كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٨
كان موضوعه الاجازة، فان الاجازه التي لم تقع في موقعها ليست موضوعا للتعبد. وأما على الكشف الحقيقي و الانقلابي الحقيقي والتعبدي إذا كان موضوع التعبد هو العقد عند وجوده إذا كان متعقبا بالاجازة فتصح الاجازة والتتبع، أما على الحقيقي فواضح، وأما على الانقلابي فلفرض انقلاب الواقع عما هو عليه، فانقلب مالكية المشتري للثمن إلى لا مالكيته والى مالكية المالك، فالتمليك للثمن انقلب إلى تمليك مال الغير، وعلى التعبدي فكذلك، لكن بحسب التعبد. وإن كان التسليم إباحة للتصرف فان قلنا بأن الاذن في التصرف الناقل لازمه المكلية للناقل آنا ما قبل النقل تصح اللاجازة للبيع الاول حتى على النقل، ويفترق الحكم بالنسبة إلى التتبع بين الكشف الحقيقي وما يلحق به وبين النقل وما يلحق به. وإن قلنا بعدم الملكية للناقل - بل هو باق على ملك المالك، والاباحة المطلقة نتيجتها جواز الاشتراء للمالك والتصرف فيما يشتري له - صح الاجازة والتتبع. مسألة: في أحكام الرد، فرض هذه المسألة بعد البناء على أن الرد هادم للعقد وفسخ له في الجملة، وقد عرفت فيما سبق عدم دليل على الاصل. ثم إنه لما كان موارد الشك في هذه المسألة كثيرة لا بأس بالتعرض لحاله فنقول: لو رد بغير الالفاظ الصريحة أو الظاهرة أو بالفعل ونحوه وشككنا في تأثيره وانفساخ العقد به فلا إشكال في جريان استصحاب بقاء العقد، بمعنى أن يقال: إن العقد كان موجودا أو محققا فالآن محقق،