كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٦
القول في المجاز ويتم ببيان أمور: الاول: لا إشكال في أن عقد الفضولي كسائر العقود في أنه يعتبر فيه ما يعتبر فيها، انما الكلام في أن الشرائط المعتبرة هل هي معتبرة عند العقد، أو عند الاجازة، أو عندهما، أو من زمان العقد إلى زمان الاجازة؟ والتحقيق أن من الشرائط ما هو دخيل في ماهية العقد، أي تتقوم الماهية به أو في تحققها كالقصد والعقل و التميز في المتعاقدين، وكالمالية في العوضين، ومنها ما هو شرط في الانشاء أو في ألفاظ العقود كالتنجيز والعربية وكون المنشئ بالغا على رأي معروف ونحوها. لا كلام في نحو تلك الشروط، إنما الكلام في غيرها مما يعتبر في العقود شرعا، ككون المعاملة غير غررية وغير ربوية، وكون العوضين غير الخمر والاعيان النجسة وآلات القمار واللهو ونحوها وكالقدرة على التسليم وكون مشتري المسلم والمصحف مسلما إلى غير ذلك، فهل يعتبر تلك الشرائط حال العقد أو حال الاجازة أو يكفي وجودها