كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٧
أو الاطلاقات أو استصحاب حكم المخصص كما اعترف به أيضا في بابه - أن الكلام في المقام وغيره في ان الخيار أو الاجازة بحسب مقام الثبوت على الفور أو على التراخي لا في دلالة حال صاحبهما على إسقاط الخيار، مع أن كون الطبائع كذلك لا تقتضي ما ذكره، لامكان أن يكون التأخير لاجل عدم إحراز ما هو صلاحه. مضافا إلى عدم مجئ ما ذكره في مورد يعلم من حاله بتصريحه أو غيره عدم إسقاط حقه وعدم الاقدام على الضرر، والانصاف أن ما أفاده غير مرضي في نفسه وخارج عن محط البحث. ثم إنه لو لم يجز المالك ولم يرد فان قلنا بعدم لزوم العقد من قبل الاصيل قبل الاجازة أو قلنا بجواز تصرفه في ماله قبل انتقاله إلى غيره كما قوينا ذلك فلا إشكال، لعدم توجه الضرر عليه، ولو قلنا بلزوم العقد عليه وحرمة تصرفه فيما انتقل عنه وإليه فالاقوى على مسلك القوم من حكومة دليل الضرر على أدلة الاحكام رفع حرمة تصرفه، وبه يدفع الضرر عنه، ولا يلزم من لزوم العقد ضرر عليه. وبعبارة أخرى ان نفس لزوم العقد في باب الخيارات أيضا لم يكن ضررا، بل تحمل الغبن ضرر، ولما كان ذلك من آثار لزوم العقد يرفع اللزوم لدفع الضرر اللازم منه، وفي المقام لما كان المال غير منتقل إلى الغير لكنه بالعقد صار محروما عن التصرف، وهذا أي حرمة تصرفه ضرري، أي موجب لحرمانه، لا لزوم العقد، فدليل لا ضرر يرفع هذا الحكم لا اللزوم، فمن قال بأن العقد لازم ولا يجوز له التصرف في ماله لا بد وأن يقول بأن دليل الضرر حاكم على الحكم الاخير الذي يلزم منه الضرر، أي العلة الاخيرة له. إن قلت: إن لزوم العقد علة لحرمة التصرفات وضعا وتكليفا فمع