كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٥
غير مالكها بأنه صالح لاجازة بائعه إذا ملكه ولاجازة مالكه، كما أن ما أفيد للجواب عن إشكال التعليق غير تام على ما تقدم من أن دعوى المالكية لا تصححه، كما أن ما قيل - من أن البناء على أمر يعتقد خلافه بمكان من الامكان - بمكان من الضعف، ضرورة امتناع البناء الجدي على خلاف اعتقاده، فهل يمكن البناء على أن الانسان حجر والنور ظلمة. والتجزم الذي أفاده السيد الفشاركي (قده) في القضايا الكاذبة كالتشريع قد فرغنا من امتناعه في محله. والحق في الجواب ما أشرنا إليه سابقا من أن ماهية البيع ليست إلا النقل الانشائي بالعوض، وهو أمر مجزوم به في جميع أنحاء البيع، وما لا يمكن الجزم به والتنجيز فيه هو النقل الواقعي شرعا أو عند العقلاء وهو غير مربوط بمفهوم العقد ولا بالعقد بالحمل الشائع، بل هو أثر العقد بالحمل الشائع. والعجب أن الشيخ الاعظم (قده) قد أشار إلى ذلك بعد أسطر في توضيح كلام جامع المقاصد، ومع ذلك قد تشبث بالحقيقة الادعائية و دعوى السلطنة والاستقلال.