كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٦
الوجود في قرشيتها فيستصحب. وفيه ما في سائر استصحابات الاعدام الازلية من الاشكالات، وقد فصلناها في محله، مضافا إلى أن استصحاب عدم مشروطية الولاية لا يثبت أن الاب الفاسق أو الاب مطلقا أو الاب حتى مع عدم كونه عادلا ولي إلا بالاصل المثبت، فتدبر جيدا، وراجع مظانه. وأضعف منها إجراء استصحاب الكون المحمولي لاثبات الكون الرابط، فانه من أوضح مثبتات الاصول وأزيف من الجميع توهم تركب الموضوع من عدم أزلي ووجود، فانه مع امتناعه في ذاته لا واقعية له بحسب الادلة في الباب وفي غيره، مع ورود إشكال مثبتية الاصل فيه أيضا، هذا حال الاصل. وأما الاطلاق فلا إشكال فيه، ضرورة أن موثقة محمد بن مسلم المتقدمة [١] الدالة على نفوذ تصرف الوالد في مال ولده لها إطلاق من جهة ترك الاستفصال في صدرها ولو لم يكن تعليل الذيل، ومن جهة إطلاق التعليل، كما أن ترك الاستفصال في رواية خالد بن بكير [٢] أيضا دليل على الاطلاق، وكذا رواية أبي الربيع الشامي في الاتجار بمال اليتيم [٣] ويدل على عدم اعتبارها في الجد ترك الاستفصال وإطلاق التعليل في رواية عبيد بن زارة المتقدمة [٤] بل إطلاق التعليل في رواية علي بن جعفر المتقدمة [٥] فلا إشكال في الاطلاق.
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ٩٢ - من كتاب الوصايا - الحديث ١ - ٢.
[٣] الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث ٦
[٤] و
[٥] الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد - الحديث ٥ - ٨.