كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٩
غيره - غير وجيه، فان ذلك غير مربوط بالطولية، بل هو من لوازم عدم إمكان التكرر في ماهية الضمان كما تقدم. والانصاف أنه رحمه الله بعد تفصيل وكر وفر وتكرار وتناقض صدر وذيل لم يأت بشئ. وأما ما أفاد السيد الطباطبائي (قده) في وجه رجوع السابقين إلى اللاحقين وجعله أحسن مما ذكره صاحب الجواهر والشيخ (قدهما) فالظاهر عدم صحته في نفسه، وعدم وفقه مع مبناه في باب ضمان اليد، قال: (إذا أدى العوض فقد ملك العين التالفة، فيقوم مقام المالك في جواز الرجوع إلى المتأخر - وذكر في توضيحه مقدمات -: الاولى - إنه لا إشكال في أن المالك إذا صالح العين التالفة التي اعتبر وجودها في ذمة ذوي الايدي مع غيرهم أو مع أحدهم يقوم المصالح مقامه في جواز المطالبة. الثانية - إن مقتضى القاعدة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض. الثالثة - في باب الغرامات المدفوع يكون عوضا عن العين التألفة، ولازمه اعتبار كون العين ملكا للدافع، فان ذلك مقتضى العوضية، فلو كان للعين التالفة اعتبار عقلائي يكون للدافع) انتهى ملخصا. وفيه - مضافا إلى أن اعتبار المعدوم ملكا يحتاج إلى دليل قوي لا مفر منه إلا بذلك، كما لو ثبت حكم شرعي قاطع موقوف صحته على نحو هذا الاعتبار، فيقال. إن الشارع اعتبر المعدوم ملكا، وهو في المقام مفقود، لان صحة رجوع السابق إلى اللاحق أول الكلام، وتوقف صحته على الاعتبار الكذائي ممنوع. وأما ما أفاد في ذيل كلامه (قده) - من مسلمية الخيار بعد التلف،