كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨
وتحقق حقيقته ولو عرفا مع الغض عنها كالعربية، فان العقد غير العربي عقد فاقد للشرط، والعقد العربي واجد له، وكالبلوغ في المتعاقدين، فانه من غير البالغ عقد فاقد للشرط، وأما إيقاع العقد فليس من شرائط العقد أو المتعاقدين، والقصد دخيل في إيقاعه وتحققه، والامر سهل. مسألة: هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة اليهما أو لا؟ قد اختار لزومه فيما إذا توقف التعين عليه - لتعدد وجه وقوع العقد الممكن شرعا - جمع من المحققين كصاحب المقابيس والشيخ الاعظم وبعض من تأخر عنهما (قدهم) وان اختلفوا في وجهه. وقد استدل الاول بوجه عقلي: هو لزوم بقاء المملوك بلا مالك معين في نفس الامر، وحاصل برهانه أن المبهم وغير المعين لا تحقق له واقعا، فلا يعقل أن يكون طرف الاضافة، فيلزم منه أن يكون المملوك بما هو بلا مالك واقعي مع أن المتضائفين متكافئان. أقول: الكلام يقع في مقامين كل منهما محتمل كلامه: أحدهما - فيما إذا وقع العقد على وجه الابهام، كمن كان وكيلا من شخصين في شراء شئ أو بيعه فقال: (بعت كرا من الحنطة من أحدهما بعشرة) فقبل الوكيل من شخصين آخرين لاحدهما وقال: (قبلت لاحد الموكلين) أو كان الايجاب مبهما والقابل المعين قبل المبهم، كما إذا أوجب الوكيل من أحد الموكلين وقبل شخص معين ذلك المبهم أو العكس. ثانيهما - أن يكون الايجاب من معين لمبهم معين كمن قال: (بعت فرسي من أحدكما) أو (؟؟؟؟؟ من واحد من التجار) وقال: