كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٣
لا دليل عليه يمكن التمسك باطلاقه، ولو احتملنا أن موضوع التعبد بالكشف هو العقد مع الاجازة الملحقة به من غير تقييد بحال العقد أو بحال الاجازة كما هو المتيقن من الادلة على فرض دلالتها على الكشف، فمع التخلف حتى بالتقييد بالموافقة يشك في موضوع الحكم. ومما ذكر يظهر الحال في الاجازة المخالفة للنقل على القول به، فان القائل بالنقل يرى أن العقد بوجوده البقائي اعتبارا جزء السبب وجزؤه الآخر الاجازة، ومعها تتم السببية، فلا بد من لحوقها بالبيع الموجود اعتبارا حال الاجازة، فلو أجاز بلا قيد تلحق به، لكنه ليس محط البحث، ولو أجاز متقيدا بأول وجود العقد فلا تأثير لها، إذ لا يتحقق سبب النقل وموضوعه. فاتضح مما ذكر بطلان الاجازة بمعنى عدم كونها جزء للمؤثر أو موجبة للتأثير في فرض المسألة على جميع التقادير، وكذا اتضح الخلط الواقع لكثير من المحشين من التصحيح بتعدد المطلوب أو بعدم بطلان المشروط بالشرط الفاسد، أو بالغاء القيد ولغويته، فانها خارجة عن محط الكلام. نعم لو انعقد البحث بأن الاجازة إذا كانت بواسطة مقارنتها بقيد أو شرط ظاهرة في خلاف الكشف أو النقل هل يمكن تصحيحها بالغاء القيد أو الشرط أو نحو ذلك كان لما ذكروا وجه. الثاني: لا يعتبر في نفوذ العقد الفضولي إلا الرضا، ولو شك في الرضا