كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٢
الاول: لو أجاز العقد من حال الاجازة فهل يصح العقد والاجازة حتى على الكشف أولا؟ أو أجاز من حين العقد فهل يصح حتى النقل أو لا؟ محط البحث هاهنا ما لو كانت الاجازة على خلاف اقتضاء الكشف، فهل يصح العقد والاجازة على الكشف؟ أو على خلاف اقتضاء النقل فهل يصحان على النقل؟ فقضية تعدد المطلوب والشرط الفاسد أجنبية عن محطه. فنقول: أما على الكشف الحقيقي فالقائل به إما أن يرى أن العقد الانشائي المتعقب باجازته أو الملحوظ مع إجازته أو الحصة المضافة إلى إجازته أو المقارن للرضا التقديري مؤثر، فلو تعقب العقد بالاجازة من حينها لم تتحقق العناوين، ضرورة أن التعقب بمطلق الاجازة ليس مؤثرا، بل المتعقب بالاجازة المتعلقة بالعقد الانشائي مؤثر. وكذا لو يرى أن المنشأ بوجوده الحدوثي المتعقب باجازته أو الملحوظ كذلك أو المقارن للرضا مؤثر، فان إجازة الحصة المقارنة للاجازة لا يعقل أن تصير موضوعا ومؤثرا على هذا الفرض واحتمال أن يكون المؤثر من الاول الحصة المقارنة للاجازة ساقط على القول بالكشف الحقيقي بل غير معقول، للزوم تأثير الشئ في المتقدم منه. وأما على الكشف الحكمي فعلى القول بأن مضمون العقد هو النقل من حينه أو أن إطلاقه يقتضي النقل من حينه إن أجاز من حين الاجازة كانت الاجازة على خلاف مضمون العقد أو مقتضى اطلاقه، فلا تكون مثل تلك الاجازة مؤثرة من حال العقد، لان مضمونه غير مجاز، والمجاز غير مضمونه ومقتضاه، من غير فرق بين النقل الانقلابي حقيقة أو عنوانا. وأما على الكشف التعبدي فهو تابع لمقدار التعبد، وقد عرفت أنه