كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٥
إلى تحديد حدود الاجازة، كما لو قال: (أجزت وشرطت أن تكون السلعة بوصف كذائي) فان الظاهر بنظر العرف وحدة الالتزام لا أنه التزام مستقل في ضمن التزام. وقد يكون الشرط دخيلا في الرغبات كاشتراط خياطة الثوب ونحوها مما يكون له بحسب اللب قسط من الثمن ففيه الكلام السابق، كما أن الامر في السلعة الجزئية كما مر. وأما حال لزوم الشرظ في تلو الاجازة فالظاهر أنه مبني على صحة الشروط الابتدائية، وتوهم أن الشرط في ضمن الايقاع يخرجه عن الابتدائية مدفوع بأن الايقاع إذا تحقق تم، ولا يتوقف على ضم شئ آخر إليه، فإذا تم يكون ما لحقه بعد تمامه خارجا منه، فإذا قال: (أنت طالق) بعد تحقق شروط الطلاق وقع من غير انتظار لامر آخر، والشرط بعده أجنبي عنه، والفرض أنه لم يعلق على الشرط، بل يكون الشرط في تلوه بلا تعليق، وإلا بطل الطلاق. ثم لو قلنا بصحة الشرط في تلو الاجازة فلو لم يقبل الطرف أو قبل ولم يعمل بالشرط فهل له خيار رد الاجازة، فيكون حال الاجازة حال البيع مع تخلف الشرط، ومع رد الاجازة يصير البيع خاليا عنها، أو أن الاجازة بوجودها الحدوثي صارت سببا للنقل، ولا يعقل إمحائها بوجودها الحدوثي، ولا بقاء لها حتى يردها في هذا الحال، كفسخ العقد الباقي إلى زمانه؟ وجهان.