كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٠
فلا وجه لاختصاصه بها، وإن كان شرعا فيرجع إلى دعوى الاجماع، فهو أفسد. الثالث: لو وقع عقود متعددة على مال الغير فتارة تكون عرضية من شخص واحد أو أشخاص متعددة وأخرى تكون طولية مترتبة. فعلى الاول إن كان العاقد الفضولي شخصا واحدا بأن باع مال زيد من عمرو ثم باعه من بكر ثم من خالد فان قلنا بأن العقد الثاني هدم وفسخ للاول والثالث للثاني وهكذا فليس للمالك إلا إجازة الاخير. وإن قلنا بعدم هدمه، وأنه ليس للفضولي فسخ ما فعل، أو ليس العقد الثاني فسخا، أو أنه فسخ فضولي يحتاج إلى الاجازة بناء على جريان الفضولية في الايقاعات فللمالك اجازة أي عقد منها شاء، فان أجاز مبدأ السلسلة كانت ردا للفسخ على الاخير وإمضاء وإجازة للعقد، وإن أجاز غيره كان إمضاء للفسخ بالنسبة إلى السابق وإمضاء لما أجاز. وإن كان البائع متعددا في زمان واحد أو غيره فله إجازة أيها شاء، فهل تكون إجازته ردا لغير المجاز أو لا؟ وجهان، وعلى الثاني لو تملك المبيع بعد الاجازة فهل له إجازة إحدى العقود الواقعة قبل الاجازة؟ وجهان. وعلى الثاني - أي إذا وقعت طولية مترتبة بأن باع المبيع ثم باعه المشتري ثم المشتري الثاني وهكذا - فلا إشكال في أنه على الكشف الحقيقي صح المجاز وما بعده، ولا يكون ما بعده فضوليا، وهل تكون الاجازة ردا لما قبل المجاز وموجبة لهدمه، فلو تملكه لم يكن له إجازة ما قبله أو لا؟ وجهان.