كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٥
على الفرض الاجتماع. وأما ما قال بعض أهل التحقيق (قده) في المقام من (أن ملك المشتري الاول له مقتضى الثبوت، وملك المالك الاصلي له مقتضى البقاء، وأما ملك الفضولي قبل العقد الثاني فليس له موجب، نعم الالتزام بعدم ملكه لعدم موجبه يوجب خروج مال المالك الاصلي قبل العقد الثاني قهرا عليه، فكون الفضولي لا بد من أن يكون مالكا لئلا يلزم المحذور المزبور أمر، واجتماع ملاك ثلاثة أمر آخر) انتهى فلم يتضح أنه بصدد الاشكال على الشيخ أو بيان أمر واقعي. فان كان الاول فلا يظهر من الشيخ (قده) أنه أراد أن الاجتماع لاجل حصول أسبابه، بل صريحه أن ملك العاقد لا بد منه، وإلا لغا إجازته من حين العقد، فاشكاله أجنبي عن كلامه. وإن كان الثاني ففيه أن لزوم ملكية العاقد ليس لدفع هذا المحذور، ضرورة أن محذور خروج مال عن ملك صاحبه قهرا عليه ليس أشد من دخول مال في ملك شخص بلا سبب وقهرا عليه، فلا يمكن دفع هذا المحذور بمحذور نحوه، والامر سهل. الخامس: إنه على الكشف يقع العقد الثاني على مال المشتري، فلا بد من اجازته حتى يصح، فليزم توقف صحة اجازة العاقد على صحة إجازة المشتري، وصحة اجازة المشتري على صحة اجازة العاقد وهو دور محال، ويلزم توقف صحة العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي، أما العقد الثاني فواضح على الكشف وأما الاول فلانه لولا هذه الاجازة لم يصح،