الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢ - (المسألة الثانية) تعيين تكبيرة الإحرام من بين التكبيرات السبع
و من الأخبار الدالة على ذلك
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال: «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات. الحديث».
و التقريب فيه ان الافتتاح انما يصدق بتكبيرة الإحرام و الواقع قبلها من التكبيرات بناء على ما زعموه ليس من الافتتاح في شيء، و تسمية ما عدا تكبيرة الإحرام بتكبيرات الافتتاح انما يصدق بتأخيرها عن تكبيرة الإحرام التي يقع بها الافتتاح حقيقة و الدخول في الصلاة و إلا كان من قبيل الإقامة و نحوها مما يقدم قبل الدخول في الصلاة.
و مما يدل على ذلك بأوضح دلالة
صحيحة زرارة [٢] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) الذي يخاف اللصوص و السبع يصلي صلاة المواقفة إيماء. إلى ان قال و لا يدور إلى القبلة و لكن أينما دارت دابته غير انه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه».
و مما يدل على ذلك
صحيح زرارة الوارد في علة استحباب السبع بإبطاء الحسين (عليه السلام) عن الكلام [٣] حيث قال فيه «فافتتح رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) الصلاة فكبر الحسين (عليه السلام) فلما سمع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) تكبيره عاد فكبر و كبر الحسين (عليه السلام) حتى كبر رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) سبع تكبيرات و كبر الحسين (عليه السلام) فجرت السنة بذلك».
و التقريب فيه ان التكبير الذي كبره (صلى اللّٰه عليه و آله) هو تكبيرة الإحرام التي وقع الدخول بها في الصلاة لإطلاق الافتتاح عليها و العود الى التكبير ثانيا و ثالثا انما وقع لتمرين الحسين (عليه السلام) على النطق كما هو ظاهر السياق.
[١] الوسائل الباب ٨ من تكبيرة الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٣ من صلاة الخوف.
[٣] الوسائل الباب ٧ من تكبيرة الإحرام.