كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٣
ففي المقام أيضا يستفاد الارشاد من النهي، لكن لو نصب قرينة على عدمه ولو منفصلا كانت متبعة، فالتفرقة بين الموردين من الاطلاق انما هي في الجد لا الاستعمال، فلا مانع منها عقلا لو فرض عدم صحة استعمال اللفظ في معنيين أو في المعنى الكنائي والحقيقي. ثم إن الدلالة على المقصود إنما هي على بعض احتمالاته لا جميعها كما هو واضح، هذا بحسب مقام الاحتمال. وأما بحسب مقام الاستظهار - مع الغض عن صدر رواية حكيم وسائر القرائن - فالظاهر هو النهي عن بيع الاعيان، لان الظاهر أن ما تعلق به النهي هو بيع ما لم يكن عنده، وفي بيع الكليات يتعلق البيع بالكلي، ولا يتصف ذلك بكونه عنده أو ليس عنده، بل مصاديقه الخارجية كذلك. ولو قال: (بعت منا من الحنطة ولم يكن عندي) فلا يخلو من مسامحة، فان المصداق لم يتعلق به البيع، وما لم يكن عنده هو المصداق لا الكلي، كما أن الظاهر من قوله: (لم يكن عندي) هو الخروج عن تحت يده، وارادة عدم المملوكية منه تحتاج إلى تأول ومسامحة. فتحصل من ذلك أن الظاهر هو النهي عن بيع مملوك خارجي لم يكن تحت سلطته، فيدل على اشتراط القدرة على التسليم عند البيع أو عند وقت التسليم. هذا لكن الشائع في الروايات استعمال بيع ما ليس عندي أو عندك في الكليات غير المملوكة، فراجع الوسائل الباب السابع والثامن من أحكام العقود، فيظهر منها أن الخلاف بين العامة والخاصة في بيع الكلي حالا إذا لم يكن عنده كان معهودا، ومعه لم يبق اعتماد على ذلك الظاهر الابتدائي، خصوصا مع عدم معهودية بيع مال الغير لنفسه ثم الاشتراء كما هو مفروض المقام.