كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣١
التصرف الاعتباري أو الخارجي أو مطلق الامر الثبوتي الاعم أو عنوان ناظر إلى الكثرات مثل كل تصرف أو كل أمر ثبوتي مما تدل على الكثرة، ونحوه ما إذا كان الملحوظ عناوين التصرفات نحو الاكل والشرب أو البيع والهبة، فان كان الملحوظ والمكنى عنه العنوان الوحداني الاعم أي الامر الثبوتي أعم من التصرفات والابقاء من غير لحاظ المصاديق والكثرات فلا يعقل أن يكون الاحسن تفضيلا إن كان التفضيل في المصاديق لا في الحيثيات والكيفيات، فان المفروض أن العنوان المأخوذ وحداني غير ناظر إلى الكثرة، فتفضيل هذا العنوان غير معقول، لعدم كون شئ مقابله يكون مفضلا عليه، فالعنوان جامع لجميع ما يتصور من التصرفات ونحوها وليس شئ منها خارجا عنه يكون مفضلا عليه. وأما التفضيل في الكيفية فلا يعقل إلا إذا قدر في الكلام تقدير مناسب له، بأن يقال: لا تقربوا مال اليتيم بكيفية وخصلة إلا الكيفية التي هي أحسن، وهو خارج عن الفرض، هذا إذا أريد المعنى الوحداني الجامع بين الكل. وأما إذا أريد الجامع الوحداني من الامور الاعتبارية فالتفضيل لا بد وأن يقع بينه وبين غيره من الترك، والتصرف الخارجي، وكذا الكلام في الجامع بين التصرفات الخارجية أو الجامع بينهما، وأما إذا أريد بالمكنى عنه الافراد والكثرات فلا مانع من التفضيل فيها بعضها على بعض. ثم لو كان المراد أحسن من كل شئ فلازمه عدم الجواز لو كان جميع التصرفات أو بعضها مساويا لا تفضيل فيها أو لا يكون في بعض التصرفات حسن، لعدم صدق التفضيل، ولو أريد أحسن من الترك فلازمه جواز البيع مثلا لو كان أحسن من تركه وإن كانت الاجارة أصلح، إلى غير ذلك من لوازم التفضيل مما لا داعي لذكرها مع بطلان أصل