كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٤
على هذا الافتراق، فراجع. ومضافا إلى ما في دعوى عدم مجال توهم الكشف فيه، مع أنه أولى بتوهمه من القسم الثالث كما لا يخفى، وظاهر الجواهر احتمال الكشف في السلم. ومضافا إلى ما في قوله: (إن الاجازة إنفاذ لما سلف) لما عرفت من الاشكالات عليه، مع أن ما سلف نفسه باق لا بما أنه سلف، ومقتضى بقائه في الحال هو النقل، كما هو واضح. ومضافا إلى ما مر من عدم الوجه في تفكيك مضمون العقد و المنافع والنماءات. ومضافا إلى أن لا معنى لانفاذ المنافع والنماءات رأسا إلا أن يرجع إلى ترتيب آثار وجود العقد بالنسبة اليهما وعدم ترتيب آثاره بذاته، وهو كما ترى تفكيك باطل لا يرضى به أحد فضلا عن كونه موافقا لقواعد العقلاء، مع أن الجمع بين إيجاب الوفاء بالعقد أي بمضمونه الذي هو تبديل العوضين وبين التعبد بترتيب الآثار حتى الامكان جمع بين المتنافيين، ولا يمكن الجمع بينهما بدليل واحد كاوفوا بالعقود وغيره. وبهذا يظهر النظر في كلام الشيخ الاعظم (قده) حيث ذهب إلى اقتضاء الدليل بدليل الاقتضاء ذلك، مع أنه على الفرض الثالث لا بد من القول بالبطلان رأسا، لعدم إمكان الجمع بين إنفاذ المعاملات بمضمونها، وعلى فرض عدم الامكان الحكم تعبدا بترتيب الآثار. ومضافا إلى بطلان التفكيك بين حرية الولد في مسألة الوليدة وبين كون الوطئ زناء بذات البعل ونفس الزوجية، لان لكل منها أثرا حال الاجازة، وأثر الثاني الحرمة أبدا - أن ما أفاد في القسم الثالث من أن دخالة المتأخر من قبيل الواسطة