كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٦
القول في المجيز وفيه أمور: الاول: لا شبهة في اعتبار كونه جائز التصرف حين الاجازة بالبلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أو سفه أو مرض بناء على عدم نفوذ منجزات المريض زائدا على الثلث من غير فرق بين النقل والكشف إذا كانت إلاجازة دخيلة في النقل والصحة ولو من أول الامر. نعم على مسلك من قال بالكشف المحض من غير دخالة للاجازة أو من قال بكاشفيتها عن الرضا التقديري والشرط هو الرضا التقديري المقارن للعقد لا مناص له عن القول بعدم الاعتبار في مثل المحجور عليه لسفه أو نحوه، لعدم كون الاجازة حينئذ تصرفا ماليا بوجه، وعدم الحجر عن الاتيان بالكاشف عن أمر سابق. وأما ما احتمل بعض الاجلة - من أنه على الكشف يمضى إجازة المريض بدعوى أن الاجازة ليست تصرفا، بل هي شرط لنفوذ التصرفات - ففيه ما لا يخفي، ضرورة ان الانشاء إذا كان غير مؤثر في النقل من الاول ليس تصرفا وإلا لزم القول بحرمته وببطلانه بناء على عدم اجتماع الحرمة والانفاذ، والاجازة المتأخرة دخيلة في النقل على أي حال إلا على مسلك من أشرنا إليه، والمريض على المبنى المتقدم محجور عليه فيه بلا إشكال.