الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٧ - (المسألة الثانية) التأمين في الصلاة
و عن معاوية بن وهب في الصحيح [١] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أقول (آمين) إذا قال الامام غير المغصوب عليهم و لا الضالين؟ قال هم اليهود و النصارى، و لم يجب في هذا».
و عن محمد الحلبي [٢] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال لا».
و في المعتبر [٣] نقل هذه الرواية عن جامع البزنطي عن عبد الكريم عن محمد الحلبي المذكور.
و عن جميل في الصحيح [٤] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين؟ قال ما أحسنها و اخفض الصوت بها».
و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٥] قال: «إذا قرأت الفاتحة و قد فرغت من قراءتها و أنت في الصلاة فقل الحمد للّٰه رب العالمين».
و قال في كتاب دعائم الإسلام [٦] «و روينا عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا يبتدأ بعد بسم اللّٰه الرحمن الرحيم في كل ركعة بفاتحة الكتاب، إلى ان قال و حرموا ان يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب (آمين) كما يقول العامة، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) انما كانت النصارى تقولها.
و عنه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) لا تزال أمتي بخير و على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم و لم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب و لم تكن ضجة آمين».
هذا مجموع ما حضرني من اخبار المسألة و الذي يدل منها على القول المشهور- و هو المؤيد المنصور- صحيحة جميل أو حسنته. و هذا الترديد الذي نذكره دائما في الأسانيد من حيث اشتمال السند على إبراهيم بن هاشم المعدود حديثه عند الأكثر في الحسن و عند
[١] الوسائل الباب ١٧ من القراءة.
[٢] الوسائل الباب ١٧ من القراءة.
[٣] ص ١٧٧.
[٤] الوسائل الباب ١٧ من القراءة.
[٥] الوسائل الباب ١٧ من القراءة.
[٦] مستدرك الوسائل الباب ١٣ من القراءة.