كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٩
لا إشكال مع اشتغال الذمم، وعلى ما ذكره يرد الاشكال حتى مع عدم الاشتغال. مع أن ما أفاده لو سلم في ضمان اليد، لا يتم في باب الغار والمغرور الظاهر من الادلة أن كليهما ضامنان، فراجع. مع أن لازم عدم اشتغال الذمة وكون عهدة العين تستتبع أحكاما تكليفية أنه لو مات الضامن لا يجوز الرجوع إلى تركته، ولا أظن التزامه به إلا أن يلتزم بأنه أيضا حكم عقلائي لم يردع عنه الشارع، وهو كما ترى وقد وجهه بوجه غير مرضي في تعيلقته، فراجع. الماقم الثاني: المعروف أن المالك إذا رجع إلى أحد من في السلسلة في الايادي المتعاقبة وأخذ منه العوض فله الرجوع إلى اللاحق ممن في السلسلة دون السابق، فكل سابق له الرجوع إلى لاحقه بلا وسط أو معه دون العكس ويستقر الضمان على آخر من فيها. ومفروض الكلام فيما إذا لم يكن غرور في البين ولا إتلاف، بل فيما إذا تلف بأفة سماوية ما في يد الاخير ولم يكن أحد من في السلسلة مغرورا. والانصاف أن المسألة من المشكلات، وإقامة البرهان عليها في غاية الاشكال، ولهذا تراهم يتشبثون بأمور غير مرضية، وكل يذهب يمينا وشمالا ولم يأتوا بشئ يمكن الاتكال عليه، ولا بد قبل التعرض لما أفادوا رحمهم الله تعالى من تقديم أمور: الاول: قد مر غير مرة أن ظاهر (على اليد) الضمان لما وقع تحت اليد من