنفس العين. والثاني لها وللمنفعة الفائتة، ولو حصل لها وصف مرغوب فيه لدى ثالث وفات في يد رابع ضمنا الوصف، لوقوعه تحت يدهما، وأما الاولان فلا يضمنان ذلك. فما قيل - من أن اليد موجبة لنقل كل خسارة من المالك إلى الاحد بمعنى أن الخسارات الواقعة على المالك لولا يد الضمان تكون على الضامن بواسطة أخده - غير مرضي لو أراد بذلك أن الخسارات - مطلقا سواء كان اليد واقعة على منشأها أم لا - مضمونة، ضرورة أن لا دليل في الباب إلا قاعدة اليد، وظاهرها أن ما وقع تحت اليد فهو عليها، ومعنى كونه عليها في العرف أنه لو تلف يكون على عهدته، فما لم تقع اليد عليه لا دليل على كونه مضمونا. فالقول بانتقال الخسارات إلى الاخذ مع كونه تعبيرا غير مرضي لا دليل عليه، كما أن احتمال كون المضمون نفس العين لا المنافع والاوصاف غير مرضي، لمنع الظهور في اليد الاستقلالية غير التبعية، بل مقتضى الاطلاق أعم. الثاني: لا ينبغي الاشكال في أن باب الغرامات والضمانات عند العقلاء غير باب المعاوضات، فمن أتلف مال الغير ألزمه العرف بالغرامة من غير اعتبار التالف ملكا له، ولو عبر أحيانا بالبدل والعوض ليس معناه أن